fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
القبس تنشر تفاصيل التعديلات وتلقي الضوء على ابرزها
هيئة الأسواق تتراجع.. وتعتمد حوكمة «لايت»
نشر في : 14/06/2015 12:00 AM
">تامر حماد -
تنشر القبس آخر التعديلات التي اجرتها هيئة الاسواق على قواعد الحوكمة للشركات المدرجة ويلاحظ من الصيغة المعدلة تراجع الهيئة عن عدد من المبادئ حتى باتت القواعد منزوعة الدسم (لايت) في بعض الاحيان وفقاً لجدول مقارنة دقيق.
وابرز التعديلات عدم تحديد عدد الاعضاء المستقلين في مجالس الادارات، وبات بامكان الشركة الاستعانة بأعضاء مستقلين من اقارب الدرجة الثانية، وبات ايضا من غير الضروري حضور هؤلاء في كل الاجتماعات ويمكن اتخاذ قرارات جوهرية من دون موافقتهم،
الى ذلك الغت الهيئة الزام مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية بتقديم افصاح نصف سنوي عن سير نشاط الشركة وكل التطورات التي طرأت على أعمالها.. وجعلت ذلك بشكل سنوي فقط. كما ألغت هيئة الأسواق الزامية تشكيل لجنة حوكمة وحولت اختصاصاتها الى لجنة التدقيق، واناطت بمجلس الادارة مسؤولية اعداد تقرير الحوكمة.
كما خففت الهيئة من اعباء اللجان وكثرتها، ودمجت لجنتي الترشيحات والمكافآت في واحدة، ولم تشترط وجود اعضاء مستقلين في كل اللجان.
وبين التعديلات ايضاً، إلغاء اشتراط اصدار الجمعية العامة قواعد واختيار اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم واسلوب عملهم، كما سمحت بأن يكون رئيس مجلس الادارة عضواً في هذه اللجنة بعدما كان منع من ذلك في القواعد القديمة. كما ألغت الهيئة ضرورة الافصاح عن تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت في كل الاماكن المتعارف عليها مثل الموقع الالكتروني وحصرت ذلك في الجمعية العامة.
وربطت التعديلات عمل لجنة التدقيق الداخلي بالرئيس التنفيذي وليس بمجلس الادارة فقط.
وفي نظم ادارة المخاطر والرقابة بات القائمون على ذلك بتبعية مباشرة لمجلس الإدارة، وألغي شرط وجود عضو مستقل، وسمح لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في هذه اللجنة بعدما كان ممنوعاً من ذلك في القواعد القديمة.. كما تم إلغاء تقييم أداء مجلس الإدارة وتحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية، والطريقة التي عالج بها.. مما لا يلزم المجلس أمام الجهات الرقابية بضرورة إجراء التعديلات على إجراءات الرقابة الداخلية.
وحول السلوك المهني والقيم الأخلاقية، ألغيت الحالات المذكورة في السابق والعودة إلى الحالات المنصوص عليها في قانون الشركات. والملغى يشمل الالتزام بمصالح كل المساهمين، عدم استخدام النفوذ، واستغلال الموارد لتحقيق مصالح شخصية..
في قواعد الإفصاح والشفافية، ألغي مبدأ خاص بضرورة تمتع البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها بالدورية والدقة والشفافية.
كما الغي مبدأ خاص بضرورة الإفصاح عن جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
أما بشأن قواعد احترام حقوق المساهمين، فقد أضيفت فقرة الهدف منها عمل سجل واحد يحفظ في المقاصة، عكس السابق الذي طلب وجود سجلين واحد لدى الشركة والآخر في المقاصة.
وألغيت فقرة خاصة بأن يرفق ببنود أعمال الجمعية العمومية بيان تفصيلي لحقوق المساهمين، وحذفت فقرة خاصة بتضمين تقرير الإدارة جميع الإفصاحات الواردة في السجل الخاص بإفصاحات الأعضاء والجهاز التنفيذي.
وفي ما يلي قراءة مقارنة مع الاضاءة على أبرز التعديلات:
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الادارة
المبدأ (1/1) : يتعين أن يكون غالبية مجلس الادارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يضم أعضاء مستقلين. المعدل : معايير تكوين مجلس الإدارة.
مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات ولائحته التنفيذية، يجب الالتزام بالآتي فيما يتعلق بتكوين مجلس الإدارة :
• أن يتكوّن مجلس الإدارة من عدد كافٍ من الأعضاء بما يسمح له بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة منه في إطار متطلبات قواعد الحوكمة.
• يراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة بما يساهم في تعزيز الكفاءة في إتخاذ القرارات .
• أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين ، وأن يضم عضو مستقل على الأقل على ألا يزيد عددهم الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس .
ابرز التعديلات
1 - لم يحدد عدد الأعضاء الواجب اشتمالهم عند تكوين مجلس الإدارة ولكن اشترط ان عدد يجب ان يكون كافيا لتشكيل اللجان.
2 - أزال اللبس في عدد الأعضاء المستقلين الواجب تواجدهم داخل المجلس «عضو مستقل على الأقل».
المبدأ (2/1) : يتعين أن يتكوّن مجلس الإدارة من أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التامة تتيح لهم إتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات
المعدل : أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التي تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات
الضوابط الواجب توافرها في العضو المستقل :
• أن يتمتع بالاستقلالية التامة
شروط الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر:
1. أن لا يكون مالكا لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة المرشح لأن يكون عضوا مستقلا في مجلس إدارتها أو في أي شركة من مجموعتها.
2. أن لا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
3. أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها.
4. ان لا يكون موظفا بالشركة او باي شركة من مجموعتها.
5. أن لا يكون موظفا لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة
ابرز التعديلات
1 - الغاء صفة القرابة من الدرجة الثانية واقتصارها علي الدرجة الاولي
2 - الغاء الفترة الزمنية الخاصة بالسماح للأشخاص بالترشح كأعضاء مستقلين (رقم 2,5,6 ص 16 في القواعد القديمة)
3 - تم الغاء فقرة ضرورة حضور العضو المستقل كافة الاجتماعات وعدم اتخاذ القرارات الجوهرية الا بعد موافقته
المبدأ (3/1) : يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به
ان يتضمن عقد الشركة تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس الإدارة ، فضلاً عن كيفية التعامل مع حالات عدم انتظام الأعضاء في حضور تلك الاجتماعات
ابرز التعديلات
1 - تم الغاء عملية تنظيم نسبة حضور العضو المستقل بالإضافة الغاء ضرورة تواجده عند اتخاذ القرارات الهامة والجوهرية
يتعين على مجلس الإدارة أن يقوم بتعيين أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو الإدارة التنفيذية أو من غيرهم ، وتحديد مهامه بما يتماشى مع مستوى المسؤوليات التي سيكلف بها، هذا ولا يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الادارة
ابرز التعديلات
نلاحظ هنا ان المبدأ اختلف عن تعريف امين السر المذكور ضمن بند التعريفات التي اقتصرت اختيار امين السر على موظفي الشركة فقط
القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
المبدأ (1/2) : يتعين على الشركة أن تحدد بالتفصيل مهام ، ومسؤوليات ، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية
المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
6. الإفصاح والإعلان بشكل سنوي عن سير نشاط الشركة ، وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على أعمالها .
ابرز التعديلات
كانت سابقا بشكل دوري (نصف سنوي) يجب الإفصاح عن سير نشاط الشركة
المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
9. التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من أنه يتم الالتزام بدليل الحوكمة .
. الإشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة . 10
11. متابعة أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) .
12. إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العام النسوية للشركة يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها ، على أن يتم تضمين هذا التقرير في التقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة .
ابرز التعديلات
• الغاء لجنة الحوكمة مما يترتب عليه تحويل اختصاصاتها الي لجنة التدقيق.
• مجلس الإدارة هو المسؤول عن اعداد تقرير الحوكمة المعروض علي الجمعية العامة.
