الى من يملك الجــــواب ... الشافى

الموجه

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
776
الإقامة
الكويت
السلام عليكم .. واســــعد الله مساءكم

الاستفسار : هل يوجــــد قانون يجـــرم ما ينشــــر بالمرئى والمقروء من اخبار غير صحيحـــه عن الشركات المدرجه بالبوصـــــه ؟؟ وهل يحق لصغار المساهمين مساءلة
من قام بنشر الخبر قانونيا امام الجهات المعنيه ؟؟ فى حال عدم صحة الخـــبر ...

تحياتى للجمــــيع وبالتوفيق ان شاء الله ...
 
التعديل الأخير:

بوسعود

عضو مميز
التسجيل
24 ديسمبر 2009
المشاركات
2,024
الإقامة
الكويت
نعم يجوز ويلجأ المتضرر ان كان من الملاك رفع صحيفة دعوى والدخول كذلك بالتعويض المدنى لاسباب نشر اخبار كاذبه تعمل على تنزيل السهم او رفعه وذلك مايتسبب بالخسائر والعمل على الاضرار النفسيه والماديه والمعنويه والادبيه التى نتجت عن هذه الاشاعات الكاذبه المفتعله ويجب ان يوثق اركان ووقائع الدعوى كامله وتوكيل محامى
 

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,056
الإقامة
بيتنا
اذا مافي قانون فهذي مصيبة واذا في قانون فالمصيبة اكبر لاني ماسمعت يوم تم محاكمة جريدة على اخبار كاذبة
 

السعد محمد

عضو مميز
التسجيل
26 أكتوبر 2005
المشاركات
9,992
اقراء قانون المراي والمسموع وقانون النشر

وقانون هئية اسواق المال

واذا فيه مخالفة لنص ..... ولك مصلحة تضررت
 

رابح رابح

عضو مميز
التسجيل
4 يونيو 2011
المشاركات
21,520
الإقامة
في قلوب الطيبين
عهد قانوني جديد لحماية أموال الشركات والمساهمين
dad7b335-566c-4741-b5d5-ffc1b1221e67__Article_Thumb.jpg

د حسين بوعركي
(أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال)


17/05/2015
">تتلخص وقائع الدعوى (1) في شكوى قدمها أحد المساهمين عن قيام رئيسة شركة ونائبها بأفعال تدليس، لإيهام المساهمين بوجود حق للجناة في أموال احدى الشركات، وخداع الجمهور لحملهم على الاكتتاب في أسهم شركة بادلائهم ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية تخص أصول الشركة، وشكل مساهمتهم في رأسمال الشركة، ونظراً لضيق المساحة سنحاول أن نختصر أهم المبادئ التي اشتملها هذا الحكم والنتائج المترتبة عليه:

في مقالنا هذا، نود أن نلفت انتباه الوسط الاستثماري والمالي إلى بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة، حيث ينتشر الاعتقاد بين المستثمرين والمساهمين إنه لا حل لمواجهة الأفعال والسلوكيات غير المشروعة وتجاوزات الادارة التنفيذية، سوى ذكر ذلك في الجمعية العمومية أو تقرير مراقب الحسابات، ثم ينتهي الأمر، والحقيقة أن هذه السلوكيات تستوجب قيام المسؤولية الجزائية لمرتكبيها، مما يعني وجوب إيقاع العقاب الجزائي المتمثل بالحبس، إلى جانب رد جميع المبالغ المالية المتحصلة من وراء هذه السلوكيات، ودفع التعويضات لمستحقيها، وهو ما من شأنه الامعان في حماية أموال الشركات والمساهمين فيها، وهذا الحكم فتح الباب واسعاً لهذه المحاسبة والمعاقبة الجنائية، إلى جانب الجرائم التي استحدثت أخيراً في التشريع الكويتي، وهي جرائم أسواق المال وجرائم قانون الشركات الجديد مما ينذر بدخول عهد جديد لوقف التجاوزات في قطاع الشركات والأعمال.
الحكم بالتعويض المالي المدني يصبح مضموناً بصدور الحكم الجنائي بالادانة.
من أهم ما أرساه الحكم من مبادئ أنه لا يشترط إثبات ركن الضرر، فلا يشترط أن يكون المجني عليه قد خسر مادياً من وراء الجريمة، فرغم شهادة أحد مسؤولي وزارة التجارة بأن الشركة ردت كل أموال المكتتبين، فقد قالت المحكمة: «ولا يشترط للعقاب على هذه الجريمة أن يترتب على فعل التدليس الحصول من الجمهور على المال، إذ لا تأثير على قيام الجريمة وتوافر المسؤولية الجزائية عنها، إذا لم يترتب على التدليس الحصول من الجمهور على مال»، وهذا الأمر في حقيقته يعالج إشكالية مهمة في مجال جرائم الشركات، إذ إن كثيراً من الدعاوي المدنية تنتهي بعدم أحقية المدعي بالتعويض المدني لانتفاء الضرر، فيكثر في الواقع العملي قيام الجاني باثبات تحقيقه أرباحاً للشركة للدفع بانتفاء الضرر، بل وركن الخطأ في كثير من الأحيان، وهو الأمر الذي يحول دون الحصول على التعويض المدني منه، إلا إن اثبات الجريمة أمر يلزم معه الحكم على الجاني بدفع التعويض المدني تطبيقاً للقاعدة القانونية «الحكم القضائي حجة على الحكم المدني».

