الفصل الثاني
طــرق شـــغل الوظــــائف
طــرق شـــغل الوظــــائف
نتناول في هذا الفصل طرق شغل الوظائف حيث قضت المادة (15) من قانون الخدمة المدنية بأن يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب، وأن يكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم ، كما قضت بالا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وتسري عليهم أحكام هذا القانون وكذا أحكام نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، وقد خولت الفقرة الأخيرة من هذه المادة مجلس الخدمة المدنية في وضع قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها.
كما قضت المادة (15) مكرر المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 14/1/1989 بأن تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون التجديد أو النقل أو الندب في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.
مما تقدم يتضح أن شغل الوظائف يتم عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب، ونضيف إلى ذلك أن الإعارة هي أيضاً إحدى طرق شغل الوظائف ، وبناء عليه فإننا سوف نتعرض لكل من هذه الطرق بشيء من التفصيل، مع ملاحظة أن الترقية هي من أهم حقوق الموظف، لذا رأينا أن المكان الذي يفضل وجودها فيه هو الفصل المخصص لحقوق الموظفين ، لذا فإننا نبدأ بموضوع التعيين ثم النقل والندب والإعارة وذلك على النحو التالي:
أولاً : التعيــــــــــــين
التعيين هو أحد وسائل شغل الوظائف التي تحتاجها الدولة لممارسة أنشطتها المختلفة،.
· أداة التعيين :
ويعين الموظف أما بقرار أو بطريق التعاقد، ويتم تعيين غير الكويتي بطريق التعاقد فقط، أما الكويتي فإن تعيينه يختلف وفقاً لاختلاف المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها، فالتعيين بإحدى الوظائف القيادية يكون بمرسوم، لكن التعيين بإحدى الوظائف العامة فإنه يكون بقرار من الوزير وبإحدى الوظائف الفنية المساعدة أو المعاونة فيكون بقرار من الوكيل ، هذا بالإضافة إلى بعض الوظائف التي يتم التعيين فيها بموجب عقد وفقاً لما سبق بيانه.
وقد وضع مجلس الوزراء عدداً من الشروط التي يجب توافرها في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف القيادية منها تفضيل الحاصل على مؤهل علمي، ومن لا يكون قد أمضى في الخدمة (35) سنة، ومن يكون متفرغاً لمسئوليات وظيفته، ومن تتوافر لديه المقدرة على الإبداع والمهارة في التخطيط والتنظيم والإشراف الفعال على العاملين في الجهة الحكومية التي سوف يعمل بها.
ويتولى ديوان الخدمة المدنية تلقي طلب الوزير المختص بالتعيين أو التجديد أو عدم التجديد ، حيث يتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية كي يتخذ بشأنه التوصية المناسبة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، ومن ثم صدور مرسوم التعيين أو التجديد في حالة الموافقة، كما تقرر قيام الديوان بعرض حالات التجديد المستوفية للشروط على مجلس الوزراء مباشرةً .
ويتعين عرض حالات التجديد أو عدم التجديد على مجلس الوزراء قبل ستة شهور من انتهاء مدة التعيين، ويتم إبلاغ الموظف من قبل الوزير المختص بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن قبل انتهاء مدة تعيينه بثلاثة شهور على الأقل.
وبالنسبة لغير الكويتي فإن تعيينه يكون دائمأً بصفة مؤقتة بطريق التعاقد أي بالاتفاق بين الإدارة وبينه يتولى بمقتضاه وتحت إشرافها ، أمر وظيفة عامة معينة فيحصل منها على عدد من الحقوق أهمها الراتب مقابل التزامه بأعباء هذه الوظيفة ومقتضياتها .
· العقود التي تبرم مع غير الكويتي:
والعقود التي تبرم مع غير الكويتيين عبارة عن ثلاثة عقود هي:
أ. العقد الثاني : وهو خاص بتعيين الموظفين على الوظائف المؤقتة، فيما عدا الخبراء وكبار الفنيين ، وينوب عن الحكومة في توقيعه وكيل الوزارة.