يتمثل الدور الرئيسي الملقى على عاتق الإدارة التنفيذية في التالي :
• تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية ، والتأكد من كفايتها وفاعليتها
• المسؤولية الكاملة عن الأداء العام للشركة ونتائج أعمالها، وذلك من خلال إنشاء هيكل إدارة يعزز المساءلة والشفافية
ابرز التعديلات
تعديل المقدمة مع الغاء تعريف الإدارة التنفيذية المذكور في القواعد السابقة.
القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
المبدأ (2/2) : يتعين على مجلس الإدارة أن يقوم بتشكيل لجان متخصصة تتمتع بالإستقلالية ، وذلك لكي تساعده على أداء المهام المناطة به
إن تشكيل اللجان المختلفة يقع ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال وذلك وفق حاجة الشركة وظروفها. هذا ويتعين على مجلس الادارة أن يراعي ما يلي:
• تشكيل عدد من اللجان المتخصصة مثل لجنة التدقيق ، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الترشيحات و المكافآت، ولجنة الحوكمة وأي لجان أخرى يراها ضرورية لعمل الشركة
ابرز التعديلات
• الدمج بين لجنتي الترشيحات و المكافآت.
• هنا نلاحظ انه قام بإلغاء لجنة الحوكمة واضافها بالخطأ علي المبدأ المذكور أعلاه .
إن تشكيل اللجان المختلفة يقع ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال وذلك وفق حاجة الشركة وظروفها. هذا ويتعين على مجلس الادارة أن يراعي ما يلي:
• تعيين عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المشكلة .
ابرز التعديلات
• حذف كلمة مستقلين مما يؤدي الى عدم اشتراط ضرورة وجود أعضاء مستقلين في كافة اللجان كما كان مذكورا سابقا.( لجنة المخاطر علي سبيل المثال)
القاعدة الثالثة : اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة
لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
المبدأ (1/3) : يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بالترشيحات والمكافآت يكون دورها الأساسي إعداد توصيات لمجلس الإدارة بشأن كافة الترشيحات المقترحة ووضع السياسات و اللوائح لمنح التعويضات و المكافآت
يجب أن يقوم مجلس الإدارة عقب اختياره من الجمعية العامة بتشكيل لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون أحد أعضائها على الأقل من الأعضاء المستقلين ، على أن يكون رئيسها عضواً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ،ويحدد المجلس مدة عضوية اللجنة وأسلوب عملها . ومع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات ولائحته التنفيذية ، فإنه يتعين على الشركة أن تقوم بوضع سياسة واضحة لمنح المكافآت تتضمن تحديد لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، و يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة .
ابرز التعديلات
• تم دمج منهجية التطبيق الخاصة بلجنة الترشيحات و المكافآت.
• وإلغاء اشتراط اصدار الجمعية العامة قواعد اختيار أعضاء اللجنة و مدة عضويتهم و أسلوب عملهم
• السماح بان يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا في هذه اللجنة بعد ان كان منع ذلك في القواعد القديمة
تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي :
• التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح – لعضوية مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية.
ابرز التعديلات
• الغاء الاشارة بوجوب اتباع تعليمات الكفاءة والنزاهة لأنها كانت ستلزم جميع الشركات المدرجة حت لو لم تكن مرخصة من الهيئة .
تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي :
• وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، مع المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ، وكذلك استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة ، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات ، وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين ، مثل شريحة المكافآت الثابتة ، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء ، وشريحة المكافآت في شكل أسهم ، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة .
ابرز التعديلات
• دمج فقرتين (ا ، ب) من مبدأ (3/2 ) الخاص بلجنة المكافآت في هذه الفقرة.
تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي :
• التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل .
ابرز التعديلات
• الغاء الفقرة الاولي من القواعد القديمة الخاصة بمسئولية اللجنة عن ترشيح الأعضاء المستقلين.
تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافات ما يلي :
• إعداد تقرير سنوي منفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، أياً كانت طبيعتها ومسماها ، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس مجلس الادارة . ويتعين أن تقوم الشركة بإتباع معايير الدقة والشفافية عند إعداد التقرير الخاص بالمكافآت ، بحيث يتم الإفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة سواء كانت في صورة مباشرة أو غير مباشرة ، وتجنب أية محاولة للإخفاء أو التضليل .
