هل يجوز لأحد أطراف الدعوى أو للمحكمة توجيه أسئلة معينة متعلقة بموضوع الدعوى للطرف الأخر ؟

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
هل يجوز لأحد أطراف الدعوى أو للمحكمة توجيه أسئلة معينة متعلقة بموضوع الدعوى للطرف الأخر ؟

تنص مادة 60 من قانون الإثبات الكويتي على أنه : " توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجليسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة. وتحصل الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. وتدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس اللجنة والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه . إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه.
 
أعلى