الإجـــــازات :
تهتم نظم الخدمة المدنية بأن يستظل موظفو الدولة بقدر من الرعاية لكي يتمكنوا من أداء واجبات الوظيفة العامة بنفوس راضية مطمئنة بما ينعكس أثره على أعمالهم وعلى أداء الخدمة العامة المناطة بهم بحماس وإقبال.
ومما لا شك فيه أن الموظف لا يستطيع القيام بواجبه وهو في حالة مضنية من الإرهاق أو مصاب بعله أو منشغل البال بهموم النفس بسبب بعض الظروف والأسباب التي يتعرض لها، إذ تقتضي سنة الحياة الذي فطر الله الناس عليها أن يخلد الإنسان للراحة سواء بعد كل مجهود يبذل أو كل فترة زمنية معينة.
لذا فأنه لابد لأي نظام يتناول علاقات العمل أن يبحث هذه الظروف والأسباب ويقوم بحصرها ويجيز للإنسان العامل في أي مجال من مجالات العمل أن ينقطع عن أداء عمله عندما يتعرض لظروف من هذه الظروف أو يقوم به سبب من هذه الأسباب، وذلك من أجل تحقيق مصلحة مشتركة مصلحة العامل من جهة ومصلحة العمل ذاته من جهة أخرى.
والأصل في مجال الخدمة المدنية أن الموظف لا يجوز له أن ينقطع عن عمله ويعود هذا الأصل إلى نتيجة منطقية هي أن الموظفين مسئولين عن سير المرافق العامة التي يعملون بها على وجه الانتظام والاضطراد فلا يحق لهم الانقطاع عن أعمالهم دون إذن مسبق ودون تنظيم يكفل حسن أداء العمل.
ومن ناحية أخرى فإن من المميزات التي تترتب على اعتبار الوظيفة مهنة يتفرغ لها الموظف ويتقاضى عنها أجر يعتبر مصدر دخله الوحيد هو تقرير الحق للموظف بالتغيب عن عمله سواء بسبب ظروف خاصة أو بسبب مرض أصابه.
وهذه المدد التي يسمح فيها للموظف بالتغيب عن عمله للأسباب التي نص عليها المشرع اصطلح على تسميتها بالإجازات وهي متنوعة بحسب سبب منحها.
ولهذا فقد قضت المادة (23) من قانون الخدمة المدنية بألا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها.
وقد تناولت المادة (35) من نظام الخدمة المدنية تحديد أنواع هذه الإجازات على الوجه التالي:
1. إجازة طارئة.
2. إجازة دورية .
3. إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.
4. إجازة مرضية.
أولاً : الإجازة الطارئة
وصورتها أن يفاجأ الموظف بظرف طارئ يضطره إلى الانقطاع عن عمله دون أن يتمكن من إخطار رؤسائه سلفاً بالانقطاع.
وقد حددت المادة (36) من النظام مدة هذه الإجازة ، وذلك بما لا يزيد عن أربع أيام في السنة ولا تتجاوز يوماً واحداً في كل مرة وأوجب حكم هذه المادة على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته بياناً بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير رئيسه المختص.
- ولا يحتفظ الموظف بأي حق في هذه الإجازة بانقضاء السنة.
- وفي حالة عدم قبول الأسباب التي اقتضت الغياب يحسب يوم الغياب انقطاع بدون إذن وحرم من مرتبه عنه مع عدم الإخلال بمؤاخذته تأديبياً .
ثانياً : الإجازة الدورية
والغرض من هذه الإجازة هو إعطاء الموظف فترة من الراحة واجبة من وقت لآخر يخلد فيها إلى الاستجمام من عناء العمل كي يعود بعدها إلى عمله أكثر نشاطاً وإقبالا على ممارسة أعباء وظيفته.