ب. العقد الثالث: لتعيين الخبراء وكبار الفنيين الذين تستعين بهم الحكومة لفترة مؤقتة، وينوب عن الحكومة في توقيعه الوزير المختص.
وقد صدرا هذين العقدين بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 الذي سمح للجهات الحكومية المتعاقدة بتعديل هذين العقدين بشرط الموافقة المسبقة لديوان الخدمة المدنية حيث قضى في مادته الثالثة بعدم جواز قيام الجهة الحكومية بإجراء أي تعديل أو إضافة في بنود العقد إلا بعد موافقة الديوان، ويتم تحديد المكافأة الشهرية الشاملة التي تمنح للمتعاقدين بموجب هذين العقدين في حدود ما يستحقه المتعاقد فيما لو عين على درجة طبقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية، ولا يجوز أن تزيد المكافأة عن ذلك إلا بعد الاتفاق مع الديوان .
ج – عقد الراتب المقطوع : صدر هذا العقد بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1990 وهو مخصص لشغل الوظائف التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، ويتم تحديد المرتب وفقاً لما يستحقه المرشح للتعيين فيما لو عين على درجة طبقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية ، ولا يجوز للجهة الحكومية إجراء أي تعديل أو إضافة في بنود هذا العقد سواء عند التعيين أو أثناء سريانه أو عند تجديده، وينوب عن الحكومة في توقيعه الوزير المختص أو من يفوضه.
وقد حدد تعميم الديوان رقم 26 لسنة 1992 الوظائف التي يمكن إسنادها للمتعاقدين بموجب هذا العقد بأنها الوظائف البسيطة كالوظائف المعاونة والفنية والمساعدة والوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً.
وبجانب هذه العقود هناك عقد لغير الكويتيين صدر عن مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 3 لسنة 2002 خاص بمكافحة القوارض بوزارة الصحة ويتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين.
وكل العقود المشار إليها لا يستحق المتعاقد بموجبها مكافأة نهاية خدمة فيما عدا المتعاقد بموجب العقد الثاني .
· المركز القانوني للموظف: بعد هذه اللمحة الموجزة عن العقود التي تبرم مع غير الكويتيين، نود أن نشير إشارة سريعة للمركز القانوني للموظف سواء الذي يشغل وظيفة دائمة أم وظيفة مؤقتة حيث استقر الرأي فقهاً وقضاء على تكييف العلاقه بين الموظف وبين السلطة الإدارية بأنها علاقة تنظيمية أو لائحية تحكمها قواعد القانون العام المتصلة بتنظيم الوظائف ، فهذه القواعد هي التي تحدد المركز القانوني للموظف العام بما يتضمن من حقوق وواجبات ، حتى في الحالات التي يبرم فيها عقد إداري بين الموظف والدولة، حيث تنفرد الدولة بوضع القواعد التي تحكم نظام الموظفين وتعديلها، ويتم إلحاق الموظف بوظيفة بقرار من السلطة المختصة تصدره بإرادتها المنفردة أما المتعاقد فإنه يخضع للشروط الواردة بالعقد وهي عادة قليلة تقتصر على بيان نوع الوظيفة ومقدار الراتب ومدة العقد والإجازات المستحقة … الخ ، كما أنه في نفس الوقت يخضع لكافة القواعد القانونية التي تحكم الوظيفة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد المبرم معه، وذلك عملاً بأحكام المادة (15) من قانون الخدمة المدنية السابق الإشارة إليها، والتي قضت بأن يسرى على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.
· شروط التعيين : يتطلب القانون توافر شروط معينة في الموظف وهي شروط تتعلق أما بولاء الموظف للدولة كشرط الجنسية أو بصلاحية الموظف لتولي أعمال الوظيفة كالشروط الخاصة بالسن والحالة الصحية والسلوك القويم … الخ ، وتتعدد المصادر القانونية المنظمة لهذه الشروط فمنها ما نجده في قانون ومنها ما نجده في مرسوم أو قرارات على اختلاف مرتبتها، ونبدأ بالشروط الواردة بالمادة الأولى من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية والتي حددت هذه الشروط كما يلي:
1. شرط الجنسية : اشترط البند (1) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء البلاد العربية.
