أولا : بالنسبة لرصيد الأجازات تحسب على فترتين :
1- الفترة الأولى يحكمها قانون العمل القديم :
نصت المادة 38 من قانون العمل الأهلي 38 لسنة 1964 علي أن :-
( لكل عامل أمضي في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في إجازة لمدة 14 يوماً وتزداد إلي 21 يوماً بعد خدمة خمس سنوات متصلة )
ولما كان الثابت أن فترة عملكم تنقسم إلي فترتين الأولي من تاريخ التحاقه بالعمل في 2005 وحتي فبراير 2010 وهي خاضعه لاحكام قانون العمل القديم 38 لسنة 1964 ومن ثم يتم إحتساب مقابل رصيد إجازاتكم عن فترة عملكم محسوبة علي أساس أربعة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمسة الاولي وأجر واحد وعشرون يوماً عن كل سنة تلي الخمس سنوات وحتي صدور قانون العمل الجديد.
2- الفترة الثانية يحكمها قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 :
يستحق العامل 30 يوم عن كل سنة
ثانيا : بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة وباقى المستحقات خاضعة لأحكام قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 .
هذا ما رأيناه ،،
والله أعلى وأعلم