ahmed_nagh42
عضو نشط
وحيث عن القانون الواجب التطبيق وكان الثابت في قضاء محكمة التمييز أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وإلا كان نعيه عاريا عن الدليل ولما كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني... فإن ما أثاره في هذا الخصوص لا يعدو كونه مجرد قول مرسل ( الطعن 18/90 أحوال جلسة 21/6/99) .