ابرز التعديلات
• إضافة الفقرة.
• بالإضافة الي ذلك تم توضيح ان تقرير المكافآت تم فصله عن التقرير السنوي
• حصر مكان الإفصاح وهوا الجمعية العامة وليس كما في السابق كان يتم الإفصاح في كافة الأماكن المتعارف عليها مثل الموقع الالكتروني
في ما يلي أهم المعلومات الواجب الإفصاح عنها ، كحد أدنى :
1. نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية.
2. تفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا ، وتحليل لشرائح المكافآت .
3. قيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة ، يضاف إليهم المدير المالي أو من يقوم مقامه إن لم يكن من ضمنهم .
4. أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة .
5. أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
• يجب على لجنــــــــــة الترشيحات والمكافآت أن تجتمع بصورة منتظمة مرة على الأقل كل سنة وكذلك عند الحاجة، وأن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها .
ابرز التعديلات
• هذا البند كان مدرجاً في القاعدة 7 مبدا 7.4 في السابق.
القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية
المبدأ (2/4) : يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بالتدقيق الداخلي يكون دورها الأساسي التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية
أهم خصائص لجنة التدقيق :
• على لجنة التدقيق الاجتماع بصورة منتظمة أربع مرات على الأقل خلال السنة ، كما يجب أن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها .
ابرز التعديلات
• تعديل الفقرة السابقة حيت انها كانت ربع سنوية.
صلاحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق الداخلي :
7. الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس الإدارة
ابرز التعديلات
• إضافة كلمة «الفني». والهدف من ذلك تحديد ان التبعية الإدارية لإدارة التدقيق تعود للرئيس التنفيذي من حيث تنظيم شؤون الإدارة الإدارية
• ملاحظه عامة علي مهام اللجنة انه لم يتم الإضافة في التعليمات الجديدة ان مهام الاشراف علي تنفيذ بنود حوكمة الشركات أضيفت علي مهام اللجنة كما هومذكور في المبدأ (2/1) بند رقم 9.
هيئة الأسواق تتراجع.. وتعتمد حوكمة «لايت»
نشر في : 14/06/2015 12:00 AM
">تامر حماد -
تنشر القبس آخر التعديلات التي اجرتها هيئة الاسواق على قواعد الحوكمة للشركات المدرجة ويلاحظ من الصيغة المعدلة تراجع الهيئة عن عدد من المبادئ حتى باتت القواعد منزوعة الدسم (لايت) في بعض الاحيان وفقاً لجدول مقارنة دقيق.
وابرز التعديلات عدم تحديد عدد الاعضاء المستقلين في مجالس الادارات، وبات بامكان الشركة الاستعانة بأعضاء مستقلين من اقارب الدرجة الثانية، وبات ايضا من غير الضروري حضور هؤلاء في كل الاجتماعات ويمكن اتخاذ قرارات جوهرية من دون موافقتهم،
الى ذلك الغت الهيئة الزام مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية بتقديم افصاح نصف سنوي عن سير نشاط الشركة وكل التطورات التي طرأت على أعمالها.. وجعلت ذلك بشكل سنوي فقط. كما ألغت هيئة الأسواق الزامية تشكيل لجنة حوكمة وحولت اختصاصاتها الى لجنة التدقيق، واناطت بمجلس الادارة مسؤولية اعداد تقرير الحوكمة.
كما خففت الهيئة من اعباء اللجان وكثرتها، ودمجت لجنتي الترشيحات والمكافآت في واحدة، ولم تشترط وجود اعضاء مستقلين في كل اللجان.
وبين التعديلات ايضاً، إلغاء اشتراط اصدار الجمعية العامة قواعد واختيار اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم واسلوب عملهم، كما سمحت بأن يكون رئيس مجلس الادارة عضواً في هذه اللجنة بعدما كان منع من ذلك في القواعد القديمة. كما ألغت الهيئة ضرورة الافصاح عن تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت في كل الاماكن المتعارف عليها مثل الموقع الالكتروني وحصرت ذلك في الجمعية العامة.
