ahmed_nagh42
عضو نشط
تقادم الجرائم ( الجنايات والجنح ) :
نص المشرع في المادة (4) من قانون الجزاء رقم 16/1960 على أنه:" تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشرين عاماً من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين عاماً".
كما نص المشرع في المادة السادسة من ذات القانون على أنه :" تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت العقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً".
كما ورد نص المادة السابعة من ذات القانون على أنه :" لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأيٍ سبب كان".
كما نصت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه: " ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها بوجه رسمي، ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها".
وهدياً بما تقدم من نصوص قانونية، فإن الأصل العام في تقادم الدعوى الجزائية كالتالي:
1) في الجنايات بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
2) في الجنح: بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
كما يبين أن المشرع أوجب عدم وقف سريان المدة المسقطة للدعوى الجزائية لأي سبب، بيد أنه في المادة الثامنة نص على الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجزائية وحددها على سبيل الحصر، كما ضمنها بشرط ألا تزيد المدة القاطعة لتقادم الدعوى الجزائية عن نصف المدة المقررة لسقوطها، وهذه الإجراءات خاصة بانقطاع سريان المدة المسقطة للدعوى الجزائية فقط ولا علاقة لها بالمدة المسقطة للعقوبة.
هذا والله أعلي وأعلم ،،،
نص المشرع في المادة (4) من قانون الجزاء رقم 16/1960 على أنه:" تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشرين عاماً من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين عاماً".
كما نص المشرع في المادة السادسة من ذات القانون على أنه :" تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت العقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً".
كما ورد نص المادة السابعة من ذات القانون على أنه :" لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأيٍ سبب كان".
كما نصت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه: " ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها بوجه رسمي، ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها".
وهدياً بما تقدم من نصوص قانونية، فإن الأصل العام في تقادم الدعوى الجزائية كالتالي:
1) في الجنايات بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
2) في الجنح: بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
كما يبين أن المشرع أوجب عدم وقف سريان المدة المسقطة للدعوى الجزائية لأي سبب، بيد أنه في المادة الثامنة نص على الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجزائية وحددها على سبيل الحصر، كما ضمنها بشرط ألا تزيد المدة القاطعة لتقادم الدعوى الجزائية عن نصف المدة المقررة لسقوطها، وهذه الإجراءات خاصة بانقطاع سريان المدة المسقطة للدعوى الجزائية فقط ولا علاقة لها بالمدة المسقطة للعقوبة.
هذا والله أعلي وأعلم ،،،