شروط الناظر الواقف - أحوال شخصية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
وحيث أنه لما كان الأمر السامي الصادر في 5 أبريل 1951 قد أورد بديباجته أن غير المدون من أمور الأوقاف يجري العمل فيه كما هو الحال طبقاً لمذهب الأمام مالك وقد خلت نصوص الأمر السامي من شروط ناظر الوقف وكان فقهاء المالكية قد انتهوا إلى أن للوقف أن يشترط الولاية على الوقف لمن يشاء وإذا أشترط الولاية لأحد وجب إتباع شرطه وتعين من شرطت له الولاية ولا يجوز العدل عنه إلى غيره ولا يجوز عزله عن ولاية الوقف إلا إذا وجد سبب يدعو لعزله تقدم الأمانة أو سوء التصرف ويشترط فيمن يتولى ناظرا على الوقف شروط إذا توافرت كانت ولايته صحيحة سواء كانت التولية من الواقف أو من القاضي وهذه الشروط هي:-

(1) البلوغ.

(2) العقل.

(3) القدرة على إدارة الوقف والتصرف في أموره.

(4)العدالة والمراد بها على ما نص عليه فقهاء المالكية الأمانة في المال وحسن التصرف فيه.

[أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد الغندور ص266 وما بعدها].
 
أعلى