وربطت التعديلات عمل لجنة التدقيق الداخلي بالرئيس التنفيذي وليس بمجلس الادارة فقط.
وفي نظم ادارة المخاطر والرقابة بات القائمون على ذلك بتبعية مباشرة لمجلس الإدارة، وألغي شرط وجود عضو مستقل، وسمح لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في هذه اللجنة بعدما كان ممنوعاً من ذلك في القواعد القديمة.. كما تم إلغاء تقييم أداء مجلس الإدارة وتحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية، والطريقة التي عالج بها.. مما لا يلزم المجلس أمام الجهات الرقابية بضرورة إجراء التعديلات على إجراءات الرقابة الداخلية.
وحول السلوك المهني والقيم الأخلاقية، ألغيت الحالات المذكورة في السابق والعودة إلى الحالات المنصوص عليها في قانون الشركات. والملغى يشمل الالتزام بمصالح كل المساهمين، عدم استخدام النفوذ، واستغلال الموارد لتحقيق مصالح شخصية..
في قواعد الإفصاح والشفافية، ألغي مبدأ خاص بضرورة تمتع البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها بالدورية والدقة والشفافية.
كما الغي مبدأ خاص بضرورة الإفصاح عن جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
أما بشأن قواعد احترام حقوق المساهمين، فقد أضيفت فقرة الهدف منها عمل سجل واحد يحفظ في المقاصة، عكس السابق الذي طلب وجود سجلين واحد لدى الشركة والآخر في المقاصة.
وألغيت فقرة خاصة بأن يرفق ببنود أعمال الجمعية العمومية بيان تفصيلي لحقوق المساهمين، وحذفت فقرة خاصة بتضمين تقرير الإدارة جميع الإفصاحات الواردة في السجل الخاص بإفصاحات الأعضاء والجهاز التنفيذي.
وفي ما يلي قراءة مقارنة مع الاضاءة على أبرز التعديلات:
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الادارة
المبدأ (1/1) : يتعين أن يكون غالبية مجلس الادارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يضم أعضاء مستقلين. المعدل : معايير تكوين مجلس الإدارة.
مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات ولائحته التنفيذية، يجب الالتزام بالآتي فيما يتعلق بتكوين مجلس الإدارة :
• أن يتكوّن مجلس الإدارة من عدد كافٍ من الأعضاء بما يسمح له بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة منه في إطار متطلبات قواعد الحوكمة.
• يراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة بما يساهم في تعزيز الكفاءة في إتخاذ القرارات .
• أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين ، وأن يضم عضو مستقل على الأقل على ألا يزيد عددهم الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس .
ابرز التعديلات
1 - لم يحدد عدد الأعضاء الواجب اشتمالهم عند تكوين مجلس الإدارة ولكن اشترط ان عدد يجب ان يكون كافيا لتشكيل اللجان.
2 - أزال اللبس في عدد الأعضاء المستقلين الواجب تواجدهم داخل المجلس «عضو مستقل على الأقل».
المبدأ (2/1) : يتعين أن يتكوّن مجلس الإدارة من أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التامة تتيح لهم إتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات
المعدل : أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التي تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات
الضوابط الواجب توافرها في العضو المستقل :
• أن يتمتع بالاستقلالية التامة
شروط الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر:
1. أن لا يكون مالكا لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة المرشح لأن يكون عضوا مستقلا في مجلس إدارتها أو في أي شركة من مجموعتها.
2. أن لا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
3. أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها.
4. ان لا يكون موظفا بالشركة او باي شركة من مجموعتها.
