حكم تمييز تأسيس مسكن - أحوال شخصية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
وحيث انه عن طلب المدعيان قيمة تاثيث مسكن الحضانة فإنه لما كان النص الماده 198 من القانون رقم 1984/51 فى شأن الاحوال الشخصيه ان يجب على من يلزم بنفقه المحضون اجره مسكن حاضنته الا اذا كانت الحاضنه تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها, وكان من المقرر في احكام محكمة التمييز ان من يلزم بنفقه المحضون يجب عليه اما ان يدفع لحاضنته اجره مسكن او ان يهيئ لها مسكنا تتوافر فيه الشرائط التى تجعله صالحا دائما لأن يكون مسكن حاضنه يستوى ان يكون هذا المسكن مملوكا له او استأجره من الغير لهذا الغرض.( الطعن 43/92 احوال جلسة 23/1/1993)

وكان من المقرر ان تقدير قيام الحاجه والعوز او انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قااضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى كان قضاؤه قائما على ما ينتجه مما له اصل ثابت فى الاوراق (الطعن 90/95 مدني جلسة 4/11/96)
 
أعلى