ahmed_nagh42
عضو نشط
ومن المقرر في قضاء التمييز بأن:
" الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط دون بيان العناصر ومهمة المحكمة في نطاقها تقتصر على العرض للمسئولية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار".
[[ الطعن رقم 164/1986 تجاري ــ جلسة 4/3/1987م]]
ولما كان طلب التعويض المؤقت لا يعدو أن يكون نواة لطلب التعويض التكميلي؛ وهو لا يتـأتى ألا بعد حصر كامل الضرر المادي والمعنوي؛ وهو ما لم يتم حتى تاريخ رفع الدعوي .
" الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط دون بيان العناصر ومهمة المحكمة في نطاقها تقتصر على العرض للمسئولية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار".
[[ الطعن رقم 164/1986 تجاري ــ جلسة 4/3/1987م]]
ولما كان طلب التعويض المؤقت لا يعدو أن يكون نواة لطلب التعويض التكميلي؛ وهو لا يتـأتى ألا بعد حصر كامل الضرر المادي والمعنوي؛ وهو ما لم يتم حتى تاريخ رفع الدعوي .