وجوب الإفصاح
عن تعاملات طرف ذي صلة
من أهم المبادئ التي ترتبت على هذا الحكم، ان إخفاء المساهم أو الموظف ملكيته لشركة أخرى عن باقي المساهمين أمر مجرم يتحقق به النشاط الاجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة، وأما ما يحصل ــ غالباً ــ اليوم في الوسط المالي بمجرد إيراد التعاملات مع أطراف ذات الصلة في تقرير المدقق الداخلي المستقل، الذي يرفع للجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الادارة، فلم يعد مقبولاً على إطلاقه، إذا ما اقترن بارتكاب جريمة.
وكان من أهم ما قام به المتهمون للترويج للاكتتاب في شركتهم استخدامهم لشركتي استشارات تعودان لهما، وهو أمر منتشر الحدوث في الوسط المالي الكويتي، بأن تكون بعض الأطراف مالكة للجهة الاستشارية، وتستند لدراسات هذه الجهة للترويج لمزاعمها، وهو ما من شأنه تضليل الآخرين وإيقاعهم في الخطأ، لذلك فقد جعلت المحكمة من هذه العلاقة بين المتهمين وشركاتهم الاستثمارية دليل ادانة ضدهم في هذه القضية.
مما يعني وجوب الافصاح عن تعاملات الأطراف ذات الصلة بالشكل السليم، وقبل الدخول في التعاقد أو الصفقة، وهو الأمر الذي يجد تنظيماً دقيقاً في الفصل العاشر من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، والفصل العاشر من لائحته التنفيذية، إلا أن هذا التنظيم يقتصر على الشركات المدرجة في البورصة دون سواها، لذلك يجب على المشرع الكويتي تنظيم نصوص الافصاح بخصوص باقي الشركات غير المدرجة وغير الخاضعة لقانون أسواق المال.

تقديم البلاغ من بعض
أعضاء مجلس الإدارة
لا مشاحة في إمكانية تقديم البلاغ من بعض الملاك أو أعضاء مجلس الادارة ضد الادارة التنفيذية او مجلس الادارة، فالمسؤولية الجنائية شخصية، ولن يطول العقاب من لم يقارف الجرائم والاختلاسات محل البلاغ، والدليل ان ابن الشاكي كان عضواً في مجلس ادارة الشركة، فالمحكمة أظهرت خطاً فاصلاً بين وجود الشخص في ادارة الشركة، وبين نطاق التجريم، فالتجريم منبت الصلة بالصفة الوظيفية، ولا تلازم بين الأمرين.

رأي الخبير المحاسبي.. غير مهم!
الحكم الجزائي لا يتوقف على تقرير الخبير، والمحكمة لم تر حاجة لرأي الخبرة في هذه الدعوى رغم اتصالها بأمور تجارية واستثمارية، مما يعني ان الاحالة للخبرة ستكون هي الاستثناء في دعاوي جرائم الشركات وليست الأصل، وهذا يندرج تحت المبدأ القضائي القائل ان القاضي هو الخبير الأعلى، وهو ما يفضي بنا إلى القول بضرورة الفصل بين قيام الجريمة كنشاط إجرامي مجرم لخطورته، وبين الأثر المالي والاستثماري للافعال التي أتاها المتهم، فالجريمة قد تتم ولو انتهى تقرير الخبرة لنتيجة لمصلحة المتهم، لأن الخبير تقتصر مهمته في أمور محاسبية منبتة الصلة بالجريمة كواقعة إجرامية يحددها النص الجزائي.

نص المادة 164 من قانون
هيئة أسواق المال غير مطلق
أرست محكمة التمييز مبدأ مهما بأن نص المادة 164 من قانون سوق المال مخصص بالقوانين الخمسة الواردة حصراً في المادة 163 من ذات القانون، مما يعني تضييق نطاق القوانين المنسوخة بموجب قانون هيئة أسواق المال، الأمر الذي سيلقي بظلاله على قانون هيئة أسواق، ويضيق من مجال القول بنسخه لأي نص قانوني آخر.

إغفال تدوين الحقائق كاملة
في دفاتر الشركة
رأت المحكمة إغفال المتهمين أن أسهمهم غير مدفوعة بالكامل أمر تتم به الجريمة، ولو كانت غير مدفوعة جزئياً، فالواجب أن يثبت كل مساهم مقدار مساهمته بشكل صريح وكامل وحقيقي ومن دون إغفال تفاصيل تلك المساهمة.

المبالغة في إظهار مزايا الأسهم
تدليس يعاقب عليه القانون

كما أرست المحكمة مبدأ مهماً بقولها: ان أضفت المتهمة الأولى على الشركة المبيعة مزايا وسمعة تفوق مثيلاتها على خلاف الحقيقة»، فأصبح اضافة مزايا وسمعة للشركة المبيعة على خلاف الحقيقة هو أمر مجرم وفق هذه المادة، لكونه أحد وسائل التدليس وتضليل الجمهور.

الطبيعة القانونية للشركة

في القضية محل الدراسة، دفع دفاع الطاعن بأن الشركة التي تم تأسيسها في البداية لم تكن إحدى شركات المساهمة العامة، بل كان الاكتتاب فيها خاصاً، كما ان الشركة الثانية ليست شركة مساهمة بالأساس، ولم يحصل فيها اكتتاب، بل ان مساهمة الشاكي كانت عن طريق الشراء وليس الاكتتاب، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع، مما يعني أنه لا يلزم أن تكون شركة مساهمة، ولا يلزم أن يكون هناك اكتتاب عام فيستوي الاكتتابان العام والخاص، وهو الأمر الموافق لنص المادة 236 من القانون.
1ــ حكم محكمة التمييز بالطعن بالتمييز رقم 426 ـــ 2014 جزائي/2، جلسة 20 ــ 4 ــ 2015، غير منشور.

د. حسين بوعركي
(أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال)
 

رابح رابح

عضو مميز
التسجيل
4 يونيو 2011
المشاركات
21,520
الإقامة
في قلوب الطيبين
راي قانوني قديم للمحامي عبدالرزاق عبدالله

نشر في 2007
المشرع الكويتي لم يلق بالا لجريمة الكذب على المساهمين وارجعها للقواعد العامة في قانون الجزاء، حيث فيها عدة اشكال من الجرائم التي يمكن ادراج جريمة الكذب على المساهمين تحتها مثل النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الامانة. والنص الوحيد الذي جاء به المشرع في هذا الخصوص هو ما ورد في المادة 184 من قانون الشركات والخاص بالاكتتاب الصوري والاكتتاب باسماء وهمية، وانه من الاهمية صدور تشريع يجرم جميع انواع الكذب على المساهمين، اضافة الى العقوبات الموجودة في قانون الجزاء، وذلك لاعطاء الاقتصاد والمتعاملين بالتجارة والمال اكثر ثقة واكبر دعم لدفع النمو في الاقتصاد وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
AbdulRazzaq@arazzaqlaw.com


http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=279112&CatID=353
 

بدون مجامله

عضو نشط
التسجيل
21 مارس 2009
المشاركات
2,796
الإقامة
الكويت
انا لو املك من الامر شي ، لمنعت كل واوي يسمي نفسه صحفي من كتابة اي خبر وينشره تحت مسمى ، قالت مصادر مطلعه ومصادر مقربه ومصدر رفيع المستوى ، الا بنسب كل خبر الى اسم حقيقي وواضح ومعلوم حتى اذا حصل خلاف ذلك ينتل من شنباته ويطبق عليه قانون اذاعة اخبار كاذبه ملفقه ...!
 
أعلى