ahmed_nagh42
عضو نشط
بدء الخصومة
الخصومة أمام المحاكم تمر بدرجاتها المتعددة ولكن تبدأ الخصومة وتنعقد بالدرجة الأولى وهي المرحلة الأولى للدعوى.
يفضل عند بعض فقهاء القانون مصطلح بدء الخصومة على مصطلح انعقاد الخصومة ويرجع مفهوم الانعقاد إلى القانون الروماني وقد انتهى هذا الوضع منذ قرون, ولم يعد الأمر يحتاج إلى اتفاق بين الخصوم لعرضها على القضاء .. ولهذا جاء التفضيل لبدء الخصومة على انعقادها.
وقد جرى قضاء التمييز الكويتي على أن الخصومة تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى و تنعقد بإعلانها.
وهذه هي القاعدة العامة (تبدأ الخصومة بإعلان الصحيفة بعد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب) وأجاز القانون استثناءً أن تسلم إدارة الكتاب للمدعي صحيفة الدعوى، وصورها بناءً على طلبه إذا كان حريصاًً على متابعة سير الإجراءات ليتولى تقديمها لمندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي الذي يقوم بدوره بإعادة الأوراق لإدارة الكتاب.وقد حظر القانون من هذا الاستثناء إشكالات التنفيذ والوقتية و دعاوى الاسترداد (م47) مرافعات.
وهناك استثناء آخر وهو بدء الخصومة بإعلان صحيفتها للمدعى عليه قبل إيداع صحيفتها إدارة الكتاب (التكليف بالحضور) ولكن يشترط القانون على المدعي قيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة على الأكثر.
وإذا تمَّ الإعلان بالصحيفة أولاً فإن الدعوى تكون مرفوعة منذ الإعلان وترتب آثارها منذ هذا الإعلان وليس عند القيد في إدارة الكتاب الذي يتم لاحقا و تكون الخصومة قد بدأت منذ الإعلان وميزة هذه الخصومة أن المدعى عليه قد يقوم بما هو ملتزم به بمجرد إعلانه خشية الاستمرار في إجراءات الخصومة و التنفيذ الجبري.
ويمكن أن تبدأ الخصومة دون إعلان المدعى عليه و ذلك في حضور الطرفين المدعي والمدعى عليه من تلقاء نفسيهما, وقد نصَّت المادة 51 من قانون المرافعات "إذا حضر المدعي و المدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعا فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال و تفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".
منقول للإفادة ،،،
الخصومة أمام المحاكم تمر بدرجاتها المتعددة ولكن تبدأ الخصومة وتنعقد بالدرجة الأولى وهي المرحلة الأولى للدعوى.
يفضل عند بعض فقهاء القانون مصطلح بدء الخصومة على مصطلح انعقاد الخصومة ويرجع مفهوم الانعقاد إلى القانون الروماني وقد انتهى هذا الوضع منذ قرون, ولم يعد الأمر يحتاج إلى اتفاق بين الخصوم لعرضها على القضاء .. ولهذا جاء التفضيل لبدء الخصومة على انعقادها.
وقد جرى قضاء التمييز الكويتي على أن الخصومة تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى و تنعقد بإعلانها.
وهذه هي القاعدة العامة (تبدأ الخصومة بإعلان الصحيفة بعد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب) وأجاز القانون استثناءً أن تسلم إدارة الكتاب للمدعي صحيفة الدعوى، وصورها بناءً على طلبه إذا كان حريصاًً على متابعة سير الإجراءات ليتولى تقديمها لمندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي الذي يقوم بدوره بإعادة الأوراق لإدارة الكتاب.وقد حظر القانون من هذا الاستثناء إشكالات التنفيذ والوقتية و دعاوى الاسترداد (م47) مرافعات.
وهناك استثناء آخر وهو بدء الخصومة بإعلان صحيفتها للمدعى عليه قبل إيداع صحيفتها إدارة الكتاب (التكليف بالحضور) ولكن يشترط القانون على المدعي قيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة على الأكثر.
وإذا تمَّ الإعلان بالصحيفة أولاً فإن الدعوى تكون مرفوعة منذ الإعلان وترتب آثارها منذ هذا الإعلان وليس عند القيد في إدارة الكتاب الذي يتم لاحقا و تكون الخصومة قد بدأت منذ الإعلان وميزة هذه الخصومة أن المدعى عليه قد يقوم بما هو ملتزم به بمجرد إعلانه خشية الاستمرار في إجراءات الخصومة و التنفيذ الجبري.
ويمكن أن تبدأ الخصومة دون إعلان المدعى عليه و ذلك في حضور الطرفين المدعي والمدعى عليه من تلقاء نفسيهما, وقد نصَّت المادة 51 من قانون المرافعات "إذا حضر المدعي و المدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعا فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال و تفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".
منقول للإفادة ،،،