ahmed_nagh42
عضو نشط
يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتيا :
1- أن يكون حق الدائن حال الأداء .
2- ومعين المقدار .
3- ثابت بالكتابة .
4- وان يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين .
5- وان ثبت قدرته على الوفاء..
وتقدير موجبات إصدار منع السفر وكذلك تقرير أسباب التظلم مع ذلك الأمر ومن الأمور الموضوعية التي يستغل بها القاضي الذي يكون منه إصدار هذا الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم.
هذا والله أعلي وأعلم،،،
1- أن يكون حق الدائن حال الأداء .
2- ومعين المقدار .
3- ثابت بالكتابة .
4- وان يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين .
5- وان ثبت قدرته على الوفاء..
وتقدير موجبات إصدار منع السفر وكذلك تقرير أسباب التظلم مع ذلك الأمر ومن الأمور الموضوعية التي يستغل بها القاضي الذي يكون منه إصدار هذا الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم.
هذا والله أعلي وأعلم،،،