- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصــدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (82) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث ،
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (38) لسنة 2002 في شأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة ،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شــأن قمع الغش في المعاملات التجارية ،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
- وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة وتعديلاته ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1)
تعريفات :
في هذا القانون - ما لم يقتض السياق معنى آخر - تكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
-الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
-المجلس : المجلس الأعلى لشئون الأسرة .
- الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
- الطفل : كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
يتم تصنيف الأطفال وفقاً للفئات التالية:
1- منذ الميلاد وحتى عمر أربع سنوات.
2- أربع سنوات حتى سبع سنوات يستمع له ولشكواه والتحقق منها .
3- سبع سنوات حتى خمس عشرة سنة باعتبار أنه في عمر يكون له رأي ويتم سماعه والأخذ به إن استلزم الأمر .
4- خمس عشرة سنه حتى ثماني عشرة سنة يسمح لهم بالعمل وفق قانون العمل بشروط وضوابط .
ويثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية .
مادة (3)
يكفل هذا القانون للطفل كافــــة الحقــــــوق الأساسية ، بما في ذلك:
أ- حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكــة ومتضامنــة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير ، أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
ب- الحماية من أي نوع من انواع التمييز بين الاطفال – بسبب
محل الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر أو الإعاقة أو أي وضع آخر - وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق .
ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقاً لما يحدده القانون .
د- يحق لولي أمر الطفل أو الحاضن أو الحاضنة أو متولي رعاية الطفل أو من في حكمهم استخراج كافة المستندات الرسمية والثبوتية الخاصة بالطفل والقيام بأي إجراء إداري أمام كافة الجهات الرسمية نيابة عن الطفل.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة ، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
مادة (4)
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما ، وفقاً لما يقرره القانون حتى بعد بلوغه سن الرشد .
مادة (5)
لكــل طفـــل الحـــق فــــي أن يكــــون لـــــه اســم يميزه ، ولا يجوز أن يكون الاسم له معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام قيد المواليد لهذا القانون .
مادة (6)
1- يتمتع كل طفل بجميع الحقوق وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
2- لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة ، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدات في الإفادة من هذه المعلومات .
3- تكفل الدولة للطفل – في جميع المجالات – حقه في بيئة
صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
4- مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه في التأديب البسيط غير المؤذي ، يحظر تعرض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
5- تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة تكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب .
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
في مزاولة التوليد
مادة (7)
تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة (8)
لا يجوز لغير الأطباء البشريين المرخصين من وزارة الصحة مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة ، إلا لمن كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة من وزارة الصحة بإشراف من الأطباء المختصين.
الفصل الثاني
في قيد المواليد
مادة (9)
تسري أحكام القانون رقم ( 36 ) لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الفصل.
مادة (10)
يجب التبليغ عن المواليد خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ حدوث الولادة - ما عدا الحالات الخاصة التي تستدعي تقريراً طبياً - ويكون التبليغ على النمــوذج المعـــد لذلك من قبل وزارة الصحة ، وعلى وزارة الصحة إبلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالولادة .
مادة (11)
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
أ- والد الطفل إذا كان حاضراً .
ب- والدة الطفل ، شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
ج- ولي الأمر الشرعي .
د- مديرو المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من الأماكن التي قد تقع فيها الولادات.
ويسأل عن عــــدم التبليغ فـــــي المــــواعيد المقـــــررة المكـــــلفون به ، ولايجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
يجب على الأطباء المختصين إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الولادة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على وزارة الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع شهادة الكشف الطبي للمولود.
مادة (12)
يجب أن تشتمل شهادة الميلاد على البيانات الآتية:
أ- يوم الولادة وتاريخها ونوع الولادة (فردي أو توأم ) .
ب- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه.
ج- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما .
ه- أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية - بقرار منه- بالاتفاق مع وزير الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية .
مادة (13)
على وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عند قيد الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون . وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى إلى المنصوص عليهم في المادة (11) - بعد التحقق من شخصيته - وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد .
مادة (14)
إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته .
مادة (15)
إذا حدثت واقعة الميلاد لمن يولد من الكويتيين في أثناء السفر إلى الخارج ، وجب التبليغ عنها إلى السفارة أو القنصلية الكويتية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى وزارة الصحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول ، بعد إحضار جميع أوراق الإثبات الخاصة بالولادة من البلد الذي ولد بها المولود مصدقة من السفارة أو القنصلية الكويتية .
فإذا حدثت واقعة الميلاد في أثناء العودة ، كان التبليغ لوزارة الصحة الكويتية خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الوصول .
مادة (16)
كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه - بالحالة التي عثر عليها - إلى مخفر الشرطة والتي يجب بدورها أن تحرر محضر إثبات حالة بذلك ، تتضمن الملابسات والظروف التي وجد فيها المولود ومكان العثور عليه وتاريخه ، ثم يخطر الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسميته تسمية ثلاثية وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة من الأوراق إلى وزارة الصحة خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر المواليد ، وعلى وزارة الصحة قيد الطفل في سجل المواليد ويسلم الطفل إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال مجهولي النسب.
مادة (17)
استثناءً من حكم المادة السابقة ، لا يجوز لوزارة الصحة ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً - وإن طلب منها - وذلك في الحالتين الآتيتين :
1-إذا كان الوالدان من المحارم فلا تذكر أسماؤهما .
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
الفصل الثالث
تطعيم الطفل وتحصينه
مادة (18)
يجب تطعيم الطفل بالمواعيد وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية .
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو للتحصين على عاتق والده أو والدته أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى وزارة الصحة قبل انتهاء الميعاد المحدد .
الفصل الرابع
البطاقة الصحية للطفل
مادة (19)
يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجلات خاصة بوزارة الصحة وتسلم لوالده أو المتولي رعايته ، بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.
مادة (20)
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالمراكز الصحية أو مراكز حماية الطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة .
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.
مادة (21)
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلة التعليم قبل الجامعي ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلة التعليم .
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية - بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون - فإذا لم توجد هذه البطاقة ، تعين على والد الطفل أو المتولي رعايته إنشاء بطاقة وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلة التعليم قبل الجامعي ، على أن يتم هذا الفحص مرة على الأقل كل سنة ويشمل جميع الأمراض المزمنة التي قد تصيب الأطفال .
الفصل الخامس
رعاية الأم الحامل
مادة (22)
ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحية الصحية والعلاجية خلال مرحلة الحمل والولادة وما يليها ، وتزويدها بالوسائل الإرشادية والمتابعة الطبية والإعلامية في شأن الأمراض الوراثية من خلال إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال .
الفصل السادس
غذاء الطفل
مادة (23)
تسري أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالغذاء والتغذية والرضاعة الطبيعية التي أبرمتها الكويت ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون .
مادة (24)
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال ، إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام والتي يتم تحديدها من قبل الجهات الحكومية المختصة على أن تكون وفقاً للضوابط التالية :
أ- يجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي تحددها وزارة الصحة .
ب- يحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة التجارة والصناعة .
وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات القياسية لغذاء الطفل .
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بموافقة المواد الغذائية المستوردة والقرارات المنفذة لها ، يجب لصق بطاقة تعريف على كل عبوة من الأغذية التي تخضع لأحكام هذا القانون ، تكتب بصورة واضحة وبارزة وسهلة القراءة والفهم باللغة العربية ، وتتضمن المعلومات الضرورية للاستعمال السليم للمنتج الغذائي .
وعلى وجه الخصوص يجب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية :
1- اسم المنتج وعنوانه .
2- ملحوظـــة تشير إلى أهمية الرضـــاعة الطـــبيعية وتفوقهــا على أي منتج غذائي آخر .
3- بيان وجوب عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو الفنيين العاملين في مجال تغذية الرضع ، فيما يتعلق بالحاجة إلى استعماله والطريقة الصحية لاستعماله .
4- العناصر الداخلية في تركيب المنتج الغذائي ونسبة تركيب كل عنصر .