ولما كانت الوظيفة العامة خدمة وطنية فكان منطقياً أن يتولى الوطنيون وهم الكويتيون الوظائف العامة، إلا أن الضرورات قد تدعو إلى الاستعانة بغيرهم، على أن تراعى أولويات معينة، فتم إعطاء أبناء البلاد العربية أفضلية على سواهم من غير العرب.
إثبات الجنسية : وتثبت الجنسية الكويتية بشهادة الجنسية التي تعطيها وزارة الداخلية للكويتي، كما تصدر الوزارة ذاتها كتاباً يفيد أن شخصاً ما كويتي الجنسية، وهذا ما يحدث عادة بالنسبة لزوج أو أبن الكويتي المضاف على ملف والده ولحين استخراجه شهادة الجنسية.
أما غير الكويتي فتثبت جنسيته من جواز سفره أو وثيقة السفر التي تصدرها الدولة التابع لها، وقد يصدر وزير الداخلية قراراً بمعاملة أحد الأشخاص معاملة الكويتيين إلى أن يبلغ سن الرشد عملاً بالمادة (5/2) من قانـون الجنسية والتي ببلوغها (أي سن الرشـد) إن لم يحصل على الجنسية يعامل معاملة غير الكويتي.
2. شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة : اشترط البند الثاني من المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية أن يكون المرشح للتعيين محمود السيرة، حسن السمعة.
هذا الشرط يعني وجوب أن يتحلى المرشح لشغل إحدى الوظائف العامة بمجموعة من الصفات تؤهله بأن يكون موضع ثقة المجتمع وسيرة الشخص هو ما عرف من صفات حميدة أو غير حميدة تتناقلها الألسن وتستقر في أذهان الناس على أنها صحيحة وإن لم يمكن ردها إلى أصل ثابت- فلا يشترط لسوء سيرة المرء أن يكون قد وجه إليه اتهام مشين أو صدرت ضده أحكام ماسة بالشرف أو الأمانة، وإنما يكفي لذلك أن يكون قد قامت ضده الشبهات وتعلقت بسمعته شوائب تلوكها الألسن دون أن يصل الأمر إلى حد إدانته بأحكام قضائية.
ثبوت السيرة الحميدة : أما عن ثبوتها فاتجه ديوان الخدمة المدنية في رأى له إلى أنه "لم يحدد القانون المقصود بالسيرة المحمودة ، كما أنه لم يحدد وسيلة معينة لاثباتها ، وهي من المسائل الموضوعية التي تستقل الوزارة المعنية بتقديرها وفقاً لنوع الوظيفة وطبيعتها".
3. شرط السن: لا شك أن الوظيفة العامة تحتاج من القائم بها أن يكون قادراً عليها، فالقدرة إذا شرط للتكاليف، ولهذا كان اشتراط حد أدنى من السن يبلغه المرشح عند التعيين أمر ضروري .
وقد حدد البند (3) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية هذه السن بما لا يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية، فيما عدا الحالات التي يقررها مجلس الخدمة ، وهكذا أرتأى المشرع فيمن بلغ الثامنة عشرة من العمر القدرة على تولي الوظيفة العامة، إلا أنه لدواعي المرونة فقد تستدعي بعض الأعمال أو ظروف المرشحين تشغيل من هم أدنى من هذا الحد، لذا فقد أجاز النظام تحديد سن أقل ويكون ذلك بقرار يصدره مجلس الخدمة المدنية وحتى تاريخه لم يصدر مثل هذا القرار.
ولكون الوظيفة العامة سلكاً ينخرط فيه الموظف منذ تعيينه وحتى تاريخ انتهاء خدمته وقد تطول هذه الخدمة ، وقد تقصر فكان طبيعياً ألا يعين من بلغ السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة أو قارب على بلوغها بعد وقت يسير.
إثبات السن: تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي الصادر عن سجلات المواليد وسيلة إثبات السن، وفي حالة عدم حصول المرشح للتعيين على أيهما فيتم تقدير سنه بمعرفة الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة (المجلس الطبي العام).
