الدستورية» ترفض الطعن بقانون هيئة الأسواق في عدم دستورية نص المادة 122

هده خله يتحدي

عضو نشط
التسجيل
15 مارس 2007
المشاركات
2,089
الإقامة
لندن
«الدستورية» ترفض الطعن بقانون هيئة الأسواق

الخميس 22 أكتوبر 2015 حسين علي العبدالله
في ردٍّ واضح على المشككين، من نواب ومتداولين، في عدم دستورية نص المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، أكدت المحكمة الدستورية أمس دستورية نص المادة المذكورة وعدم تعارضه مع الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برفض الطعن في المادة من القانون، إن القانون حرص على أن يكون تنظيم نشاط تداول الأوراق المالية متسماً بالعدالة والتنافسية والشفافية، على نحو يوفر الحماية اللازمة للمتعاملين في أسواق المال، وبما يكفل الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط التداول، لذلك جرَّم الأفعال التي من شأنها الإخلال بحركة التعامل في السوق وزعزعة ثقة المتعاملين فيه.
وبينت أن نص المادة 122 واضح، وجاء ليجرم صورتين من الأفعال، محدداً لكل صورة منهما ركناً مادياً لا قوام لها بغيره، وذلك وفق قواعد منضبطة وفي عبارات واضحة جلية يعلمها المتعاملون في السوق، دون تنافر بين المستفاد من النص وحكم العقل والمنطق الذي لا لبس فيه ولا إبهام.
وأكدت أن النص لا يعاقب على النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماقه، وإنما الأمر يتعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبيها وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين، إضافةً إلى اقتران هذه الأفعال بقصد جنائي يتمثل في انعقاد نية الجاني واتجاه إرادته وانصراف قصده إلى ارتكاب الجريمة بأركانها.
http://m.aljarida.com/pages/news_more/2012777618
 

سلفارادو

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2013
المشاركات
2,148
بعد أن رفضت «الدستورية» الطعن على المادة 122 أمس


للمتلاعبين بالبورصة.. Game Over



الخميس 22 أكتوبر 2015 - الأنباء

الحبيني: على المحامين أن يغيروا الدفوع المبنية على أساس عدم دستورية المادة
  • الشريعان: المحالون للمحاكمة سيستمرون بعيدين عن السوق.. لحين البت في قضاياهم
شريف حمدي