5- شروط التخزين المطلوبة .
6- رقم التشغيل والدفعة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية الاستعمال.
ويجب في جميع الأحوال ألا توضع على العبوة أو بطاقة التعريف أي صورة لطفل أو أم أو أية نصوص توحي بمثالية استعمال أغذية الرضع.
الفصل السابع
حماية الخاضع للسر المهني
في رعاية الطفل صحياً
المادة ( 26 )
على كل شخص - بما في ذلك الخاضع للسر المهني - واجب إشعار مراكز حماية الطفولة بكتاب خطي إذا تبين له أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية إذا كان ذلك الشخص ممن يتولى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم .
المادة ( 27 )
إذا تبين للمختصين في مركز حماية الطفل أن الحالة الصحية للطفل تستوجب إبقاءه في المستشفى ، ورفض والداه أو متولي رعايته أو من في حكمهم ذلك وجب على المختصين المشار إليهم اتخاذ ما يلزم لبقائه في المستشفى بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
المادة ( 28 )
لا يسأل جزائياً أو مدنياً الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (26) إذا تم تبليغ الجهات المختصة بمعلومات وأمدتهم بتقرير يفيد سوء المعاملة والإهمال على الطفل .
المادة (29)
يعتد بالتقرير الطبي المحرر من الطبيب المعالج - وما يرفق من أدلة مادية - والمعتمد من المستشفى أو المركز الطبي المختص في شأن جميع حالات التعدي والإيذاء على الطفل في إثبات الواقعة أمام المحكمة المختصة.
الباب الثالث
الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول دور الحضانة
مادة (30)
تسري احكام القانون رقم ( 22 ) لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الفصل .
مادة (31)
يُعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (32)
تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
مادة (33)
تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكها دور الحضانة أوراقاً رسميةً ، وتطبق أحكام التزوير الواردة في قانون الجزاء .
الفصل الثاني
في الرعاية البديلة
مادة (34)
تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (82) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.
مادة (35)
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهــم تربيــة سليمة وتعويضــهم عما فقـــدوه من عطـــف وحــنان - وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .
مادة (36)
يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال بصفة عامة من سن السابعة إلى الخامسة عشرة عـــن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأســــاليب التربوية السليمة ، ويهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية :
أ- رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم في أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده .
ب- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للخطر.
ج- تهيئة الفرص للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
د- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي .
هـ- تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال .
و- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .
مادة (37)
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسر أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه ، متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة ، واجتاز مراحل التعليم بنجاح .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
الباب الرابع
تعليم الطفل
الفصل الأول
حق الطفل في التعليم
مادة ( 38 )
تسري أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب .
مادة (39)
يجب أن يهدف تعليم الطفل - وفق مراحل التعليم - إلى تحقيق الغايات التالية :
أ- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها مع مراعاة تمكينه على التعلم باستقلالية وكيفية استخدام الأدوات التي تساعده على التفكير وكيفية استخدام مهارات التفكير بالمعلومات .
ب- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
ج- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
د- تنشئة الطفل على الانتماء للوطن والبلد الذي يقيم به والوفاء لهما وعلى الإخاء والتسامح بين البشر .
هـ- اعتماد أسلوب التعلم ومنح الطالب في جميع مراحله التعليمية قدرة التعبير عن ذاته .
و- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم بسبب معتقد الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من أوجه التمييز.
ز- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .
ن- تهيئة وإعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات .
ك- تنمية قدرات ومهارات الطفل من خلال مسارات التعليم الفني والتقني .
مادة (40)
مع مراعاة أحكام المادة ( 40 ) من الدستور ، التعليم حق لجميع الأطفال ولا يجوز حرمانهم منه وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن سواء كان الأب أو الأم أو الوصي أو القيم - وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون الأحوال الشخصية رقم ( 51 ) لسنة 1984 وعلى ما يحقق مصلحة الطفل - وتتولى وزارة التربية تسجيل الطفل بالمرحلة التعليمية التي تناسب سنه وبالنسبة للأطفال مجهولي النسب تحل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل محل متولي الولاية التعليمية.
