ahmed_nagh42
عضو نشط
الفرق بين الرسول والنائب :
تفترق النيابة عن التعاقد بالمراسلة افتراقاً جوهرياً في الموضوع، وذلك لأن الرسول ناقل لإرادة المرسل، وهو مجرد مبلغ بين الطرفين. في حين أن النائب يتصرف بإرادته الشخصية ولكن لحساب الأصيل. ويترتب على ذلك النتائج الآتية : تعتبر إرادة النائب، في النيابة، هي محل اعتبار بالنظر إلى عيوب الرضا، أما في التعاقد بالمراسلة فإن إرادة المرسل، وليس الرسول، هي محل اعتبار في هذه الحال. وبالتالي لا يشترط أن يكون الرسول أهلاً للأداء، حيث يمكن أن يكون قاصراً. لا بل يجوز أن يكون الرسول مجنوناً أو صبياً غير مميز طالما أنه قام بنقل الإرادة بشكل سليم[1].
والتعاقد بالمراسلة يعتبر تعاقداً بين غائبين ولو كان في مجلس واحد لأنه تعاقد مع المرسل لا الرسول. في حين أن التعاقد بواسطة نائب، كالوكالة، فإنه يعتبر تعاقد بين حاضرين إذا تم ذلك في مجلس واحد، أي إذا جمع مجلس العقد بين النائب وبين المتعاقد الآخر[2].
منقول للإفادة،،،
[1]- انظر : د. مرقس، المرجع السابق، بند 123.
[2]- انظر :د. السنهوري، مصادر الالتزام، المرجع السابق، بند 85 وانظر كذلك : د. سوار، لامرجع السابق، بند 365. ود. الزرقاء، النظرية العامة للالتزام : 1- المصادر، المرجع السابق، بند 122.
تفترق النيابة عن التعاقد بالمراسلة افتراقاً جوهرياً في الموضوع، وذلك لأن الرسول ناقل لإرادة المرسل، وهو مجرد مبلغ بين الطرفين. في حين أن النائب يتصرف بإرادته الشخصية ولكن لحساب الأصيل. ويترتب على ذلك النتائج الآتية : تعتبر إرادة النائب، في النيابة، هي محل اعتبار بالنظر إلى عيوب الرضا، أما في التعاقد بالمراسلة فإن إرادة المرسل، وليس الرسول، هي محل اعتبار في هذه الحال. وبالتالي لا يشترط أن يكون الرسول أهلاً للأداء، حيث يمكن أن يكون قاصراً. لا بل يجوز أن يكون الرسول مجنوناً أو صبياً غير مميز طالما أنه قام بنقل الإرادة بشكل سليم[1].
والتعاقد بالمراسلة يعتبر تعاقداً بين غائبين ولو كان في مجلس واحد لأنه تعاقد مع المرسل لا الرسول. في حين أن التعاقد بواسطة نائب، كالوكالة، فإنه يعتبر تعاقد بين حاضرين إذا تم ذلك في مجلس واحد، أي إذا جمع مجلس العقد بين النائب وبين المتعاقد الآخر[2].
منقول للإفادة،،،
[1]- انظر : د. مرقس، المرجع السابق، بند 123.
[2]- انظر :د. السنهوري، مصادر الالتزام، المرجع السابق، بند 85 وانظر كذلك : د. سوار، لامرجع السابق، بند 365. ود. الزرقاء، النظرية العامة للالتزام : 1- المصادر، المرجع السابق، بند 122.