ahmed_nagh42
عضو نشط
هل يجوز أن يرجع الدائن على الكفيل مباشرة دون الرجوع على المدين أولاً ؟
ج : تعرضت المواد من 760 إلى 763 من القانون المدني الكويتي لرجوع الدائن على الكفيل فهناك دفعين لمصلحة الكفيل أن يتمسك بهما تجاه الدائن في حالة رجوعه عليه قبل المدين وهو الدفع بوجوب الرجوع أولاً على المدين والدفع بالتجريد فالدفع الأول يبدى عند مطالبة الدائن للكفيل أما الدفع الثاني فيبدى عند التنفيذ على مال الكفيل .
فطبقاً لنص المادة 760 من القانون المدني الكويتي يجب على الدائن إذ لم يرفع الدعوى على كل من المدين و الكفيل في وقت واحد أن يرجع على المدين أولاً ولا يكفي في ذلك أعذار المدين بالوفاء بل يجب المطالبة القضائية ويحل محل المطالبة القضائية التنبيه بالوفاء .
ج : تعرضت المواد من 760 إلى 763 من القانون المدني الكويتي لرجوع الدائن على الكفيل فهناك دفعين لمصلحة الكفيل أن يتمسك بهما تجاه الدائن في حالة رجوعه عليه قبل المدين وهو الدفع بوجوب الرجوع أولاً على المدين والدفع بالتجريد فالدفع الأول يبدى عند مطالبة الدائن للكفيل أما الدفع الثاني فيبدى عند التنفيذ على مال الكفيل .
فطبقاً لنص المادة 760 من القانون المدني الكويتي يجب على الدائن إذ لم يرفع الدعوى على كل من المدين و الكفيل في وقت واحد أن يرجع على المدين أولاً ولا يكفي في ذلك أعذار المدين بالوفاء بل يجب المطالبة القضائية ويحل محل المطالبة القضائية التنبيه بالوفاء .