الفصل الثاني
رياض الأطفال
مادة (41)
رياض الأطفال نظام تـــربوي وتعليمي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها .
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة وكل دار تقبل الأطفال وتقوم على الأهداف المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من هذا القانون .
ويصدر قرار من وزارة التربية بتحديد سن الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال .
مادة (42)
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التربية ولإشرافها الإداري والفني والمالي ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها.
الفصل الثالث
مراحل التعليم
مادة ( 43)
تكون مراحل التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
1- مرحلة التعليم الأساسي والإلزامي : وتتكون من مرحلتين المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة.
2- مرحلة التعليم الثانوي ( العام والموازي ) .
3- ويجوز إضافة مرحلة أخرى ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة (44)
لمن أتم مرحلة التعليم الأساسي الحق في أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى ، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها المرحلة التي يرغب في مواصلة تعليمه بها .
مادة ( 45 )
يهدف التعليم الثانوي إلى إنشاء مسارات للتعليم الفني والتقني .
الباب الخامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الأول
في رعاية الطفل العامل
مادة (46)
تسري أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الفصل .
مادة (47)
يحظر تشغيل وتدريب الطفل قبل بلوغه خمس عشرة سنة ميلادية ، كما يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن - بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها - أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر .
مادة (48)
يجرى الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، ويعاد الفحص دورياً - مرة على الأقل كل سنة - وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزداد إجازة الطفل العـــامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .
مادة (49)
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة - لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة - وتتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً.
مادة (50)
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .
2- أن يحرر أولاً بأول كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ، ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
3- أن يبلغ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقـــدرتهم الصحية ، ويقدمـــها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية وأن يدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة ( 51)
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أو المسئول عن أجره أو مكافأته ، وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا
التسليم مبرئاً لذمته .
الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة
مادة ( 52)
يجوز - بعد موافقة صاحب العمل - منح الأم العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمتها لديه .
مادة ( 53)
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين أماً عاملةً فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 54)
يجوز ، بعد موافقة رب العمل منح الأم العاملة في القطاع الخاص - سواء كانت تعمل بصفه دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت - الحق في إجازة وضع مدتها شهرين بعد الوضع بأجر كامل وأربع شهور بنصف الأجر بعد موافقة رب العمل .
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى تاريخ الوضع .
مادة (55)
يكون للأم العاملة - التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - الحق في ساعتين يومياً لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة (56)
يحق للأم العاملـــة عند مخـــالفة صــــــاحب العمـــــل أحكــــام المــادتين ( 54 ) ، ( 55 ) رفع دعوى قضائية مستعجلة للمطالبة بذلك.
الباب السادس
حماية وتأهيل الطفل ذي الإعاقة
مادة (57)
تسري أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب .
مادة (58)
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمـــــــة للكشف المبكر عن الإعاقة وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .
وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة والتبصير بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع .
مادة (59)
للطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.
وللطفل ذي الإعاقة الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير ذوي الإعاقة ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية المتعلقة بطبيعة ونسبة الإعاقة .
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة - بحسب الأحوال - تتوافر فيها الشروط التالية :
أ- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير ذوي الإعاقة.
ب- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذي الإعاقة وقريبة من مكان إقامته .
ج- أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال ذوي الإعاقة - مهما كان سنهم ودرجة إعاقتهم - وعلى وزارة التربية تسجيل بعض الحالات بعد إجراء الاختبارات اللازمة .
مادة ( 60)
للطفل ذي الإعاقة الحق في التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية الطبيعية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل ذي الإعاقة وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
وتقدم الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل .
مادة ( 61)
تنشئ الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة .
ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولوزارة التربية أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .
مادة ( 62)
تسلم الجهات المشار إليها في المادة السابقة - دون مقابل أو رسوم - شهادة لكل طفل ذي الإعاقة تم تأهيله وتبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها بالإضافة إلى البيانات الأخرى ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة ( 63)
تقوم جهات التأهيل بإخطار ديوان الخدمة المدنية والقطاع الأهلي والنفطي بما يفيد تأهيــل الطفــــل ذي الإعاقة ، ويقيد الديوان أسماء الأطفال الذيــن تم تأهيــلهم في سجل خـــاص وتســلم للطفل ذي الإعاقــة أو من ينــوب عنه شهادة يحصل القيد دون رسوم .
ويلتزم الديوان بمعاونة ذوي الإعاقة المقيدين لديه في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعلى جهة العمل إخطار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم .
مادة ( 64)
يصدر مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية والقطاع الأهلي والنفطي قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل ، تخصص لذوي الإعاقة من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
وتعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل ذي الإعاقة وتأهيله .
الباب السابع
ثقافة الطفل
مادة ( 65)
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث ، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها وذلك من خلال ما يلي :
أ– توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات الحديثة .
ب- بث البرامج التعليمية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل وتوسيع مداركه .
ج– تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والبحثية ودور النشر والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والعمل على توفير الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنمية معارفه ورعاية الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع .
مادة ( 66)
يتم إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية كما تنشأ نوادي ثقافة الطفل ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها .
مادة ( 67)
يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة والمسرح طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديري دور السينما والمسرح وغيرها من الأماكن العامة المماثلة - التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الإعلام - وعلى مستغليها وعلى المشرفين علـى إقامــة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .
مادة ( 68)
على مديري دور السينما والمسرح وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علــــى الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغتين العربية والإنجليزية .
مادة ( 69)
يصدر وزير الإعلام قراراً بتعيين الموظفين المخول لهم حق مراقبة تطبيق هذا القانون وضبط ما يقع من مخالفات له وتحرير المحاضر عنها وإحالتها للنيابة العامة .
الباب الثامن
الحماية الجزائية للطفل
الفصل الأول
تعريفات تشريعية
مادة ( 70)
تسري أحكام قانون الجزاء رقم ( 16 ) لسنة 1960 وقانون
الأحداث رقم (3) لسنة 1983 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب.
مادة ( 71)
يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي :
1-الإهمال : عدم تقديم الاحتياجات الأساسية للطفل من قبل أحد والديه أو الشخص الذي يقوم برعايته في مجالات : الصحة ، التعليم ، التطور العاطفي ، التغذية ، المسكن ، والظروف الحياتية الآمنة ( لأسباب غير قلة الإمكانيات ) ، مما يؤدي إلى الإخفاق في الرقابة المناسبة وحماية الطفل من الأذى ويؤثر على تطوره الجسدي والعقلي والعاطفي والاجتماعي والأخلاقي ، ومن أمثلته :
- عدم تقديم الرعاية الصحية الوقائية للطفل (مثل التطعيمات) .
- عدم الحصول على العناية الطبية اللازمة عند مرض الطفل في الوقت المناسب.
- عدم توفير الطعام أو الكساء الملائمين .
- عدم توفير بيئة منزلية آمنة من المخاطر .
- عدم إلحاق الطفل بالمدرسة أو عدم الانتظام بها .
- عدم توفير الدعم النفسي والعاطفي .
2- الإساءة الجسدية : التعدي على الطفل الــذي ينتــج عنـه أذية جسدية ( قد تكون نتيجة للضرب ، الهز ، الركل ، العض ، الحرق ، الخنق ، التسميم ) وقد لا يتعمد المتعدي إيذاء الطفل ولكن تحدث الإصابة بسبب شدة العقاب أو بسبب الإهمال الشديد.
3- الإساءة النفسية ( العاطفية ) : سلوك تدميري للنفس يقوم به المتعدي على الطفل ويشمل :
الرفض ،العزل، الترهيب ، التجاهل ، الاهانة ، تقييد حريته ، تحميله مسؤوليات تفوق قدراته ، ممارسة التمييز ضده ، أو أي شكل من أشكال التعامل السيئ المبني على الكره والرفض والذي يؤدي بدوره أذى في تطوير الطفل الجسدي والعقلي والعاطفي والأخلاقي والاجتماعي .