5. أن لا يكون موظفا لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة
ابرز التعديلات
1 - الغاء صفة القرابة من الدرجة الثانية واقتصارها علي الدرجة الاولي
2 - الغاء الفترة الزمنية الخاصة بالسماح للأشخاص بالترشح كأعضاء مستقلين (رقم 2,5,6 ص 16 في القواعد القديمة)
3 - تم الغاء فقرة ضرورة حضور العضو المستقل كافة الاجتماعات وعدم اتخاذ القرارات الجوهرية الا بعد موافقته
المبدأ (3/1) : يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به
ان يتضمن عقد الشركة تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس الإدارة ، فضلاً عن كيفية التعامل مع حالات عدم انتظام الأعضاء في حضور تلك الاجتماعات
ابرز التعديلات
1 - تم الغاء عملية تنظيم نسبة حضور العضو المستقل بالإضافة الغاء ضرورة تواجده عند اتخاذ القرارات الهامة والجوهرية
يتعين على مجلس الإدارة أن يقوم بتعيين أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو الإدارة التنفيذية أو من غيرهم ، وتحديد مهامه بما يتماشى مع مستوى المسؤوليات التي سيكلف بها، هذا ولا يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الادارة
ابرز التعديلات
نلاحظ هنا ان المبدأ اختلف عن تعريف امين السر المذكور ضمن بند التعريفات التي اقتصرت اختيار امين السر على موظفي الشركة فقط
القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
المبدأ (1/2) : يتعين على الشركة أن تحدد بالتفصيل مهام ، ومسؤوليات ، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية
المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
6. الإفصاح والإعلان بشكل سنوي عن سير نشاط الشركة ، وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على أعمالها .
ابرز التعديلات
كانت سابقا بشكل دوري (نصف سنوي) يجب الإفصاح عن سير نشاط الشركة
المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
9. التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من أنه يتم الالتزام بدليل الحوكمة .
. الإشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة . 10
11. متابعة أداء كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) .
12. إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العام النسوية للشركة يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها ، على أن يتم تضمين هذا التقرير في التقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة .
ابرز التعديلات
• الغاء لجنة الحوكمة مما يترتب عليه تحويل اختصاصاتها الي لجنة التدقيق.
• مجلس الإدارة هو المسؤول عن اعداد تقرير الحوكمة المعروض علي الجمعية العامة.
يتمثل الدور الرئيسي الملقى على عاتق الإدارة التنفيذية في التالي :
• تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية ، والتأكد من كفايتها وفاعليتها
• المسؤولية الكاملة عن الأداء العام للشركة ونتائج أعمالها، وذلك من خلال إنشاء هيكل إدارة يعزز المساءلة والشفافية
ابرز التعديلات
تعديل المقدمة مع الغاء تعريف الإدارة التنفيذية المذكور في القواعد السابقة.
القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
المبدأ (2/2) : يتعين على مجلس الإدارة أن يقوم بتشكيل لجان متخصصة تتمتع بالإستقلالية ، وذلك لكي تساعده على أداء المهام المناطة به
إن تشكيل اللجان المختلفة يقع ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال وذلك وفق حاجة الشركة وظروفها. هذا ويتعين على مجلس الادارة أن يراعي ما يلي:
• تشكيل عدد من اللجان المتخصصة مثل لجنة التدقيق ، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الترشيحات و المكافآت، ولجنة الحوكمة وأي لجان أخرى يراها ضرورية لعمل الشركة
ابرز التعديلات
• الدمج بين لجنتي الترشيحات و المكافآت.
• هنا نلاحظ انه قام بإلغاء لجنة الحوكمة واضافها بالخطأ علي المبدأ المذكور أعلاه .
إن تشكيل اللجان المختلفة يقع ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال وذلك وفق حاجة الشركة وظروفها. هذا ويتعين على مجلس الادارة أن يراعي ما يلي:
• تعيين عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المشكلة .
ابرز التعديلات
• حذف كلمة مستقلين مما يؤدي الى عدم اشتراط ضرورة وجود أعضاء مستقلين في كافة اللجان كما كان مذكورا سابقا.( لجنة المخاطر علي سبيل المثال)
القاعدة الثالثة : اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة
لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
المبدأ (1/3) : يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بالترشيحات والمكافآت يكون دورها الأساسي إعداد توصيات لمجلس الإدارة بشأن كافة الترشيحات المقترحة ووضع السياسات و اللوائح لمنح التعويضات و المكافآت
يجب أن يقوم مجلس الإدارة عقب اختياره من الجمعية العامة بتشكيل لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون أحد أعضائها على الأقل من الأعضاء المستقلين ، على أن يكون رئيسها عضواً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ،ويحدد المجلس مدة عضوية اللجنة وأسلوب عملها . ومع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات ولائحته التنفيذية ، فإنه يتعين على الشركة أن تقوم بوضع سياسة واضحة لمنح المكافآت تتضمن تحديد لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، و يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة .
ابرز التعديلات
• تم دمج منهجية التطبيق الخاصة بلجنة الترشيحات و المكافآت.
• وإلغاء اشتراط اصدار الجمعية العامة قواعد اختيار أعضاء اللجنة و مدة عضويتهم و أسلوب عملهم
• السماح بان يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا في هذه اللجنة بعد ان كان منع ذلك في القواعد القديمة
تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي :
• التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح – لعضوية مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية.
ابرز التعديلات
• الغاء الاشارة بوجوب اتباع تعليمات الكفاءة والنزاهة لأنها كانت ستلزم جميع الشركات المدرجة حت لو لم تكن مرخصة من الهيئة .
تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي :
• وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، مع المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ، وكذلك استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة ، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات ، وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين ، مثل شريحة المكافآت الثابتة ، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء ، وشريحة المكافآت في شكل أسهم ، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة .
ابرز التعديلات
• دمج فقرتين (ا ، ب) من مبدأ (3/2 ) الخاص بلجنة المكافآت في هذه الفقرة.
تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي :
• التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل .
ابرز التعديلات
• الغاء الفقرة الاولي من القواعد القديمة الخاصة بمسئولية اللجنة عن ترشيح الأعضاء المستقلين.
تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافات ما يلي :
• إعداد تقرير سنوي منفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا ، أياً كانت طبيعتها ومسماها ، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس مجلس الادارة . ويتعين أن تقوم الشركة بإتباع معايير الدقة والشفافية عند إعداد التقرير الخاص بالمكافآت ، بحيث يتم الإفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة سواء كانت في صورة مباشرة أو غير مباشرة ، وتجنب أية محاولة للإخفاء أو التضليل .
ابرز التعديلات
• إضافة الفقرة.
• بالإضافة الي ذلك تم توضيح ان تقرير المكافآت تم فصله عن التقرير السنوي
• حصر مكان الإفصاح وهوا الجمعية العامة وليس كما في السابق كان يتم الإفصاح في كافة الأماكن المتعارف عليها مثل الموقع الالكتروني
في ما يلي أهم المعلومات الواجب الإفصاح عنها ، كحد أدنى :
1. نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية.
2. تفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا ، وتحليل لشرائح المكافآت .
3. قيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة ، يضاف إليهم المدير المالي أو من يقوم مقامه إن لم يكن من ضمنهم .
4. أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة .
5. أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
• يجب على لجنــــــــــة الترشيحات والمكافآت أن تجتمع بصورة منتظمة مرة على الأقل كل سنة وكذلك عند الحاجة، وأن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها .
ابرز التعديلات
• هذا البند كان مدرجاً في القاعدة 7 مبدا 7.4 في السابق.
القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية
المبدأ (2/4) : يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بالتدقيق الداخلي يكون دورها الأساسي التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية
أهم خصائص لجنة التدقيق :
• على لجنة التدقيق الاجتماع بصورة منتظمة أربع مرات على الأقل خلال السنة ، كما يجب أن تقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها .
ابرز التعديلات
• تعديل الفقرة السابقة حيت انها كانت ربع سنوية.
صلاحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق الداخلي :
7. الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس الإدارة
ابرز التعديلات
• إضافة كلمة «الفني». والهدف من ذلك تحديد ان التبعية الإدارية لإدارة التدقيق تعود للرئيس التنفيذي من حيث تنظيم شؤون الإدارة الإدارية
• ملاحظه عامة علي مهام اللجنة انه لم يتم الإضافة في التعليمات الجديدة ان مهام الاشراف علي تنفيذ بنود حوكمة الشركات أضيفت علي مهام اللجنة كما هومذكور في المبدأ (2/1) بند رقم 9.