ahmed_nagh42
عضو نشط
س/ هل يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله بعد تقديم الاستقالة وقبل قبولها من الجهة الادارية المختصة ؟
ج- أشارت المادة (75) من النظام بأنه " يجب على الموظف ان يستمر فى اداء عمله الى ان يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو الى إن ينقضى الميعاد المحدد لاعتبارها مقبوله ".
ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار الاستقالة وانقضاء المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.
منقول للافادة،،
ج- أشارت المادة (75) من النظام بأنه " يجب على الموظف ان يستمر فى اداء عمله الى ان يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو الى إن ينقضى الميعاد المحدد لاعتبارها مقبوله ".
ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار الاستقالة وانقضاء المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.
منقول للافادة،،