ahmed_nagh42
عضو نشط
المقرر في قضاء التمييز أن:" مفاد نص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه يتعين توجيه الإعلان الخاص بالشركات إلى مركز إدارتها، وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامها، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلمت الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص لشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإلا كان
الإعلان باطلاً، وكان إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضدها.. لم يوجه إلى مركز إدارتها ........ وإنما وجه إلى عنوان آخر .......... وسلمت صورة الإعلان إلى السكرتيرة ............. وهي ليست ممن ورد ذكرهم بالنص سالف البيان، ولم يثبت أنها ممن ينوب عن المستأنف ضدها أو أحد القائمين على إدارتها أو ممن يقومون مقام هؤلاء، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون المكان الذي وجه إليه الإعلان هو أحد أفرع الشركة المستأنف ضدها يجوز اعتباره موطناً بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002، إذ يبقى سبب بطلان هذا الإعلان قائماً من جهة العيب في تسليم صورته لغير من يصح تسليمها لهم قانوناً ويترتب على بطلانه صيرورته والعدم سواء فلا ينتج أثراً " .
[[ الطعــن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004م]]
ومفاد ما سبق، أن المشرع وقضاء التمييز قد استقرا على أنه لا بد لصحة إعلان الشركات بالأوراق القضائية من توافر شرطين متلازمين، ولا يكفي توافر أحدهما، وذلك على النحو التالي.
الشرط الأول :هو ضرورة أن يوجه الإعلان إلى مقر مركز إدارة الشركة دون سواه من مقار فروعها؛ أي المكان الذي توجد فيه هيئاته الرئيسية وتنعقد فيه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وتصدر منه التوجيهات والأوامر .
الشرط الثاني : أن يكون الإعلان قد تم تسليمه للنائب عن الشركة قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما .
وأن العبرة من اشتراط هذين الشرطين على نحو من التلازم، هو ضمان اتصال الخصومة بعلم الشركة الموجهة إليها، ومن ثم فلا يكفي لصحة إعلان الشركة بصحيفة افتتاح الدعوى، وبالتالي انعقاد الخصومة في مواجهتها، مجرد انتقال مندوب الإعلان إلى مقر الشركة، وتسليم الإعلان بالصحيفة إلى أحد العاملين بها أياً كانت صفته، بل لا بد أن يكون تسليم الإعلان قد تم لأحد الذين ورد ذكرهم في نص المادة " 10/هـ " من قانون المرافعات على سبيل الحصر أي للنائب عن الشركة قانوناً، أو أحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما، وإلا كان الإعلان باطلاً، وصار والعدم سواء ولا ينتج أثراً .
الإعلان باطلاً، وكان إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضدها.. لم يوجه إلى مركز إدارتها ........ وإنما وجه إلى عنوان آخر .......... وسلمت صورة الإعلان إلى السكرتيرة ............. وهي ليست ممن ورد ذكرهم بالنص سالف البيان، ولم يثبت أنها ممن ينوب عن المستأنف ضدها أو أحد القائمين على إدارتها أو ممن يقومون مقام هؤلاء، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون المكان الذي وجه إليه الإعلان هو أحد أفرع الشركة المستأنف ضدها يجوز اعتباره موطناً بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002، إذ يبقى سبب بطلان هذا الإعلان قائماً من جهة العيب في تسليم صورته لغير من يصح تسليمها لهم قانوناً ويترتب على بطلانه صيرورته والعدم سواء فلا ينتج أثراً " .
[[ الطعــن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004م]]
ومفاد ما سبق، أن المشرع وقضاء التمييز قد استقرا على أنه لا بد لصحة إعلان الشركات بالأوراق القضائية من توافر شرطين متلازمين، ولا يكفي توافر أحدهما، وذلك على النحو التالي.
الشرط الأول :هو ضرورة أن يوجه الإعلان إلى مقر مركز إدارة الشركة دون سواه من مقار فروعها؛ أي المكان الذي توجد فيه هيئاته الرئيسية وتنعقد فيه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وتصدر منه التوجيهات والأوامر .
الشرط الثاني : أن يكون الإعلان قد تم تسليمه للنائب عن الشركة قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما .
وأن العبرة من اشتراط هذين الشرطين على نحو من التلازم، هو ضمان اتصال الخصومة بعلم الشركة الموجهة إليها، ومن ثم فلا يكفي لصحة إعلان الشركة بصحيفة افتتاح الدعوى، وبالتالي انعقاد الخصومة في مواجهتها، مجرد انتقال مندوب الإعلان إلى مقر الشركة، وتسليم الإعلان بالصحيفة إلى أحد العاملين بها أياً كانت صفته، بل لا بد أن يكون تسليم الإعلان قد تم لأحد الذين ورد ذكرهم في نص المادة " 10/هـ " من قانون المرافعات على سبيل الحصر أي للنائب عن الشركة قانوناً، أو أحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما، وإلا كان الإعلان باطلاً، وصار والعدم سواء ولا ينتج أثراً .