ahmed_nagh42
عضو نشط
صور التدخل الاختياري( هجومي وأنضمامي).
أولا : التدخل الأصلي (الهجومي)
يكون التدخل هجومياً إذا كان المتدخل يطلب لنفسه طلباً مرتبطا بالدعوى, أي بموضوع النزاع المطروح في الطلب الأصلي. أي له حق في الدعوى فيما يتعلق بالادعاءات المطروحة في الخصومة الأصلية، وعلة إجازة هذا النوع من التدخل أن آثار الحكم قد تمتد إلى الغير الذي لا ينتظر حتى صدوره ويحدث اعتداء فعلي على حقوقه من جراء تنفيذ الحكم، ومن ثم يسارع باتخاذ إجراءات وقائية هي التدخل للدفاع عن حقه وعندما تنظر المحكمة موضوع النزاع فإنها تفصل أولا في طلب المتدخل هجوميا,لأن الحكم في موضوع النزاع المرفوع يتوقف على الحكم ابتداء في طلب المتدخل هجومياً, ويكون الحكم الصادر في التدخل الهجومي حجة على المتدخل، سواء صدر لصالحه أم رفض طلبه.
ثانيا: التدخل التبعي (الانضمامي)
يكون التدخل تبعياً إذا كان المتدخل لا يطالب بحق ذاتي لنفسه، وإنما يتدخل ليساند ادعاءات أحد الخصوم، سواء أكان المدعي أم المدعى عليه (أي أنه في هذه الحالة لا يوجد إلا طلب واحد وهو الطلب الأصلي) ويحدث هذا النوع من التدخل عادة من الشخصيات الاعتبارية كالنقابات. ولأن التدخل يتعلق دائماً بإثارة مسائل موضوعية فإنه لا يجوز لأول مره أمام محكمة التمييز.
أوجه الاختلاف بين التدخل الهجومي و الانضمامي:
1-التدخل الانضمامي لا يؤثر على موضوع النزاع، ولا يترتب عليه سوى اتساع نطاق الخصومة, أما التدخل الهجومي فيؤدي إلى تغيير موضوع الطلبات المعروضة على المحكمة أي يتضمن تغييراً في موضوع النزاع, ولذلك يملك المتدخل وسائل لإثبات حقه كتوجيه اليمين, ولا بد أن يكون التدخل هجومياً أمام أول درجة بعكس المتدخل الانضمامي فممكن أن يكون في أول درجة أو في الاستئناف.
2-يشترط توافر شروط قبول الطلب القضائي في المتدخل هجومياً من مصلحة و صفة وعدم وجود عائق بمنع قبول الدعوى , أما المتدخل الانضمامي فله بعض التساهل في الشروط فلا يشترط إلا توافر الأهلية الأزمة للقيام بأعمال الإدارة أو بأعمال الحفظ, وفيما يتعلق بالمصلحة فإن المتدخل الهجومي يتدخل لمصلحة قائمة و حالة بعكس المتدخل الانضمامي فإنه يتدخل استناداً إلى مصلحة احتمالية.
3-إذا انقضت الخصومة في الطلب الأصلي لأي، سبب فإنه يترتب على انقضائها زوال التدخل الانضمامي, أما إذا كان التدخل أصليا فإن طلبه يبقى مطروحاً ويتعين على المحكمة الفصل فيه.
4-المتدخل الانضمامي يجوز له ترك الخصومة بإرادته المنفردة ولا يلزم موافقة الخصوم الباقين, أما إذا كان التدخل هجومياً فيجب موافقة الخصوم الباقين.
5-طرق الطعن تختلف فالمتدخل الهجومي كان له أن يطعن بالطرق كافة التي يملكها المحكوم ضده ولا يملك المتدخل انضمامياً أن يطعن إذا حكم ضده .
6-المتدخل الهجومي إذا لم يكسب الحكم ولم يحكم له بالحق الذي يطلبه, فإنه يحكم عليه بالمصاريف أما المتدخل الانضمامي يتحمل مصاريف تدخله بصرف النظر عن الحكم الصادر في الدعوى.