والإجازة وإن كانت حقاً للموظف إلا إنها حق مقرر لمصلحته ولمصلحة الإدارة في ذات الوقت، ومن ثم فإن استعمال الموظف لهذا الحق لا ينبغي أن يضر بمصلحة العمل ، ولذلك لا يجوز له القيام بها قبل التصريح له مسبقاً ، وللإدارة أن تقلل مدتها كما يجوز لها أن تستدعيه في أي وقت إذا اقتضت ظروف العمل ذلك تطبيقاً لمبدأ ضرورة ضمان سير المرافق العامة بانتظام ، إذ أن المصلحة العامة مقدمة دائماً على المصلحة الخاصة.
واستناداً إلى كونها حقاً للموظف تقيد الإدارة من مكنات استعماله على نحو ما ذكرنا فإنه يحتفظ برصيده منها ويدور من سنة إلى أخرى ولا يسقط حقه فيها بعدم الاستعمال، إلا إذا تجاوز الرصيد الحدود المسموح بها.
ويجوز له إذا سمحت ظروف العمل التمتع في سنة واحدة بقدر من هذا الرصيد لا يتجاوز حد معين.
وقد قضت المادة (23) مكرر من ذات القانون والمضافة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1986 بأن تكون الإجازة الدورية لمدة (35) يوماً تزاد إلى (45) يوماً للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن (15) سنة ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة، ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
هذا وقد حدد تعميم الديوان رقم 8/79 المقصود بالمدة التي قضيت في خدمة الدولة ، وذكر أنها المدد التي قضيت في العمل لدى إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة متى كانت الخدمة قد انتهت بعد أيلوله الشركة إلى الدولة سواء كانت هذه المدد متصلة أم متفرقة بحيث تشكل في مجموعها الحد الأدنى الموجب للاستحقاق ، كما نظم حكماً خاصاً بجواز التصريح بإجازة دورية للمعاد تعيينه دون اشتراط مضي "6 شهور" على تسلم العمل إذا كانت له مدة خدمة سابقة تزيد على سنة.
إجراءات منح هذه الإجازة : قضت المادة (38) من النظام بأن الإجازة لا تمنح إلا بناء على طلب من الموظف ، وفي حدود رصيده منها ، كما لا يجوز له القيام بها إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها وعلى الموظف العودة إلى العمل فور انتهاء الإجازة ، ولا يجوز مدها إلا بناء على طلب منه وابلاغه بالموافقة قبل انتهاء إجازته ، كما لا يجوز للجهة الحكومية تأجيلها أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
وترجع هذه الأحكام والإجراءات والقيود في استعمال الموظف لحقه في الإجازة الدورية إلى ما سبق قوله من تطبيق المبدأ القاضي بوجوب ضمان سير وانتظام المرافق العامة.
عدم استحقاق الإجازة الدورية: تناولت المادة (39) من النظام بيان المدد التي يقضيها الموظف في حالات معينة لا يستحق أثناء قضائها إجازة دورية وهي:
1. وجوده في إجازة دراسية أو بعثة علمية ( أو دورة تدريبية باعتبار أن الدورة هي نوع من أنواع البعثة).
2. أثناء مدة إعارته.
3. أثناء مدة وقفه عن العمل.
4. أثناء منحه إجازة خاصة لمرافقة مريض.
5. أثناء منحه أجازه خاصة من أي نوع آخر لمدة ستة شهور فأكثر.
والحكمة من تقرير عدم الاستحقاق في الحالتين (1، 2) متمثلة في أنه أثناء كونه في إحدى هاتين الحالتين فإنه يخضع لنظام الإجازات المقرر لجهة الدراسة أو الإعارة ، وقد أضيف إلى هذه الحالات الخمس حالة سادسة وهي – المدد التي يقضيها في الخدمة الإلزامية لخضوعه لما يتقرر للعسكريين من إجازات وفقاً لما يحدده وزير الدفاع.
وأما الحكمة من تقرير عدم الاستحقاق في الحالات (3،4،5) فهي تكمن في أنه يكون أثناء هذه المدد متغيباً فعلاً عن العمل أي منقطعاً عنه فلا يتسنى منحه أو استحقاقه إجازة عنها.
تدوير الاجازة وصرف مقابل نقدي عن رصيدها عند انتهاء الخدمة
قضت المادة (40) من النظام باحتفاظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك.
واجازت التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على التسعين يوماً ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام.
