ahmed_nagh42
عضو نشط
هل يجوز للكفيل الذي يسدد المديونية للدائن عن المدين أن يطالب الأخير بالسداد قانوناً وما الحل إن كان قد تكبد مصروفات أو تعويضات لإتمام ذلك؟
ج: فقد تعرضت المواد من 769 : 772 لبيان العلاقة فيما بين الكفيل والمدين وتحديد حقوق وإلتزامات الكفيل تجاه المدين وكيفية استيفاء الكفيل ما تكبده من مصروفات أثناء سداد الدين للدائن فللكفيل أن يرجع على المدين الأصلي إما بالدعوى الشخصية وإما بدعوى الحلول .
أ) ففيما يتعلق بالرجوع بالدعوى الشخصية فتنص المادة (770 ) من القانون المدني .. على أن الكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما رفضه من مصروفات من وقت إخطاره المدين الأصلي بالإجراءات التي أتخذت ضده ويشمل أصل الدين كل ما دفعه الكفيل للدائن لإخلاء ذمة المدين ، فيشمل أصل الدين كما يشمل ما يضطر الكفيل إلى دفعه من مصروفات قد يتكبدها الكفيل في مواجهة المدين .
- ومع ذلك فليس للكفيل أن يرجع على المدين إلا بالذي أنفقه من وقت إخطاره بالإجراءات التي اتخاذها الدائن ضده ، لأنه إذا أخطر الكفيل المدين بذلك قد يكون لديه من الدفوع ما يتوفى به مطالبة الدائن الأصلي ، أو قد يبادر إلى دفع الدين الذي في ذمته.
ب)وطبقاً لنص المادة 769 من القانون المدني ، يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، إذا طالبه الدائن قضائياً وجب عليه أن يطلب إدخال المدين في الدعوى وهذا خشية أن يكون المدين قد وفى الدين الأصلي أو إدخاله في المطالبة القضائية وكان لدى المدين ما يبطل المطالبة بالدين فإن الكفيل يفقد حقه في الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية .
ج) أما فيما يتعلق برجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول ، فتنص المادة 771 من القانون على أنه إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن الأصلي في حقه ، سواء كانت الكفالة بعلم من الدين أو بغير علمه أو بالرغم من معارضته ولا يشترط للرجوع بدعوى الحلول إخطار المدين كما هو الحال في الدعوى الشخصية .. فيحل الكفيل محل الدائن في حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يرد عليه من دفوع ..
- فغني عن البيان أن الكفيل له أن يتخير بين الدعويين .. الدعوى الشخصية ودعوى الحلول ..
ج: فقد تعرضت المواد من 769 : 772 لبيان العلاقة فيما بين الكفيل والمدين وتحديد حقوق وإلتزامات الكفيل تجاه المدين وكيفية استيفاء الكفيل ما تكبده من مصروفات أثناء سداد الدين للدائن فللكفيل أن يرجع على المدين الأصلي إما بالدعوى الشخصية وإما بدعوى الحلول .
أ) ففيما يتعلق بالرجوع بالدعوى الشخصية فتنص المادة (770 ) من القانون المدني .. على أن الكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى ، وبما رفضه من مصروفات من وقت إخطاره المدين الأصلي بالإجراءات التي أتخذت ضده ويشمل أصل الدين كل ما دفعه الكفيل للدائن لإخلاء ذمة المدين ، فيشمل أصل الدين كما يشمل ما يضطر الكفيل إلى دفعه من مصروفات قد يتكبدها الكفيل في مواجهة المدين .
- ومع ذلك فليس للكفيل أن يرجع على المدين إلا بالذي أنفقه من وقت إخطاره بالإجراءات التي اتخاذها الدائن ضده ، لأنه إذا أخطر الكفيل المدين بذلك قد يكون لديه من الدفوع ما يتوفى به مطالبة الدائن الأصلي ، أو قد يبادر إلى دفع الدين الذي في ذمته.
ب)وطبقاً لنص المادة 769 من القانون المدني ، يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، إذا طالبه الدائن قضائياً وجب عليه أن يطلب إدخال المدين في الدعوى وهذا خشية أن يكون المدين قد وفى الدين الأصلي أو إدخاله في المطالبة القضائية وكان لدى المدين ما يبطل المطالبة بالدين فإن الكفيل يفقد حقه في الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية .
ج) أما فيما يتعلق برجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول ، فتنص المادة 771 من القانون على أنه إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن الأصلي في حقه ، سواء كانت الكفالة بعلم من الدين أو بغير علمه أو بالرغم من معارضته ولا يشترط للرجوع بدعوى الحلول إخطار المدين كما هو الحال في الدعوى الشخصية .. فيحل الكفيل محل الدائن في حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يرد عليه من دفوع ..
- فغني عن البيان أن الكفيل له أن يتخير بين الدعويين .. الدعوى الشخصية ودعوى الحلول ..