ahmed_nagh42
عضو نشط
هل يجوز أن يرجع الدائن على الكفيل مباشرة دون الرجوع على المدين أولاً ؟
ج : تعرضت المواد من 760 إلى 763 لرجوع الدائن على الكفيل وقد جاء مفادها بأنه لا يجوز رجوع الدائن على الكفيل مباشرة لما أوله القانون من دفعين يحق للكفيل التمسك بهما في مواجهة الدائن ..
أ) فالدفع الأول.. الدفع بوجوب الرجوع على المدين وهذا الدفع يبدي عند مطالبة الدائن للكفيل فطبقاً لنص المادة 760 من القانون المدني الكويتي :" يجب على الدائن إذا لم يرفع الدعوى على كل من المدين والكفيل في وقت واحد .. أن يرجع على المدين أولاً ولا يكفي إعذار المدين بالوفاء بل تجب المطالبة القضائية ويحل محلها التنبيه بالوفاء إذا كان لدي الدائن سند رسمي قابل للتنفيذ ضد المدين وكذلك تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين إذا أفلس ..
ب)الدفع الثاني.. الدفع بالتجريد فيبدي عندي التنفيذ على أموال الكفيل .. فإذا حصل الدائن على سند قابل للتنفيذ فأنه لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده للمدين من أمواله ويكون تمسك الكفيل بهذا الدفع عن طريق الإشكال في التنفيذ أو عن طريق الاعتراض على الإعلان عن البيع عند التنفيذ على عقار ..
- فإذا طلب الكفيل التجريد فأنه يكون عليه طبقاً للمادة 761 من القانون المدني الكويتي . أن يقوم على نفقة بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تكفي للوفاء بالدين سواء عقارات أم منقولات ..
ج : تعرضت المواد من 760 إلى 763 لرجوع الدائن على الكفيل وقد جاء مفادها بأنه لا يجوز رجوع الدائن على الكفيل مباشرة لما أوله القانون من دفعين يحق للكفيل التمسك بهما في مواجهة الدائن ..
أ) فالدفع الأول.. الدفع بوجوب الرجوع على المدين وهذا الدفع يبدي عند مطالبة الدائن للكفيل فطبقاً لنص المادة 760 من القانون المدني الكويتي :" يجب على الدائن إذا لم يرفع الدعوى على كل من المدين والكفيل في وقت واحد .. أن يرجع على المدين أولاً ولا يكفي إعذار المدين بالوفاء بل تجب المطالبة القضائية ويحل محلها التنبيه بالوفاء إذا كان لدي الدائن سند رسمي قابل للتنفيذ ضد المدين وكذلك تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين إذا أفلس ..
ب)الدفع الثاني.. الدفع بالتجريد فيبدي عندي التنفيذ على أموال الكفيل .. فإذا حصل الدائن على سند قابل للتنفيذ فأنه لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده للمدين من أمواله ويكون تمسك الكفيل بهذا الدفع عن طريق الإشكال في التنفيذ أو عن طريق الاعتراض على الإعلان عن البيع عند التنفيذ على عقار ..
- فإذا طلب الكفيل التجريد فأنه يكون عليه طبقاً للمادة 761 من القانون المدني الكويتي . أن يقوم على نفقة بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تكفي للوفاء بالدين سواء عقارات أم منقولات ..