كما قضت المادة (41) من النظام باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً عن رصيد إجازته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوماً محسوبة على أساس أخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك.
فإذا أعيد إلى الخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي يرد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها، مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.
كما نصت المادة (84) من النظام بأن يكون حساب المدد المنصـوص عليها بالتقويم الميلادي.
ويستفاد مما تقدم أن ترصيد الإجازات الدورية يكون في شهر يناير من كل عام عن السنة الميلادية الجديدة وبالتقويم الميلادي.
أما الإجازات الدورية التي لم يتمتع بها الموظف خلال العام الميلادي والتي استحقت خلاله لا يسقط حقه فيها سواء طلبها أم لم يطلبها بشرط ألا يتعدى ذلك خمس سنوات متتالية.
فمثلاً الموظف الكويتي الذي يستحق إجازة دورية (35) يوماً في السنة يجوز له الاحتفاظ برصيد 35× 5 = 175 يوماً والموظف الذي يستحق 45 يوماً في السنة يجوز له الاحتفاظ برصيد 45×5= 225 يوماً .
وهذا هو الحد الأقصى لما يجوز للموظف أن يحتفظ به، فإذا دخل في السنة السادسة أضيف الرصيد عن هذه السنة وسقط الرصيد عن السنة الأولى.
وقد جرى العمل على أن تقوم الجهات باحتساب إجازات الموظفين المعينين خلال السنة المالية من تاريخ التعيين حتى 31/12 ثم يبدأ احتساب الإجازات الدورية اعتباراً من أول يناير من كل عام.
12
4
فمثلاً موظف عين في 1/4/1995 تحسب إجازات الدورية على أساس الفترة من 1/4/1995 حتى 31/12/1995 يستحق عنها 9 × 35 = 1 26 يوماً ، ويعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً طبقاً لتعميم الديوان رقم 8/79 أي يستحق 27 يوماً حتى نهاية السنة الميلادية واعتباراً من 1/1/1996 يضاف لرصيده 35 يوماً ويخطر بهذا الرصيد في هذا الموعد من كل عام.
ويجوز للموظف الانتفاع برصيده من الإجازات الدورية بما لا يجاوز – تسعين يوماً خلال السنة فإذا حلت سنة ميلادية جديدة نشأ له حق جديد في الانتفاع أيضاً بما لا يجاوز تسعين يومأً في السنة- ويجوز للموظف الجمع بين هذه الإجازة وبين البدل النقدي المشار إليه.
ومن الجدير بالذكر أن الموظف الذي يعين – دون فاصل زمني بأي مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية القيادية والعامة والفنية المساعدة والمعاونة لا يصرف له بدل نقدي عن رصيده من الإجازات الدورية بخدمته السابقة ، إنما يدور هذا الرصيد إلى خدمته الجديدة عملاً بالمادة (41) من نظام الخدمة المدنية.
الإجازات الدورية لبعض الفئات :
استثنت المادة (42) من النظام بعض الفئات من أحكام المواد السابقة وخولت مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تحديد مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها ، وذلك بالنسبة لموظفي المعاهد والمدارس والموظفين الذين تقتضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك، وأصدر المجلس قراره رقم 5 لسنة 1980 المعدل منظماً قواعد وأحكام ومدد هذه الإجازة، ولا تقتصر تبعية هذه المدارس والمعاهد على وزارة التربية، بل أن هذا القرار يطبق على كافة المدارس والمعاهد بالجهات الحكومية المختلفة.
وأهم أحكام هذا القرار هي كما يلي:
1. إذا كان من الجائز في الإجازة الدورية قطعها وتدويرها فإنها بالنسبة لموظفي المعاهد والمدارس لا تقطع أو تدور ، وتعتبر حقاً للموظف ، لا يجوز حرمانه منها أو من مرتبها.,
2. إنه إذا حصل الموظف على إجازات بدأت خلال مدة الدوام المقررة وامتدت إلى العطلة الصيفية أو بدأت خلالها واستغرقتها يكون حساب مرتب العطلة الصيفية على الوجه التالي:
أ – إذا كان الموظف في إجازة بمرتب كامل (مرضية أو عدة الوفاة) خلال هذه الإجازة فإنه لا يستحق إلا مرتب واحد فقط.