رفضت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقام من قبل بعض المحامين عن متداولين في سوق الكويت للأوراق المالية تمت إحالتهم في وقت سابق لنيابة أسواق المال وفقا للمادة 122 لمخالفتهم لأحكام هذه المادة بقانون أسواق المال.
وكانت الدفوع تستند الى عدم دستورية المادة، وبحكم الدستورية أمس يسدل الستار عن واحد من أكثر الملفات المثيرة للجدل بين القانونيين والمهتمين بالشأن البورصوي، والذي كان له انعكاس جلي على أداء سوق الكويت المالي، نظرا لأن البعض ربط ما بين إحالة عدد من المتعاملين وضعف السيولة في السوق نظرا لكونهم من المضاربين المؤثرين.
وجاء الحكم ليمثل ضربة قاسمة لكل المتلاعبين بمقدرات صغار المتعاملين من خلال ممارسات لم يعد مسموحا بها بعد الآن، اذ «انتهت اللعبة» (Game Over)، فهيئة أسواق المال ستحيل المتلاعبين وفقا للائحة الجديدة التي من المقرر تفعليها في 10 نوفمبر المقبل، وفي ضوء الحالات التي تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة 122 والتي نشرتها «الأنباء» في عدد أمس.
وللوقوف على الوضع القانوني للمحالين بعد صدور حكم الدستورية وكذلك مستقبل السيولة على المنظور القريب بالبورصة، استطلعت «الأنباء» آراء قانونية ومالية، وقال المختص في قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات د.فهد الحبيني إنه بعد ثبوت صحة النص من الناحية الدستورية فإنه سيتم استئناف النظر في القضايا من قبل المحكمة الجزائية المختصة للبت فيها بعد أن زال الشك بعدم دستورية المادة 122، وبالتالي فإن المحكمة ستنظر لكل قضية على حدة لتفصل فيها وفقا للمستندات التي لديها.
وأضاف د.الحبيني أنه بات على المحامين الذين يباشرون الدفاع عن هؤلاء المحالين للمحاكمة أن يغيروا الدفوع لأن دفوعهم السابقة كانت مبنية على أساس عدم دستورية المادة، وهو ما لم يعد قائما الآن.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية للاستثمار للوساطة المالية (كي آي سي) فهد الشريعان إن المحالين للمحاكمة وفقا للمادة 122 سيظلون بعيدين عن السوق نظرا لأن قضاياهم لم يتم البت فيها بعد، على أن يتم الحكم فيها وفقا للمادة بعد التعديل كما ورد في القانون 22 لسنة 2015 ووفقا للائحة الجديدة التي أعدتها هيئة أسواق المال وبصدد تفعيلها بعد قرابة 20 يوما تقريبا، وبالتالي فإن السيولة التي كانوا يضخوها بالسوق ستظل أيضا بعيدة عن السوق.
وأوضح الشريعان ان ضعف السيولة ليس سببه فقط ابتعاد بعض المتلاعبين عن السوق، لكن هناك حالة ضعف عام بالسوق.
وقال في هذا الإطار «نحن لا نملك سوقا ماليا بالمعنى الحقيقي.. نحن نملك شبه سوق»، وبالتالي فإنه يحتاج لكثير من عوامل الدفع التي تعزز النشاط الاستثماري وهو ما يفتقره السوق الكويتي بشدة في الفترة الحالية.
من ناحية أخرى، أنهى سوق الأسهم الكويتية تعاملات أمس على تراجع جماعي لمؤشراته الثلاثة وذلك بنسبة 0.3% لمؤشر كويت 15، ونسبة 0.2% للمؤشر الوزني، و0.2% للمؤشر السعري.
وبالنسبة للسيولة، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 5.6%، حيث بلغت 11.2 مليون دينار مقابل 10.6 ملايين دينار أول من امس.
 

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,060
الإقامة
بيتنا
لاتخافون ماعندهم غير السوق الكويتي يلعبون فيه
راح يشوفون لهم طريقة يلعبون فيها
 
التسجيل
5 مايو 2009
المشاركات
1,519
الإقامة
الكويت للجميع
الهيئه عارفتهم التلاعب بالبورصه ممنوع
تنزلون السوق تنسحبون مردكم إلى السوق !
 

navy_q8

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2006
المشاركات
2,289
الإقامة
الكويت
من الطلبات السوق نزول
 

ahmad2

عضو نشط
التسجيل
2 أكتوبر 2006
المشاركات
576
باختصار السوق سوف يصبح للاستثمار ولا عزاء للمضاربين
قرار صائب اذا صحت النوايا
 

سلفارادو

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2013
المشاركات
2,148
السوق للاستثمار طويل الاجل وليس للمضاربات السريعة واحلام الثروات السريعة تبخرت
 

سلفارادو

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2013
المشاركات
2,148
بوعركي: استكمال النظر في القضايا المرفوعة ضد المضاربين المتلاعبين
حسين بوعركي

