ahmed_nagh42
عضو نشط
إنَّ من المقرر طبقاً لنص المادة (229/ب) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي أن:
" للزوجة ـــ ولو كانت مطلقة رجعياً ـــ إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات ـــ فرض الربع عند عدم الولد، وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل ".
ومن المقرر طبقاً لنص المادة (304) من القانون ذاته أنه: " أ) إذا لم يوجد أحدٌ من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقيَ منها بعد الفروض للعصبة من النسب. ب) العصبة من النسب ثلاث أنواع: (1) عصبة بالنفس، (2) عصبة بالغير، (3) عصبة مع الغير ".
كما نصت المادة (305) على أنه: " للعصبة بالنفس جهاتٌ أربع مقدمٌ بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: (1) البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل .... ".
كما نصت المادة (307) على أنه: " أ) العصبة بالغير هم: (1) البنات مع الأبناء .... ب) يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين ".
مفاد ما تقدم أن الزوجة في حالة وجود أبناء فإنها تُحجب حجب نقصانٍ من الربع إلى الثمن، كما أنه يـُـشترك في هذا الثمن الأكثر من واحدة، وباقي التركة ينتقل إلى الأبناء إرثاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ طبقاً للفقرة (ب) من المادة (307) سالفة البيان، ولقوله تعالى: " وإن كانوا أخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين "، وهذا في حالة عدم وجود أب أو أم للمتوفي؛ بحسبان أنهما الوحيدان اللذان لا يحجبان مطلقاً من الميراث وإن كانا يحجبان حجب نقصان بالأبناء.
هذا والله أعلي وأعلم ،،،
" للزوجة ـــ ولو كانت مطلقة رجعياً ـــ إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات ـــ فرض الربع عند عدم الولد، وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل ".
ومن المقرر طبقاً لنص المادة (304) من القانون ذاته أنه: " أ) إذا لم يوجد أحدٌ من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقيَ منها بعد الفروض للعصبة من النسب. ب) العصبة من النسب ثلاث أنواع: (1) عصبة بالنفس، (2) عصبة بالغير، (3) عصبة مع الغير ".
كما نصت المادة (305) على أنه: " للعصبة بالنفس جهاتٌ أربع مقدمٌ بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: (1) البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل .... ".
كما نصت المادة (307) على أنه: " أ) العصبة بالغير هم: (1) البنات مع الأبناء .... ب) يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين ".
مفاد ما تقدم أن الزوجة في حالة وجود أبناء فإنها تُحجب حجب نقصانٍ من الربع إلى الثمن، كما أنه يـُـشترك في هذا الثمن الأكثر من واحدة، وباقي التركة ينتقل إلى الأبناء إرثاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ طبقاً للفقرة (ب) من المادة (307) سالفة البيان، ولقوله تعالى: " وإن كانوا أخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين "، وهذا في حالة عدم وجود أب أو أم للمتوفي؛ بحسبان أنهما الوحيدان اللذان لا يحجبان مطلقاً من الميراث وإن كانا يحجبان حجب نقصان بالأبناء.
هذا والله أعلي وأعلم ،،،