ahmed_nagh42
عضو نشط
س : هل تستمر آثار العقوبة التى توقع على الموظف طوال فترة خدمته الوظيفية وبالتالى لايستحق المزايا التى يمنحها القانون له ام انها تمحى بعد انقضاء فترات معينة؟
ج- أن الهدف من توقيع العقوبات التأديبية على الموظف هو ردع الموظف من العودة الى ارتكاب مخالفات وظيفية مرة أخرى ضمانا للاستقرار الوظيفي وللمصلحة العامة إلا أنه يجب ان لا يستمر شبح هذه العقوبة فى ملف الموظف كلما فتح ، لذلك تضمنت المادة (70 ) من نظام الخدمة المدنية مرور فترة زمنية معينة تحددها المادة سابقة الذكر لازالة آثار هذه العقوبة وهو مايسمى بمحو العقوبة وهو بمثابة رد اعتبار للموظف وفتح باب الأمل ليبدأ حياة وظيفية جديدة خالية من آثار الجزاءات التى وقعت عليه(6).
-------------------------------------------------------
1- مادة (39) من ذات المرسوم السابق (الاجازات).
2- مادة (62) من ذات المرسوم السابق التأديب.
3- مادة (60) من ذات المرسوم السابق (التأديب)
4- مادة (61 / 2) من ذات المرسوم السابق التأديب.
5- مادة 61 / 1 من ذات المرسوم السابق (التأديب).
6- انظر كتاب الدكتور عادل الطبطبائى - التأديب المرجع السابق ص 564 .
ونتناول محو العقوبات وفقا لما جاءت بالمادة (70) من النظام حيث أشارت الى أن تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على الموظف بإنقضاء الفترة التالية دون أن توقع عليه أية عقوبة تأديبية:
1 - ستة أشهر في حالة الإنذار.
2 - سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع.
3 - سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على الأسبوع.
4 - ثلاثة سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز أثني عشر شهراً.
5 - أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.
كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي الوظائف القيادية بانقضاء ثلاثة سنوات.
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل فيجب إلا يعتد اطلاقا فى تقدير سلوك الموظف عند وضع تقرير كفاءة أو حتى ترقيته بالمستقبل.
كما يجب رفع قرار العقوبة من ملف الموظف وذلك حتى لاتترك أى أثر يدل عليها فى المستقبل اذا ما اريد ترقية موظف أو ترشيحه لمنصب معين مثلا ويجب فعل ذلك وان لم تنص عليه المادة (70) المشار إليها صراحة ضمانا لحقوق الموظف مستقبلاً(1).
------------------------------------------------------
1- انظر فى هذا المعنى كتاب قانون الخدمة المدنية دكتور عادل الطبطبائى المرجع السابق ص 469 .
منقول للافادة ،،،
ج- أن الهدف من توقيع العقوبات التأديبية على الموظف هو ردع الموظف من العودة الى ارتكاب مخالفات وظيفية مرة أخرى ضمانا للاستقرار الوظيفي وللمصلحة العامة إلا أنه يجب ان لا يستمر شبح هذه العقوبة فى ملف الموظف كلما فتح ، لذلك تضمنت المادة (70 ) من نظام الخدمة المدنية مرور فترة زمنية معينة تحددها المادة سابقة الذكر لازالة آثار هذه العقوبة وهو مايسمى بمحو العقوبة وهو بمثابة رد اعتبار للموظف وفتح باب الأمل ليبدأ حياة وظيفية جديدة خالية من آثار الجزاءات التى وقعت عليه(6).
-------------------------------------------------------
1- مادة (39) من ذات المرسوم السابق (الاجازات).
2- مادة (62) من ذات المرسوم السابق التأديب.
3- مادة (60) من ذات المرسوم السابق (التأديب)
4- مادة (61 / 2) من ذات المرسوم السابق التأديب.
5- مادة 61 / 1 من ذات المرسوم السابق (التأديب).
6- انظر كتاب الدكتور عادل الطبطبائى - التأديب المرجع السابق ص 564 .
ونتناول محو العقوبات وفقا لما جاءت بالمادة (70) من النظام حيث أشارت الى أن تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على الموظف بإنقضاء الفترة التالية دون أن توقع عليه أية عقوبة تأديبية:
1 - ستة أشهر في حالة الإنذار.
2 - سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع.
3 - سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على الأسبوع.
4 - ثلاثة سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز أثني عشر شهراً.
5 - أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.
كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي الوظائف القيادية بانقضاء ثلاثة سنوات.
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل فيجب إلا يعتد اطلاقا فى تقدير سلوك الموظف عند وضع تقرير كفاءة أو حتى ترقيته بالمستقبل.
كما يجب رفع قرار العقوبة من ملف الموظف وذلك حتى لاتترك أى أثر يدل عليها فى المستقبل اذا ما اريد ترقية موظف أو ترشيحه لمنصب معين مثلا ويجب فعل ذلك وان لم تنص عليه المادة (70) المشار إليها صراحة ضمانا لحقوق الموظف مستقبلاً(1).
------------------------------------------------------
1- انظر فى هذا المعنى كتاب قانون الخدمة المدنية دكتور عادل الطبطبائى المرجع السابق ص 469 .
منقول للافادة ،،،