ب – إذا كان جزء من الإجازة بدون مرتب (إجازة خاصة لرعاية الأسرة أو مرافقة الزوج) فإنه يستحق جزء من مرتب الإجازة فقط.
ج – أما العائدون من بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو من التجنيد الإلزامي أو الاحتياطي خلال مدة الدوام المقررة فيصرف لهم مرتب الإجازة كاملاً (قرار مجلس الخدمة 7/99 ).
- إجازة دورية إضافية:
اصدر المجلس قراره رقم ( 4/1980) بمنح الأطباء والفنيين العاملين بأقسام الأشعة والفنيين بمختبر الهرمونات إجازة إضافية لمدة خمسة عشر يوماً في السنة، وقراره رقم (9/1986) بمنح إجازة إضافية لأعضاء بعثة الحج لمدة ثلاثة أيام تبدأ بعد العودة مباشرةً .
- قطع الإجازة الدورية:
تقطع الإجازة الدورية للموظفة إذا وضعت وتقدمت بطلب منحها اجازة وضع، وكذلك إذا توفى زوج الموظفة المسلمة، وتقدمت بطلب لمنحها إجازة خاصة بمرتب كامل لوفاة زوجها، وأيضاً إذا مرض الموظف أثناء الإجازة الدورية، وأخطر جهة عمله بمرضه، وصدر قرار منحه الإجازة المرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة، حتى لو كان بالخارج وأخطر بمرضه وثبت مرضه بمستند رسمي، مصدق عليه من الجهات المختصة، وكذلك في حالة الوقف عن العمل بقوة القانون للحبس الاحتياطي أو تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وفقاً للمادة (30) من القانون.
فإذا قطعت الإجازة الدورية لأحد هذه الأسباب فإن المدة الباقية منها تدور إلى رصيد الموظف من هذه الإجازة.
تطبيقـات عمليـة:
- موظف له رصيد من الإجازات الدورية مقداره (200) يوم وتمتع بإجازة دورية عام 1994 مقدارها (90) يوماً، ثم انتهت خدمته في نفس العام 1994 ، فأنه يستحق بدلاً نقدياً عن رصيد (90) يوماً ويسقط الباقي وهو 20 يوماً .
- موظف انتهت خدمته في 2/1/1994 وتقاضى بدلاً – نقدياً مقداره (60) يوماً ، ثم أعيد للخدمة في 1/2/1994 فعليه أن يرد من البدل الذي تقاضاه ما يقابل المدة المتبقية وهو 30 يوماً تضاف إلى رصيده الجديد من الإجازات..
- موظف انتهت خدمته في 1/7/1994 وتقاضى بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية مقداره (90) يوماً ، ثم أعيد تعيينه في 15/10/1994 فهذا الموظف لا يرد شئ من البدل الذي تقاضاه حيث أن المدة التي انقضت ما بين الخدمة وإعادة تعيينه تزيد عن المدة التي تقاضى عليها بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية وينشأ له حق جديد في البدل النقدي عن خدمته الجديدة عند انتهائها.
- موظف عين لأول مرة في 1/1/1984 وانتهت خدمته في 1/6/1984 لا يستحق بدلاً نقدياً عن إجازاته الدورية نظراً لكونه لا يستحق أصلاً إجازة دورية لأن مدة خدمته تقل عن ستة شهور.
-
9
- يزاد هذا الشهر بما يكمل نصف مرتب الإجازة بحيث يصبح ما تستحقه عن العطلة المدرسية مرتب شهر ونصف.
- موظفو الجهات الحكومية الذين ينقلون أو يندبون للمدارس خلال مدة الدوام المقررة ويكون لهم رصيد من الإجازات الدورية.
- يحسب لهؤلاء الموظفين مرتب العطلة بنسبة عملهم إلى مدة الدوام المقررة ويؤخذ من الرصيد المتوفر ما يغطي راتب العطلة الصيفية كاملاً ويحتفظ لهم بالرصيد المتبقي إن وجد.