4-الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي أنشطة أو سلوكيات جنسية من ممارسات الراشدين من قبل شخص بالغ وتشمل الممارسة ذات الطبيعة الجنسية بالفم أو اللمس أو الاحتضان أو الإيلاج للأعضاء التناسلية أو أي جزء من أجزاء الجسم أو استخدام أداة ، أو التحرش اللفظي كما تشمل استغلال الطفل في أغراض الدعارة أو إنتاج الصور العارية أو استغلاله لأغراض جنسية عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت.
5- المعالج النفسي : هو المتخصص بالنظريات العملية الذي يقوم بتشخيص الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية مختلفة ووضع الخطط العلاجية لها .
6-الأخصائي الاجتماعي والنفسي الطبي : هو الشخص الحاصل على مؤهل علمي في الخدمة الاجتماعيـة أو علوم النفـس وقد تـم تأهيله علمياً وفنيا في جامعات مختلفة ، وهو المسئول المهني عن جميع عمليات الخدمة الاجتماعية والنفسية الطبية داخل المؤسسات الصحية والتأهيلية .
7- فريق حماية الطفل : هو فريق متخصص بالتعامل مع حالات الاشتباه الناتجة عن سوء معاملة الطفل ويأخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم ، ويتكون الفريق من أطباء أطفال وباطنية وممرض وأخصائي اجتماعي ومعالج نفسي وضابط من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تابع لوزارة الداخلية .
الفصل الثاني
الحماية من أخطار المرور
مادة (72)
لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .
مادة (73)
لا يجوز قيادة الدراجات النارية في الطريق العام أو المركبات البحرية ووسائل الترفيه الجوية لمــن تقل سنه عن سبعة عشر عاماً ، ويكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك مــــــن أضرار للغير وللطفل نفسه .
ولا يجوز لمؤجري دراجات الركوب النارية والبحرية وعُمالهم تأجيرها في الطريق العام لمن تقل سنه عن سبعة عشر عاماً ، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
مادة (74)
يجب على قائد المركبة أن يحافظ على سلامة الطفل أثناء القيادة وربط حزام الأمان وإبقائه في المقاعد الخلفية ما لم يجاوز عشر سنوات ، وفي حال إصابة الطفل بسبب عدم جلوسه في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان ويعتبر ناتج عن إهمال قائد المركبة يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (75)
لا يجوز سفر الطفل الى خارج البلاد إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو الحاضن أو متولي رعايته أو من في حكمهم وفق ضوابط تحددها وزارة الداخلية .
الفصل الثالث
حماية الطفل من التعرض للخطر
مادة ( 76)
يعد الطفل معرضاً للخطر لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو الإهمال أو إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل - بغير مسوغ - من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
مادة ( 77)
تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشئون الأسرة ، وتختص بالتالي :
أ- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة (76) سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعايته أو أحد ذويه أو أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل.
ب- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى.
ج-اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل - مسببي الأذى للطفل - حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم ، ومن ثم يتمكن الطفل وذويه من الاندماج في المجتمع .
د- إجــراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى ، وتقويم أوضاعه في مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية والتربوية والثقافية والتعليمية بهدف رعاية الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك .
هـ- إنشاء سجل خاص تقيد فيه كل حالات تعرض الطفل للأذى من أي جهة كانت ويكون كل ما يدون في هذا السجل سرياً لا يجوز إفشاؤه أو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
و- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من الأذى والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن حماية الطفل .
ز- توفير خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر .
ويجب أن يضم كل مركز من هذه المراكز متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء وقانونيين، كما يجب أن يشكل جهاز إداري يضم في عضويته - إضافة لهؤلاء المتخصصين - ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والتربية والشئون الاجتماعية والعمل وممثلين من جمعيات نفع عام المهتمين بقضايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل ومتابعته دورياً .
