ahmed_nagh42
عضو نشط
أحقية رب العمل في فصل العامل - إذا انقطع عن العمل لمدة سبعة أيام متصلة
من المقرر طبقـاً لنص المادة (42) من القانون رقـم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي أنـه : " إذا انقطع العامل عن العمل دون عـذر مقبول لمدة سبعة أيـام متصلـة أو عشرين يومـاً متفرقـة خلال سنـة، جـاز لصاحب العمل اعتباره مستقيـلاً حكماً ....... إلخ ".
مفـاد ذلك، أن العامل إذا انقطع عن العمل لمدة سبعة أيـام متصلة يعتبر في حُكـم المستقيـل، وإذا قام صاحب العمل بإنهاء خدماتـه، فإنـه يكون قـد استعمل حقـه الذي قـرره لـه القانون، على أن يبيـِّن في قرار الإنهاء سبب ومـدة التغيب .
هـذا، وتجدر الإشـارة إلى أن المقصود بسبعة أيـام متصلة، هـي سبعة أيـام عمل فعلي، ومن ثـم لا يُحتسب يوم الراحـة الأسبوعيـة ضمن الأيام السبعة المنصوص عليها.
هذا والله أعلي وأعلم ،،،
من المقرر طبقـاً لنص المادة (42) من القانون رقـم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي أنـه : " إذا انقطع العامل عن العمل دون عـذر مقبول لمدة سبعة أيـام متصلـة أو عشرين يومـاً متفرقـة خلال سنـة، جـاز لصاحب العمل اعتباره مستقيـلاً حكماً ....... إلخ ".
مفـاد ذلك، أن العامل إذا انقطع عن العمل لمدة سبعة أيـام متصلة يعتبر في حُكـم المستقيـل، وإذا قام صاحب العمل بإنهاء خدماتـه، فإنـه يكون قـد استعمل حقـه الذي قـرره لـه القانون، على أن يبيـِّن في قرار الإنهاء سبب ومـدة التغيب .
هـذا، وتجدر الإشـارة إلى أن المقصود بسبعة أيـام متصلة، هـي سبعة أيـام عمل فعلي، ومن ثـم لا يُحتسب يوم الراحـة الأسبوعيـة ضمن الأيام السبعة المنصوص عليها.
هذا والله أعلي وأعلم ،،،