-
9
-
9
- مدرس عمل لمدة ستة شهور بإحدى المدارس ، ثم انتهت خدمته وكانت مدة خدمته بالوزارة قبل ذلك تزيد عن (15) سنة فكيف تحسب إجازاته الدورية؟
-
9
تحسب الإجازة وفقاً لنظام الخدمة المدنية على النحو التالي 6 × 45 = 22.5 يوم تجبر إلى 23 يوم .
ثالثاً : الإجازة الخاصة :
قرر المشرع في حالات خاصة إجازات خاصة بعضها بمرتب كامل ، وبعضها بمرتب مخفض، وبعضها بدون مرتب، وسنتولى بيان كل فئة في فقرة مستقلة، مع مراعاة إعادة ترتيبها بحسب تسلسل ورودها في النظام بقدر الإمكان، كما تجدر الإشارة إلى أن النوع الواحد قد تختلف مزاياه المادية بحيث يكون أحياناً بمرتب كامل ، وأحياناً أخرى بنصف مرتب وثالثة بدون مرتب كالإجازة الدراسية أو إجازة مرافقة المريض للعلاج في الخارج التي تكون بمرتب كامل ثم بنصف مرتب عن المدة الزائدة عن ستة شهور.
أ - الإجازات الخاصة بمرتب كامل:
1. إجازة الحج:
نصت المادة (43) من النظام على أنه " يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوماً لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها".
أهم مبادئ إجازة الحج:
- تكون بناء على طلب الموظف المسلم الذي يرغب في أداء الفريضة لكون أن الحج فريضة على المسلمين.
- الحج مفروض لمرة واحدة فقط للمسلم ، وما يجاوز ذلك ليس إلا نفلاً وتزيداً ، وبالتالي تكون لمرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف.
- تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في منح هذه الإجازة.
- تتم خلال الفترة التي تؤدي فيها مناسك الحج (من التاسع إلى الثامن عشر من شهر ذي الحجة) .
- يصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها.
- يشترط التسجيل بإحدى الحملات الحج المرخصة بشهادة معتمدة من إدارة شئون الحج بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (تعميم الديوان رقم 8/1986).
- ثبوت وجود الموظف في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المشار إليها بجواز السفر أو ما يقوم مقامه.
تطبيقات عملية :
- موظف صرح له بإجازة حج وبعد انتهائها تبين لجهة الإدارة بعد الاطلاع على جواز سفره أنه لم يكن متواجداً في المملكة العربية السعودية خلال فترة أداء مناسك الحج ، فما هو التكييف القانوني للفترة التي صرح بها كإجازة حج؟
هذا الموظف يعتبر منقطعاً ويطبق عليه أحكام الانقطاع الواردة بالمادة (81) ويتم استرداد مرتب هذه الإجازة مع عدم الإخلال بمؤاخذته تأديبياً.
- قامت إحدى الجهات الحكومية بتقصير مدة إجازة الحج بجعلها 20 يوماً فقط بحجة أن مناسك الحج لا تستغرق أكثر من أسبوعين فهل هذا الإجراء صحيح؟
لا يجوز للجهة الحكومية تقصير مدة إجازة الحج طالما أن المشرع حددها بثلاثين يوماً وأن سلطتها التقديرية تنحصر في التصريح أو عدم التصريح ولا تتجاوزها إلى الإنقاص منها فضلاً عن أنه من الملائم أن يمكن الموظف من الراحة بعد أداء فريضة الحج في المدة التي حددها المشرع.
- هل يجوز منح الموظف إجازة حج ولو لم يستكمل ستة شهور في الخدمة ولا يزال في فترة التجربة؟
التصريح بإجازة الحج ولو أنه غير مشروط بقضاء مدة خدمة معينة، إلا أن اعتبارات الملائمة تقتضي إرجاء التصريح له بمثل هذه الإجازة حتى تثبت صلاحيته للوظيفة ، ويصبح قرار تعيينه غير معلق على الشرط الفاسخ، وهو عدم ثبوت صلاحيته.