ahmed_nagh42
عضو نشط
تعريف الخطأ في تطبيق القانون من جانب الفقه واحكام محكمة التمييز الكويتية
فمن المقرر فقهاً وقانوناً أن الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عندما تتجاوز المحكمة النص القانوني على واقعات النزاع وهو يتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به.
حيث كتب الدكتور / مصطفى كيره في مؤلفه النقض المدني طبعة 1190 بند 6 – 5 بأنه: " يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا أورد القاضي تعريفاً سليماً للقاعدة القانونية ولكنه يطبقها على حالة لا تتوافر فيها شروطها ".
ويقول الدكتور / فتحي والي في هذا الصدد أن القصور بمخالفة القانون كوجه الطعن بالنقض ـ إنكار القاضي لقاعدة قانونية موجودة أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة سواء كانت القاعدة من القواعد الموضوعية أو الإجرائية" الوسيط في القضاء المدني طبعة 93 بند 383 ـ 385".
وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية بأنه لا يلزم أن يكون الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالقاعدة القانونية التي تنسب إلي الحكم المطعون فيه مخالفتها بل يجوز له التمسك بالمخالفة ولو كان الحكم قد طبق القاعدة التي تمسك بها إذا أن الأصل أن تطبيق القانون الصحيح من عمل القاضي.
وقضت محكمة التمييز في هذا الشأن بأنه من المقرر أن الخصوم بطرح دعواهم أمام القاضي بأنهم يطلبون إليه أن يفصل فيها وفقاً لأحكام القانون فمن الواجب عليه أن يبحث من تلقاء نفسه عن حكم القانون في واقعها وينزل الحكم عليها .... " طعن بالتمييز رقم 154/92 تجاري جلسة 22/2/93 " وكذلك الطعن بالتمييز رقم 164/92 تجاري جلسة 22/2/1993".
وأن محكمة الموضوع وإن كان لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة لها ومن وزن الأدلة وتقديرها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف فهم هذا الفهم بحكم القانون ، وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام قانون.
( الطعن رقم 333/38 ق جلسة 7/5/1994 م15 – 813 )
وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
( الطعن 428/2001 جلسة 23/9/2002 ).
"ومن المقرر أن محكمة الموضوع إذا بنت حكمها على فهم خاطئ مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه".
( الطعن 221/94 تجاري جلسة 3/1/1995 )
فمن المقرر فقهاً وقانوناً أن الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عندما تتجاوز المحكمة النص القانوني على واقعات النزاع وهو يتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به.
حيث كتب الدكتور / مصطفى كيره في مؤلفه النقض المدني طبعة 1190 بند 6 – 5 بأنه: " يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا أورد القاضي تعريفاً سليماً للقاعدة القانونية ولكنه يطبقها على حالة لا تتوافر فيها شروطها ".
ويقول الدكتور / فتحي والي في هذا الصدد أن القصور بمخالفة القانون كوجه الطعن بالنقض ـ إنكار القاضي لقاعدة قانونية موجودة أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة سواء كانت القاعدة من القواعد الموضوعية أو الإجرائية" الوسيط في القضاء المدني طبعة 93 بند 383 ـ 385".
وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية بأنه لا يلزم أن يكون الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالقاعدة القانونية التي تنسب إلي الحكم المطعون فيه مخالفتها بل يجوز له التمسك بالمخالفة ولو كان الحكم قد طبق القاعدة التي تمسك بها إذا أن الأصل أن تطبيق القانون الصحيح من عمل القاضي.
وقضت محكمة التمييز في هذا الشأن بأنه من المقرر أن الخصوم بطرح دعواهم أمام القاضي بأنهم يطلبون إليه أن يفصل فيها وفقاً لأحكام القانون فمن الواجب عليه أن يبحث من تلقاء نفسه عن حكم القانون في واقعها وينزل الحكم عليها .... " طعن بالتمييز رقم 154/92 تجاري جلسة 22/2/93 " وكذلك الطعن بالتمييز رقم 164/92 تجاري جلسة 22/2/1993".
وأن محكمة الموضوع وإن كان لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة لها ومن وزن الأدلة وتقديرها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف فهم هذا الفهم بحكم القانون ، وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام قانون.
( الطعن رقم 333/38 ق جلسة 7/5/1994 م15 – 813 )
وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
( الطعن 428/2001 جلسة 23/9/2002 ).
"ومن المقرر أن محكمة الموضوع إذا بنت حكمها على فهم خاطئ مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه".
( الطعن 221/94 تجاري جلسة 3/1/1995 )