حكم تمييز باسقاط الحضانة للمنع من الرؤية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
وحيث أنه عن طلب المدعي بإسقاط حضانة المدعى عليها للمحضونة (عائشة) وضمها إليه مع عدم تعرضها له في ذلك فإنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن مفاد نص المادة 196 من القانون المذكور أن للأبوين والأجداد حق رؤية الصغير وليس للحاضنة أن تمنع أحدا من هؤلاء من رؤية المحضون والمدار في الحضانة في المقام ألأول مصلحة الصغير ومنع حاضنته لأبيه من رؤيته فضلا عن إخلاله بصلة الرحم التي حث عليها الشارع الحكيم وبحق ألأب في رؤية ولده والإشراف على تربيته باعتباره ولي النفس فإن في ذلك إضرارا بالصغير للحيلولة بينه وبين أبيه بما ينجم عنه من تقطيع ألأواصر وتجفيف لمنابع العاطفة بينهما مع حاجة الولد لأبيه في كافة المناحي حتى يشد من عضده إلى أن يشب عن الطوق ويستطيع الإستقلال بنفسه ويكون سندا له من بعد ذلك فإذا تسببت الحاضنة في عزل الصغير عن أبيه كان إمساكها له إضرارا به والقاعدة ألأصولية أنه إذا قام الدافع والمانع قدم المانع بما يتحقق في حق الحاضنة ما يمنع من إستمرار الصغير في يدها ونقل حضانتها إلى سواها .

(طعن رقم 66/2001 أحوال جلسة 8/2/2001)
 
أعلى