ahmed_nagh42
عضو نشط
تنص المادة 43 من المرسوم رقم 5 لعام 59 بشأن التسجيل العقاري على أنه:
" إذا كان أحد المتعاقدين ضرير أو ضعيف البصر أو أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك فإذا لم يكن هناك مساعد قضائي استعان هذا المتعاقد بمعين آخر يوقع العقد معه."
هذا والله أعلي وأعلم ،،،
" إذا كان أحد المتعاقدين ضرير أو ضعيف البصر أو أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك فإذا لم يكن هناك مساعد قضائي استعان هذا المتعاقد بمعين آخر يوقع العقد معه."
هذا والله أعلي وأعلم ،،،