منقول للإفادة،،
أولا : التدخل الأصلي (الهجومي)
يكون التدخل هجومياً إذا كان المتدخل يطلب لنفسه طلباً مرتبطا بالدعوى, أي بموضوع النزاع المطروح في الطلب الأصلي. أي له حق في الدعوى فيما يتعلق بالادعاءات المطروحة في الخصومة الأصلية، وعلة إجازة هذا النوع من التدخل أن آثار الحكم قد تمتد إلى الغير الذي لا ينتظر حتى صدوره ويحدث اعتداء فعلي على حقوقه من جراء تنفيذ الحكم، ومن ثم يسارع باتخاذ إجراءات وقائية هي التدخل للدفاع عن حقه وعندما تنظر المحكمة موضوع النزاع فإنها تفصل أولا في طلب المتدخل هجوميا,لأن الحكم في موضوع النزاع المرفوع يتوقف على الحكم ابتداء في طلب المتدخل هجومياً, ويكون الحكم الصادر في التدخل الهجومي حجة على المتدخل، سواء صدر لصالحه أم رفض طلبه.
ثانيا: التدخل التبعي (الانضمامي)
يكون التدخل تبعياً إذا كان المتدخل لا يطالب بحق ذاتي لنفسه، وإنما يتدخل ليساند ادعاءات أحد الخصوم، سواء أكان المدعي أم المدعى عليه (أي أنه في هذه الحالة لا يوجد إلا طلب واحد وهو الطلب الأصلي) ويحدث هذا النوع من التدخل عادة من الشخصيات الاعتبارية كالنقابات. ولأن التدخل يتعلق دائماً بإثارة مسائل موضوعية فإنه لا يجوز لأول مره أمام محكمة التمييز.
أوجه الاختلاف بين التدخل الهجومي و الانضمامي:
1-التدخل الانضمامي لا يؤثر على موضوع النزاع، ولا يترتب عليه سوى اتساع نطاق الخصومة, أما التدخل الهجومي فيؤدي إلى تغيير موضوع الطلبات المعروضة على المحكمة أي يتضمن تغييراً في موضوع النزاع, ولذلك يملك المتدخل وسائل لإثبات حقه كتوجيه اليمين, ولا بد أن يكون التدخل هجومياً أمام أول درجة بعكس المتدخل الانضمامي فممكن أن يكون في أول درجة أو في الاستئناف.
2-يشترط توافر شروط قبول الطلب القضائي في المتدخل هجومياً من مصلحة و صفة وعدم وجود عائق بمنع قبول الدعوى , أما المتدخل الانضمامي فله بعض التساهل في الشروط فلا يشترط إلا توافر الأهلية الأزمة للقيام بأعمال الإدارة أو بأعمال الحفظ, وفيما يتعلق بالمصلحة فإن المتدخل الهجومي يتدخل لمصلحة قائمة و حالة بعكس المتدخل الانضمامي فإنه يتدخل استناداً إلى مصلحة احتمالية.
3-إذا انقضت الخصومة في الطلب الأصلي لأي، سبب فإنه يترتب على انقضائها زوال التدخل الانضمامي, أما إذا كان التدخل أصليا فإن طلبه يبقى مطروحاً ويتعين على المحكمة الفصل فيه.
4-المتدخل الانضمامي يجوز له ترك الخصومة بإرادته المنفردة ولا يلزم موافقة الخصوم الباقين, أما إذا كان التدخل هجومياً فيجب موافقة الخصوم الباقين.
5-طرق الطعن تختلف فالمتدخل الهجومي كان له أن يطعن بالطرق كافة التي يملكها المحكوم ضده ولا يملك المتدخل انضمامياً أن يطعن إذا حكم ضده .
6-المتدخل الهجومي إذا لم يكسب الحكم ولم يحكم له بالحق الذي يطلبه, فإنه يحكم عليه بالمصاريف أما المتدخل الانضمامي يتحمل مصاريف تدخله بصرف النظر عن الحكم الصادر في الدعوى.
منقول للإفادة،،