هيئة الأسواق» تُنذر «المدينة» و«جي إف إتش» و«وفرة للاستثمار»
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته أمس في المخالفة المقيدة ضد شركة المدينة للتمويل والاستثمار. وذلك «بإنذار المشكو في حقها من مغبة تكرار ما نسب إليها من مخالفات».
وتأتي هذه العقوبة بسبب ارتكابها المخالفات التالية:
1 – عدم التقدم بالإفصاح لكل من الهيئة والبورصة والمصدر عن تحقق تلك المصلحة المجمعة للشركة، والتي بلغت نسبة 13.8% من رأسمال إحدى الشركات، كما في تاريخ 2014/11/30، وذلك مخالفة للمادتين رقمي 282، 384 من اللائحة التنفيذية السابقة للقانون رقم 7 لسنة 2010، وما يقابلهما بهذا الشأن في المادة 2 – 1 – 3 من الفصل الثاني (الإفصاح عن المصالح) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
_ المخالفة تمت في 2014/11/30 .. و لم تكتشف الا حاليا ..
_ يفترض أن يؤخذ في الإعتبار سجل الشركة التاريخي في المخالفات .. و الذي يترتب عليه التشدد في العقوبة
_ كان من المؤمل أن يتم توضيح نص مادة اللائحة لتعميم الاستفادة و لكي يتعظ الأخرون
2 – عدم التقدم بالإفصاح للهيئة والبورصة والمصدر عن التغيير في ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في إحدى الشركات بالانخفاض بنسبة 1.7 %خلال الفترة من 2014/9/30 إلى 2014/11/30، وذلك مخالفة للمادة 102 من القانون والمادة 385 من اللائحة التنفيذية السابقة للقانون رقم 7 لسنة 2010، وما يقابلهما بهذا الشأن في المادة 7 – 2 – 1 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
3 – إيداع 6 شيكات لمبالغ مستحقة لها في حساب مخصص لمحافظ العملاء، والتي قامت إحدى شركات الوساطة بإصدارها باسم (شركة المدينة – عملاء)
لوجود حجز قانوني من بعض الجهات الدائنة على الحسابات البنكية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك مخالفة للمادة 215 من اللائحة التنفيذية السابقة للقانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تقابلها المادة 3 – 1 من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
تتفادى حجز قانوني !!!! .. امر صادم .. ماذا عن مخالفتها لحكم الحجز القضائي و ماذا عن حقوق صاحب حكم الحجز .. لانه يفترض أن يلتزم الجميع أفراد و مؤسسات بتنفيذ الحكم و يعاقب من لا يلتزم به
لم يتم تو ضيح بإسم من صرفت الشيكات .. و كيف تم ايداع الشيكات اصلا ..
4 ـ استخدام اموال محافظ عملاء لمصلحة محافظ عملاء آخرين للفترة من 2013/11/1 إلى 2014/10/31،
و
ما قامت به الشركة من تمكين بعض عملاء لديها من اتمام عمليات شراء اسهم، وسحوبات نقدية من دون توافر الرصيد الكافي في محافظهم لاتمام تلك العمليات،
و
ما ترتب على ذلك من
انكشاف المحافظ واستخدام اموال عملاء آخرين لتغطية عمليات الشراء والسحوبات النقدية،
وذلك يعد مخالفة للمادتين رقمي 216، و217 من اللائحة التنفيذية السابقة للقانون رقم 7 لسنة 2010، التي تقابلها المادة 1 ــ 2 من الكتاب السابع (اموال العملاء واصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
استخدام اموال عملاء لتغطية انكشاف عملاء آخرين .. فعل صادم
5 ـ
ايداع 450 الف دينار كويتي بتاريخ 2013/2/28، وبتاريخ 2013/3/31 في إحدى المحافظ عن طريق الخطأ، ولم يتم تصويب ذلك الخطأ الا بتاريخ 2014/1/5، ومن دون اخطار الهيئة بذلك، وذلك يعد مخالفة للمادة 233 من اللائحة التنفيذية السابقة للقانون رقم 7 لسنة 2010، التي تقابلها المادة 2 ـ 4 من الكتاب السابع (اموال العملاء واصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
ايداع 450 الف دينار عن طريق طريق الخطأ .. و لم يتسائل أحد او يطالب به أحد لمدة 9 شهور ..اين صاحبه .. اين المحاسبين اين ..اين مكاتب التدقيق ..
جي إف إتش
كما أعلنت الهيئة عن صدور قرار مجلس التأديب ضد شركة مجموعة جي إف إتش المالية (بيت التمويل الخليجي سابقا)، وذلك «بإنذار المشكو في حقها من مغبة عدم الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية مستقبلاً».
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم المادة 1 ـ 8 من الفصل الاول (احكام عامة ونطاق التطبيق) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن هيئة اسواق المال، وذلك لعدم قيامها بإعداد البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية عن الفترة المنتهية في 2015/12/31.
كان من المؤمل نشر تفصيل عن المعايير المحاسبية التي تم مخالفتها حتى نعرف نوع المخالفة
وفرة للاستثمار
وكذلك، أعلنت عن صدور قرار مجلس التأديب ضد شركة وفرة للاستثمار الدولي، وذلك «بإنذار الشركة المخالفة من مغبة تكرار المخالفة بعدم تقديم التقارير المطلوبة قانونا لهيئة اسواق المال مستقبلا».
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها المادة 65 من القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة اسواق المال والمادة «5 – 3 – 2»، بند 2 من الفصل الخامس (قواعد المحافظ الاستثمارية للاوراق المالية)، من الكتاب السابع (اموال العملاء واصولهم) من اللائحة التنفيذية،
وذلك لعدم قيامها بتزويد الهيئة بالتقرير الربع السنوي للفترة المنتهية في 2015/12/31، الذي يوضح المحافظ الاستثمارية للاوراق المالية التي تديرها، وقيمة كل محفظة، فضلا عما اذا كان يمتلكها شخص طبيعي ام اعتباري، والتفويضات الممنوحة من قبل العملاء لاشخاص آخرين على هذه المحافظ، وذلك عن الفترة المنتهية في 2015/12/31.
هذه شركة حكومية تابعة للتأمينات .. فإذا كانت الحكومة التي يفترض أن تكون عبرة تخالف .. فلا غرابة اذا ما الشركات مضت في مخالفاتها ..
بصورة عامة
هل تناسبت العقوبات مع حجم و خطورة المخالفات ؟
يفترض أن يؤخذ بالاعتبار سجل الشركة التاريخي في المخالفات
التفصيل في بيان المخالفات و العقوبات المقابلة لها في القوانين مهم جدا لإن يفترض أن الغرض منها هو أن تكون رسائل ردع للآخرين ..