ahmed_nagh42
عضو نشط
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلا على دعواهم عن طريق الاستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاره ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. " الطعن رقم 87/94 احوال جلسة 27/5/95 "