ahmed_nagh42
عضو نشط
ترك الخصومة :
من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة وذلك بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله واطلاع خصمه عليها أو إبداء الطلب شفوياً بالجلسة وإثباته بمحضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه لدفاعه إلا بقبوله ، ولا يشترط هذا القبول إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها كما يلزم التارك بمصاريف الدعوى المتروكة .
هذا والله أعلي وأعلم ،،،،،،
من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة وذلك بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله واطلاع خصمه عليها أو إبداء الطلب شفوياً بالجلسة وإثباته بمحضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه لدفاعه إلا بقبوله ، ولا يشترط هذا القبول إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها كما يلزم التارك بمصاريف الدعوى المتروكة .
هذا والله أعلي وأعلم ،،،،،،