ahmed_nagh42
عضو نشط
س : هل هناك إجراءات تأديبية معينة رسمها المشرع قبل توقيع الجزاء على الموظف المخالف؟
ج- نعم هناك مجموعة من الإجراءات رسمها المشرع قبل توقيع الجزاء بحيث حدد سلطة الإحالة الى التحقيق وأثر هذه الإحالة على الترقية والاستقالة والإجازة الدورية وغير ذلك من أمور أخرى نوردها كما مايلى:
1- سلطة الإحالة إلى التحقيق: تختلف سلطة إحالة الموظف إلى التحقيق باختلاف المجموعات الوظيفية على النحو التالي:
أ - مجموعة الوظائف القيادية والعامة: تكون إحالة شاغلي هذه الوظائف إلى التحقيق بقرار من الوزير(1).
ب- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة: تكون إحالة شاغلي هذه الوظائف إلى التحقيق بقرار من وكيل الوزارة(2).
وتجدر الاشارة بأنه وقبل صدور قرار العقوبة لابد من مراعاة ما يلى:-
لايجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعـه المـادة (55) من النظام ، ويستفاد من ذلك أن المشرع جعل ضمانة للموظف المحال للتحقيق وذلك بوجوب سماع أقوالـه وتحقيـق دفاعه عن نفسـه بحيث يقع باطلا قرار العقوبة الذى يصدر بشأن الموظف دون سماع أقواله ودفاعه عن نفسه.
لايكون التحقيق إلا بحضور الموظف ومع ذلك يجوز أذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى فى غيبته.
--------------------------------------------------------
1-الفقرة الاولى من مادة 56 من مرسوم النظام السابق.
2- الفقرة الثانية من مادة 56 من مرسوم النظام السابق.
وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين (مادة 57 من النظام) ويستفاد من ذلك أنه
لابد من حضور الموظف أثناء التحقيق إلا اذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى فى غيبته(1)...
وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع أقوال الشهود للادلاء بشهادتهم ولابد من حلف اليمين قبل وسماع أقوالهم وألا وقع قرار العقوبة الصادر بشأن الموظف المخالف باطلا.
كل موظف يستدعى لسماع شهادته فى التحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الادلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديبياً(2).
والسؤال الذى يثار هو أنه اذا بدت للمحقق أثناء سير التحقيق مع الموظف أن هناك شبه جريمة من جرائم القانون العام (جريمة جنائية) ارتكبها هذا الموظف فما هو الإجراء الذى يتخذه المحقق فى هذا الشأن؟
اجابت المادة (59) على هذا السؤال اذ نصت على انه «اذا بدت للمحقق اثناء التحقيق شبهه جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة ليتولى عرضه على الوزير للنظر فى إبلاغ السلطات القضائية وفى استمرار التحقيق أو وقفه».
ويستفاد من هذا النص ان هناك علاقة بين بعض المخالفات التأديبية والجرائـم العامة فإذا ما بدت مثل هذه الشبهه للمحقـق تولى عرض الأمر على الوكيل ليتولى عرضه على الوزير وللوزير فى هذه الحالة إبلاغ السلطات القضائية لتتولى التحقيق ومحاكمة الموظف بما نسب إليه وله كذلك الأمر باستمرار التحقيق الادارى أو وقفه حتى تبت السلطات القضائية فى الأمر وللجهة ان تتخذ ما تراه مناسباً فى ضوء ما يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة من نتائج.
منقول للافادة،،
ج- نعم هناك مجموعة من الإجراءات رسمها المشرع قبل توقيع الجزاء بحيث حدد سلطة الإحالة الى التحقيق وأثر هذه الإحالة على الترقية والاستقالة والإجازة الدورية وغير ذلك من أمور أخرى نوردها كما مايلى:
1- سلطة الإحالة إلى التحقيق: تختلف سلطة إحالة الموظف إلى التحقيق باختلاف المجموعات الوظيفية على النحو التالي:
أ - مجموعة الوظائف القيادية والعامة: تكون إحالة شاغلي هذه الوظائف إلى التحقيق بقرار من الوزير(1).
ب- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة: تكون إحالة شاغلي هذه الوظائف إلى التحقيق بقرار من وكيل الوزارة(2).
وتجدر الاشارة بأنه وقبل صدور قرار العقوبة لابد من مراعاة ما يلى:-
لايجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعـه المـادة (55) من النظام ، ويستفاد من ذلك أن المشرع جعل ضمانة للموظف المحال للتحقيق وذلك بوجوب سماع أقوالـه وتحقيـق دفاعه عن نفسـه بحيث يقع باطلا قرار العقوبة الذى يصدر بشأن الموظف دون سماع أقواله ودفاعه عن نفسه.
لايكون التحقيق إلا بحضور الموظف ومع ذلك يجوز أذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى فى غيبته.
--------------------------------------------------------
1-الفقرة الاولى من مادة 56 من مرسوم النظام السابق.
2- الفقرة الثانية من مادة 56 من مرسوم النظام السابق.
وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين (مادة 57 من النظام) ويستفاد من ذلك أنه
لابد من حضور الموظف أثناء التحقيق إلا اذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى فى غيبته(1)...
وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع أقوال الشهود للادلاء بشهادتهم ولابد من حلف اليمين قبل وسماع أقوالهم وألا وقع قرار العقوبة الصادر بشأن الموظف المخالف باطلا.
كل موظف يستدعى لسماع شهادته فى التحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الادلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديبياً(2).
والسؤال الذى يثار هو أنه اذا بدت للمحقق أثناء سير التحقيق مع الموظف أن هناك شبه جريمة من جرائم القانون العام (جريمة جنائية) ارتكبها هذا الموظف فما هو الإجراء الذى يتخذه المحقق فى هذا الشأن؟
اجابت المادة (59) على هذا السؤال اذ نصت على انه «اذا بدت للمحقق اثناء التحقيق شبهه جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة ليتولى عرضه على الوزير للنظر فى إبلاغ السلطات القضائية وفى استمرار التحقيق أو وقفه».
ويستفاد من هذا النص ان هناك علاقة بين بعض المخالفات التأديبية والجرائـم العامة فإذا ما بدت مثل هذه الشبهه للمحقـق تولى عرض الأمر على الوكيل ليتولى عرضه على الوزير وللوزير فى هذه الحالة إبلاغ السلطات القضائية لتتولى التحقيق ومحاكمة الموظف بما نسب إليه وله كذلك الأمر باستمرار التحقيق الادارى أو وقفه حتى تبت السلطات القضائية فى الأمر وللجهة ان تتخذ ما تراه مناسباً فى ضوء ما يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة من نتائج.
منقول للافادة،،