ahmed_nagh42
عضو نشط
حيث أنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز:
أن النص في الفقرة ألأولى من المادة 346 من قانون ألأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 على أنه " يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب ألإمام مالك وفيما عدا ذلك يطبق عليهم أحكامهم الخاصة " يدل بصريح عبارته أن أحكام المذهب الجعفري تكون واجبة التطبيق إذا كن الطرفان معا من أتباعه فإذاإختلفا في المذهب -وإن كان أحدهما جعفريا- فإن القانون المذكور يكون هو الواجب التطبيق .
( الطعن رقم 65/1999 أحوال شخصية في 14/2/2003)
أن النص في الفقرة ألأولى من المادة 346 من قانون ألأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 على أنه " يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب ألإمام مالك وفيما عدا ذلك يطبق عليهم أحكامهم الخاصة " يدل بصريح عبارته أن أحكام المذهب الجعفري تكون واجبة التطبيق إذا كن الطرفان معا من أتباعه فإذاإختلفا في المذهب -وإن كان أحدهما جعفريا- فإن القانون المذكور يكون هو الواجب التطبيق .
( الطعن رقم 65/1999 أحوال شخصية في 14/2/2003)