نشر في : 22/10/2015 12:00 AM
">كان أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال د. حسين بوعركي من أبرز المدافعين عن هذه المادة لما احتوته من شمول تشريعي يجرم التلاعبات في اسواق المال ومستمدة من الإعلان الشهير للبرلماني الفرنسي Auberger، وقد استقرت عليها جميع تشريعات أسواق المال، وهو ما أكدته محكمة استئناف اسواق المال الكويتية بحكم نهائي وبات قبل نحو سنة بقولها «لا ينبغي بأي حال من الأحوال الاستناد إلى الحرية الشخصية واعتبارها ملاذا مطلقا لهدم الأحكام التشريعية التي جاءت لمنع غايات أسمى، كما هي الحال في النص الماثل، حيث تبرز غاية منع التلاعب بأسعار الأوراق المالية كوسيلة فعالة لحماية المتداولين حسني النية من خلق إيهام على خلاف الحقيقة بواسطة أوامر بالبيع أو الشراء وهمية من شأنها تحفيز أولئك المتداولين على الدخول في عمليات وصفقات ضارة بمصالحهم».
وأضافت المحكمة: «ان الحرية لا ينبغي الاحتجاج بها عندما يكون من شأن ممارستها الاضرار بالاخرين».
وقد رفضت المحكمة الدستورية القول ان النص يعاقب على النوايا، وقالت: «انه لا يعاقب على النوايا التي يضمرها الإنسان في اعماق ذاته، وانما يتعلق الامر بأفعال احدثتها ارادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين»، كما اكدت أن: «فلا يكون انزال العقوبة بمرتكبها الا اذا قامت سلطة الاتهام بالتدليل على توافر اركانها بشروطها المحددة»، ورفضت المحكمة كل ما يثار حول النص بشأن عدم وضوح افعاله وعمومية عباراته بقولها: «ومن ثم فإن النعي على النص الطعين بعدم وضوح الافعال المؤثمة وعمومية عباراته يكون غير قائم على اساس صحيح»، وبالنهاية وصفت المحكمة القول ان هذه الافعال لا تستوجب عقوبة جنائية جاء مجهلاً ورفضت قبوله.
واضاف بوعركي في تصريح خاص لـ القبس بانه لم يساوره شك في رفض هذا الطعن لعدم قيامه على اي سند او اساس صحيح من القانون، والامر لا يحتاج لكثير من الاختصاص، فالمعروف لا يعرف، اذ كيف يقال ان جريمة التلاعب في الاسعار جريمة غير دستورية!
كما اضاف ان هذا الحكم يؤكد صحة ما نادى به عبر القبس ورفض التعديل الذي اقر بالمداولة الاولى خلال تعديلات اسواق المال في شهر مارس منذ هذا العام، والذي كان يرمي لتعطيل المادة 122، الا انه لم يقر في المداولة الثانية.
وحول مدى تأثير هذا الحكم على القضايا المطروحة على محاكم اسواق المال، اكد د.بوعركي ان هذا الحكم سيأذن للمحاكم باستكمال القضايا المعروضة، وعليها واصدار احكامها بشأنها، اذ ان بعض المحاكم قد اجلت الفصل في الدعاوى لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، وقد رفضت المحكمة الدستورية الطعن بالمادة ما يعني ان جميع القضايا ستستمر وستصدر المحاكم احكامها بشأن هذه المادة، واشار الى ان الاثر الاكبر هو استمرار حماية المتداولين في اسواق المال من عمليات التضليل والتلاعبات وحماية اموال المدخرين من تلك السلوكيات.
وعن اثر هذا الحكم على النص الجديد للمادة 122 والمعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015، والذي سيعتبر سارياً ابتداء من 10 نوفمبر بين د.بوعركي ان التعديل لم يأت بجديد من حيث تنظيم النشاط الاجرامي المكون للركن المادي للجريمة، انما انحصر على منح الهيئة تفويضا تشريعيا لتبين الممارسات المشروعة المستثناة من هذه المادة، وبالتالي فإن ذات النص سيسري اعتبارا من 10 نوفمبر المقبل، وقد صدقت المحكمة على دستوريته، لذلك فإنه لا يمكن بحال من الاحوال اعادة الطعن بعدم دستورية هذه المادة من جديد.
 

السور

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2007
المشاركات
7,294
حسسوني ان المادة ١٢٢

سورة نازلة من السما


ياعمي انتوا تقليد اعمي للغرب
بس ييب وقط بالسوق
عقوبة قاسية جدااا وحتي ماكو تدرج بالعقوبات
يعني المفروض

انذار اول مرة
ايقاف ثاني مرة
غرامة وبعدها سجن
ناقص اعدام

من قبل كانت ازمة المناخ اختلقتوا وفصلتوا قوانيين بس علشان اتعوضون جم تجار من ربعكم وبالاخير فضيحة ما بعدها فضيحة ،.. حاسبوا الصغار وباقوا افلوسهم ونفعوا ربعهم وانقذوهم من السجن ..وزارة التجارة فاشلة بكل شي
 

troy1

عضو نشط
التسجيل
24 يناير 2008
المشاركات
906
ممكن قانون الماده سليم
بس استخدامه او تطبيقه مو سليم
 
أعلى