ويصدر وزير الصحة القرارات المنظمة لطرق الطعن في تواريخ الميلاد سواء تلك الواردة في شهادات الميلاد الكويتية أو المقدرة من المجلس الطبي العام.
4. شروط ومؤهلات شغل الوظيفة: تطلب هذا الشرط البند (4) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية بأن تتوافر فيمن يعين الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، وهذه الشروط تنص عليها القوانين المختلفة أو تنظمها قرارات أخرى صادرة من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية أو من الجهات الحكومية ذاتها.
تطبيقات عملية : ما هي الجهات المختصة بمعادلة المؤهلات العلمية، وهل يلزم تصديق الشهادات العلمية الصادرة من الخارج للاعتداد بها؟
نصت المادة (5) من نظام الخدمة المدنية بأن يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة من وزارة التربية وجامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية لتقييم ومعادلة المؤهلات العلمية الدراسية بالمستويات التي يحددها المجلس للتعيين في مجموعة الوظائف العامة وله أن يضيف للجنة أعضاء آخرين من غير هذه الجهات.
وتوجد حالياً لجنتان لمعادلة المؤهلات الأولى – بوزارة التربية – وتختص بتقييم المؤهلات العلمية المعادلة للثانوية العامة وما دونها والثانية –بوزارة التعليم العالي – وتختص بمعادلة الشهادات التي تعلو عن شهادة الثانوية العامة ، ومن الجدير بالذكر أن ننوه بأنه في ظل العمل بقانون الوظائف العامة المدنية الملغي أصدر الديوان قراره رقم (4/63) بالمعادلات الدراسية ولازال هذا القرار هو الأساس الذي يتم على ضوئه معادلة المؤهلات حيث اشتمل على أربع مستويات هي : الجامعية – النصف جامعية والمعادلة للثانوية العامة، والمعادلة للدراسة المتوسطة الكويتية .
أما بالنسبة لتصديق الشهادات الصادرة من الخارج فهي ضرورية للتأكد من صحتها وفقاً لتعميمي ديوان الموظفين رقمي (18/62 ، 22/62) أما الشهادات الصادرة من الكويت فلا تحتاج إلى تصديق لأنها صادرة من الجهات الوطنية .
5. شرط اللياقة الصحية : نص على هذا الشرط البند (5) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية بقوله يشترط فيمن يعين " أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة " فالقدرة على ممارسة أعمال الوظيفة تتطلب من شاغلها قدراً معيناً من اللياقة الصحية، وبطبيعة الأحوال تختلف شروط اللياقة من وظيفة لأخرى.
وأحالت الفقرة الثانية في تحديد شروط اللياقة الصحية لقرار يصدره وزير الصحة ، وأجازت الإعفاء من بعض هذه الشروط بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة الطبية المختصة.
وقد أصدر وزير الصحة القرار رقم 123 لسنة 1979 محدداً فيه شروط اللياقة الصحية، ويعتبر شرط اللياقة الصحية للوظيفة شرطا لابتداء الخدمة كما هو شرط استمرار لها، وهذا ما سنلاحظه عند الكلام عن أسباب انتهاء الخدمة.
وشرط اللياقة الصحية كغيره من شروط التعيين الأخرى يجب توافره قبل صدور قرار التعيين.
وشرط اللياقة الصحية كغيره من شروط التعيين الأخرى يجب توافره قبل صدور قرار التعيين.
6. عدم سبق الفصل من الخدمة بقرار تأديبي: اشترط البند (6) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.
وهذا الشرط يفترض أن المرشح للتعيين موظف سابق انتهت خدمته تأديبياً بالفصل وهو أقصى العقوبات التأديبية الجائز توقيعها ، فارتأى المشرع أن هذا الموظف غير جدير بالعودة للوظيفة العامة قبل انقضاء المدة المشار إليها.
7. عدم سابقة الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة : نص على هذا الشرط البند (7) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية بقوله " ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم (9) لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزئية الأولى … والحكم المقصود بالنص هو الحكم النهائي الذي استنفذت طرق الطعن فيه (المعارضة والاستئناف)