ahmed_nagh42
عضو نشط
كما أنه من المقرر بقضاء التمييز أن النص في المادة 66/1 من قانون الإثبات على أنه للقاضي في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في الدعوى ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة عندما يرى أن ألأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات ألأخرى القائمة في الدعوى .(طعن 96/95 تجاري جلسة 18/6/1996)