ahmed_nagh42
عضو نشط
وحيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص الدائرة السنية وإحالتها للدائرة الجعفرية بنظر الدعوى فإنه من المقرر بنص المادة 34 من قانون المرافعات على أن تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا بالحكم في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص المحكمة الجزئية..كما تختص بالحكم في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية..وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.. مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن الإختصاص النوعي إنما ينسب في ألأصل إلى المحكمة لا إلى دوائر هذه المحكمة سواء في ذلك مسائل ألأحوال الشخصية..فلا يعد إسناد الفصل في دعاوي معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية مسألة إختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر والبتالي فإن كلا منهما يصدق عليها وصف أنها المحكمة الكلية وتختص بالحكم في المنازعة ولو ناطته الجمعية بدائرة أخرى.
(الطعن رقم 192/99 أحوال شخصية 3/6/2000) .
(الطعن رقم 192/99 أحوال شخصية 3/6/2000) .