محو العقوبات التأديبية

silencee

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2011
المشاركات
319
الإقامة
الكويت
محو العقوبات التأديبية : نصت على جواز المحو المادة (29) من قانون الخدمة المدنية وفقاً للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية، ويترتب على المحو اعتبار العقوبة كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

وبينت المادة (70) من نظام الخدمة المدنية أن العقوبات التأديبية تمحى بانقضاء الفترات التالية دون أن توقع على الموظف أية عقوبة تأديبية أخرى.

- ستة أشهر في حالة الإنذار .

- سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوعاً .

- سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع .

- ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاث شهور ولا تجاوز أثنى عشر شهراً .

- أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.

كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثلاث سنوات.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة (70) آنفة الذكر على أن يكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
 
أعلى