ahmed_nagh42
عضو نشط
من المستقر عليه قانوناً:
"الشريك الذي يختلس شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته ليستخدمه في شئونها يعاقب بخيانة الأمانة لأنه تسلَّم مال الشركة في هذه الحالة يعتبر بمقتضى القانون حاصلاً بصفته وكيلاً عن شركائه والوكالة من عقود الائتمان الوارد ذكرها في المادة 341 من قانون العقوبات".
[ نقض مصري جلسة 19/1/1948م طعن رقم 2397 لسنة 17 ق ]
والمقرر أيضاً:
"الشريك إذا اختلس شيئاً من رأسمال الشركة أو من موجوداتها المسلمة إليه بصفته يعتبر مختلساً لأن مال الشركة إنما سُلِّم إليه بصفته وكيلاً".
[ نقض جلسة 20/5/1940م طعن رقم 10 لسنة 10 ق ]
"الشريك الذي يختلس شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته ليستخدمه في شئونها يعاقب بخيانة الأمانة لأنه تسلَّم مال الشركة في هذه الحالة يعتبر بمقتضى القانون حاصلاً بصفته وكيلاً عن شركائه والوكالة من عقود الائتمان الوارد ذكرها في المادة 341 من قانون العقوبات".
[ نقض مصري جلسة 19/1/1948م طعن رقم 2397 لسنة 17 ق ]
والمقرر أيضاً:
"الشريك إذا اختلس شيئاً من رأسمال الشركة أو من موجوداتها المسلمة إليه بصفته يعتبر مختلساً لأن مال الشركة إنما سُلِّم إليه بصفته وكيلاً".
[ نقض جلسة 20/5/1940م طعن رقم 10 لسنة 10 ق ]