ahmed_nagh42
عضو نشط
س: ما هى انواع الإستقالة؟
ج- هناك عدة انواع للاستقالة فمنها الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية والاستقالة المشروطة والاستقالة الجماعية وغير ذلك إلا اننا سوف نقتصر بعرض نوعين مهمين من الاستقالة وهما الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية.
أولاً: الاستقالة الصريحة:
الاستقالة الصريحة : التى تصدر عن الموظف هى عمل ارادى من جانبه يعلن فيه رغبته فى ترك الخدمة لاسباب معينة ولايشترط ان تكون بصيغة معينة انما يجب ان تكون مكتوبة بحيث يفهم من معانيها على رغبة الموظف فى تركه العمل نهائياً.
ثانيا الاستقالة الضمنية:
الاستقالة الضمنية : هى افتراض انصراف نية الموظف الى ترك العمل وذلك نتيجة لانقطاعه عنه مددا معينة يحددها المشرع(1) وتنص المادة (81) من المرسوم الخاص بنظام الخدمة المدنية على أنه «أذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب اجازة مصرح له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة فى خلال أثنى عشر شهراً اعتبر مستقيلا بحكم القانون».
ويستفاد من هذا النص ان المشرع قد جعل استقالة الموظف تتم بقوة القانون بمجرد انقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متصلـة او ثلاثين يومـاً غيـر متصلة وأن يمنح جهة الإدارة اية سلطة فى تقديرية فى الأعذار التى يتقدم بها الموظف المنقطع عن العمل.
-----------------------------------------------------
(1) انظر فى ذلك الدكتور عادل الطبطبائى ، قانون الخدمة المدنية ص 483 .
إلا أنه ونظراً لإنهاء خدمات اعداد كبيرة من الموظفين خاصة ممن لديهم اعذار قوية قد تصل الى حد القوة القاهرة لذلك أصدر مجلس الخدمة المدنية قـراراً تفسيريـاً لمضمـون المادة (81) ومن ضمن ما أورده فى هذا القرار ان جهة الادارة تترخص بسلطة تقديرية فى نظر الاستقالة الاعتبارية فلها أن تقبل هذه الاستقالة ومن ثم تنهى خدمة الموظف أو تعيده لعمله وذلك على ضوء تقديرها لما يقدمه لها من أعذار مع عدم استحقاقه لأية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة انقطاعه عن العمل(1).
منقول للافادة،،،
ج- هناك عدة انواع للاستقالة فمنها الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية والاستقالة المشروطة والاستقالة الجماعية وغير ذلك إلا اننا سوف نقتصر بعرض نوعين مهمين من الاستقالة وهما الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية.
أولاً: الاستقالة الصريحة:
الاستقالة الصريحة : التى تصدر عن الموظف هى عمل ارادى من جانبه يعلن فيه رغبته فى ترك الخدمة لاسباب معينة ولايشترط ان تكون بصيغة معينة انما يجب ان تكون مكتوبة بحيث يفهم من معانيها على رغبة الموظف فى تركه العمل نهائياً.
ثانيا الاستقالة الضمنية:
الاستقالة الضمنية : هى افتراض انصراف نية الموظف الى ترك العمل وذلك نتيجة لانقطاعه عنه مددا معينة يحددها المشرع(1) وتنص المادة (81) من المرسوم الخاص بنظام الخدمة المدنية على أنه «أذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب اجازة مصرح له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة فى خلال أثنى عشر شهراً اعتبر مستقيلا بحكم القانون».
ويستفاد من هذا النص ان المشرع قد جعل استقالة الموظف تتم بقوة القانون بمجرد انقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متصلـة او ثلاثين يومـاً غيـر متصلة وأن يمنح جهة الإدارة اية سلطة فى تقديرية فى الأعذار التى يتقدم بها الموظف المنقطع عن العمل.
-----------------------------------------------------
(1) انظر فى ذلك الدكتور عادل الطبطبائى ، قانون الخدمة المدنية ص 483 .
إلا أنه ونظراً لإنهاء خدمات اعداد كبيرة من الموظفين خاصة ممن لديهم اعذار قوية قد تصل الى حد القوة القاهرة لذلك أصدر مجلس الخدمة المدنية قـراراً تفسيريـاً لمضمـون المادة (81) ومن ضمن ما أورده فى هذا القرار ان جهة الادارة تترخص بسلطة تقديرية فى نظر الاستقالة الاعتبارية فلها أن تقبل هذه الاستقالة ومن ثم تنهى خدمة الموظف أو تعيده لعمله وذلك على ضوء تقديرها لما يقدمه لها من أعذار مع عدم استحقاقه لأية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة انقطاعه عن العمل(1).
منقول للافادة،،،