مادة ( 78)
تقوم مراكز حماية الطفولة في بحث مدى جدية الشكوى والفحص على إزالة أسبابها ، وذلك عن طريق مقابلة الطفل أو متولي رعايته أو ذويه أو خلافهم للتحقيق معهم حول الشكوى ، ولها حق الانتقال إلى محل إقامة الطفل ومتابعته دورياً، أو التحفظ على الطفل أو إحالته إلى جهات الاختصاص إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وفى حال تسليم الطفل إلى ولي أمره أو متولي رعايته يتعهد بعدم تعريضه للخطر فإذا تكرر الأذى على الطفل أو عجز المركز عن معالجة الشكوى أو شكلت الواقعة جريمة يرفع المركز تقريراً إلى نيابة الأحداث أو التوصية لدى المحكمة لاتخاذ اللازم ، وذلك كله مع مراعاة سرية بيانات واسم الشخص المبلغ .
وعلى كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .
مادة ( 79)
تقوم مراكز حماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخـــاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابـــة دورية من مراكز حماية الطفولة .
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً مركز حماية الطفل التابع لمنطقة سكنه لحين زوال الخطر ، ويقوم المركز بعلاجه صحياً ونفسياً واجتماعياً طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون .
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في أحد مراكز حمايــة الطفولــة التابعة لمنطقة سكنه لعلاجه وإعادة تأهيله للمدة اللازمة حتى زوال الخطر عنه وكذلك علاج ذويه مسببي الأذى وإعادة تأهيلهم .
6- أن ترفع الأمر - عند الاقتضاء - إلى المحكمة المختصة للنظر في الحكم على المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون حكم المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
7- في حالات الخطر المحدق تقوم مراكز حماية الطفولة التابعة لمنطقة سكن الطفل باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجله لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال الشرطة عند الاقتضاء .
ويعتبر خطراً محدقاً كل عمل يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
وتقوم مراكز حماية الطفل بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل .
ولها أن توصي عند الاقتضاء بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنه ، وإعادته إليه في أقرب وقت .
الباب التاسع
المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل
مادة (80)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمنع تمكين الطفل من الحصول
على حقوقه الواردة بالمادتين ( 3 ) و (6) من هذا القانون .
مادة (81)
يعاقب علـــى مخالفـــة أحكــام المواد (11 ، 12 ، 13 ، 14، 16 ، 17) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز الخمسة آلاف دينار .
مادة (82)
دون الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
مادة ( 83)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ولي أمر أو وصي أو مكلف قانوناً برعاية الطفل لم يبادر إلى تحصينه بالطعوم والأمصال واللقاحات ضد الأمراض المعدية وأمراض الطفولة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة .
مادة ( 84 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام المادة رقم ( 24 ) بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .
مادة ( 85)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (53) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل .
مادة (86)
يحظــر استخدام الأجهزة والوسائل المنصوص عليها في المادة (64) لغير ذي الإعاقة دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز الخمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة تلك الأجهزة.
مادة (87)
يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو الكترونيـــة خاصـــة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف ، ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة(88)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمـة في ارتكاب الجريمة والأمـــوال المحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية .
كما يعاقب بذات العقوبة كـــــل من :
أ– استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة أو غيرها من الوسائل لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
ب- استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً ً.
مادة (89)
يعاقب على مخالفة أحكام المادة (72) بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من منح طفلاً ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .
مادة (90)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجَّر للطفل أو مكَّنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لذات المدة ، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .
مادة (91)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة مالية لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس ضد طفل أي شكل من أشكال العنف والإساءة النفسية والإهمال والقسوة والاستغلال.
مادة (92)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، نص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .
مادة (93)
يحرم الأب أو متولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدولة إذا صدر ضده حكم نهائي بإدانته بجريمة من الجرائم الواقعة على الطفل .
مادة (94)
تضاعف العقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت على طفل ، إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
أحكام ختامية
مادة (95)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة (96)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (97)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 95 ) ، يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1436 ه
الموافق : 4 مايو 2015 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق