ahmed_nagh42
عضو نشط
(القرارات الإدارية الفردية والقرارات التنظيمية)
القـــــــرار الفــــــــردي : هو القرار الذي يتعلق بفرد أو مجموعة من الأفراد محددين بذاوتهم ، ومن الأمثلة علي القرار الفردي قرار بمنح علاوة لأحد الموظفين أو تعينه أو نقله أو ترقية مجموعه كبيره من الموظفين
القرارات التنظيمية أو اللوائح : فهي تلك القرارات الصادرة من السلطة التنفيذيه والتي تتضمن قواعد عامة محددة ملزمة وتطبق علي عدد غير محدد سلفاً فهي تتشابه كالقانون من حيث موضوعها لأنها تتضمن كالقوانين قواعد عامه ومجردة وهذه القرارات التنظيمية أو اللوائح علي أنواع متعدد وهي:-
اللوائح المستقلة : هي تلك اللوائح التي لا تقتصر علي تنفيذ نصوص قانونيه ,وإنما تصدر لتنظيم بعض المسائل بصفه مستقلة ومن أوضح الأمثلة علي ذلك ما يصدر عن الأداره من قواعد لحماية النظام العام
اللوائح التنفيذية : هي تلك اللوائح التي تصدر تنفيذا لنص قانوني معين ,لهذا يجب أن تصدر تلك اللوائح في حدود القوانين التي تنفذها
اللوائح الضرورة : شروط إصدار لوائح الضرورة هي
ا- غياب مجلس النواب والشورى
2- أن توجد حاله الضرورة ملحه تستدعي الإسراع باتخاذ التدابير لاتحتمل التأخير
أذا توافر هذان الشرطان فلرئيس الجمهوريه إصدار قرارت لها قوة القوانين تعرض علي مجلس النواب ومجلس الشوري بحسب الأحوال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أنعقادها
نتيجه عرض لوائح الضروره علي مجلس النواب والشوري :-
الفرض الأول : إذا وافق عليها مجلس المختص أًصبحت قانوناً وتحولت من قرار أداري الي قانون وبالتي لا يجوز الطعن فيها بالالغاء
الفرض الثاني : اذا لم تعرض القرارات خلال خمسه عشر يوما أو عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال عنها بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون
القـــــــرار الفــــــــردي : هو القرار الذي يتعلق بفرد أو مجموعة من الأفراد محددين بذاوتهم ، ومن الأمثلة علي القرار الفردي قرار بمنح علاوة لأحد الموظفين أو تعينه أو نقله أو ترقية مجموعه كبيره من الموظفين
القرارات التنظيمية أو اللوائح : فهي تلك القرارات الصادرة من السلطة التنفيذيه والتي تتضمن قواعد عامة محددة ملزمة وتطبق علي عدد غير محدد سلفاً فهي تتشابه كالقانون من حيث موضوعها لأنها تتضمن كالقوانين قواعد عامه ومجردة وهذه القرارات التنظيمية أو اللوائح علي أنواع متعدد وهي:-
اللوائح المستقلة : هي تلك اللوائح التي لا تقتصر علي تنفيذ نصوص قانونيه ,وإنما تصدر لتنظيم بعض المسائل بصفه مستقلة ومن أوضح الأمثلة علي ذلك ما يصدر عن الأداره من قواعد لحماية النظام العام
اللوائح التنفيذية : هي تلك اللوائح التي تصدر تنفيذا لنص قانوني معين ,لهذا يجب أن تصدر تلك اللوائح في حدود القوانين التي تنفذها
اللوائح الضرورة : شروط إصدار لوائح الضرورة هي
ا- غياب مجلس النواب والشورى
2- أن توجد حاله الضرورة ملحه تستدعي الإسراع باتخاذ التدابير لاتحتمل التأخير
أذا توافر هذان الشرطان فلرئيس الجمهوريه إصدار قرارت لها قوة القوانين تعرض علي مجلس النواب ومجلس الشوري بحسب الأحوال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أنعقادها
نتيجه عرض لوائح الضروره علي مجلس النواب والشوري :-
الفرض الأول : إذا وافق عليها مجلس المختص أًصبحت قانوناً وتحولت من قرار أداري الي قانون وبالتي لا يجوز الطعن فيها بالالغاء
الفرض الثاني : اذا لم تعرض القرارات خلال خمسه عشر يوما أو عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال عنها بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون