ahmed_nagh42
عضو نشط
يشترط لتحقق الصورية ما يلي :
1- وجود عقدين اتحد فيهما الطرفان والموضوع .
2- اختلاف العقدين من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط .
3- أن يكونا متعاصرين .
4- أن يكون أحدهما ظاهراً ( صوري ) والآخر مستترا ( حقيقي )
وإذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالنافذ فيما بينهما والخلف العام العقد الحقيقي ويجوز إبداء الدفع بالصورية في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وعلى من يدعى الصورية إثبات ذلك ، و دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم .
طرق إثبات الصورية :
من أحد الطرفين :
لا تثبت إلا بالكتابة ما لم يكن هناك غش أو تحايل على القانون فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات .
نقض :
1-من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجها ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات "
( الطعن 2479/59 ق جلسة 23/12/1993 )
2-إذا كان الادعاء بأن سبب الدين غير صحيح أو بصوريته لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لأنه يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي .
( طعن 2522 /62 ق جلسة 17/5/1998 )
وبمفهوم المخالفة إذا كان الدين غير مدني يجوز إثبات صورية العقد المشتمل عليه بكافة طرق الإثبات .
- م 3 من قانون التجاري 68/80 .
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخصي بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر .
م 12 من قانون التجارة :
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى احد العاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد .
ومن ثم يجوز إثبات صوريته بكافة طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن .
م 39 من قانون الاثبات :
في غير المواد التجارية اذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار او كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
وبمفهوم المخالفة أنه في المواد التجارية يجوز الاثبات بكافة الطرق .
من المقرر أن حجية الورقة الرسمية في الاثبات تقتصر على ما ورد فيها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ، وهذه التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير ، أما البيانات التي يتلقاها ذوي الشأن ويثبتها في الورقة التي يحررها دون أن يكون له تحري صحتها فإنها تأخذ حكم البيانات الواردة في الورقة العرفية ويجوز إثبات ما يخالفها بالطرق المقررة في القانون دون حاجة إلى الطعن بالتزوير.
( الطعن 9/88 مدني جلسة 31/10/1988 )
كما وأن إثبات الديون التجارية أو إنتفاؤها طليقاً من القيود التي وضعها المشرع لما عداها من ديون .
( الطعن 41/89 تجاري جلسة 14/5/1989 )
1- وجود عقدين اتحد فيهما الطرفان والموضوع .
2- اختلاف العقدين من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط .
3- أن يكونا متعاصرين .
4- أن يكون أحدهما ظاهراً ( صوري ) والآخر مستترا ( حقيقي )
وإذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالنافذ فيما بينهما والخلف العام العقد الحقيقي ويجوز إبداء الدفع بالصورية في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وعلى من يدعى الصورية إثبات ذلك ، و دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم .
طرق إثبات الصورية :
من أحد الطرفين :
لا تثبت إلا بالكتابة ما لم يكن هناك غش أو تحايل على القانون فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات .
نقض :
1-من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجها ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات "
( الطعن 2479/59 ق جلسة 23/12/1993 )
2-إذا كان الادعاء بأن سبب الدين غير صحيح أو بصوريته لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لأنه يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي .
( طعن 2522 /62 ق جلسة 17/5/1998 )
وبمفهوم المخالفة إذا كان الدين غير مدني يجوز إثبات صورية العقد المشتمل عليه بكافة طرق الإثبات .
- م 3 من قانون التجاري 68/80 .
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخصي بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر .
م 12 من قانون التجارة :
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى احد العاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد .
ومن ثم يجوز إثبات صوريته بكافة طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن .
م 39 من قانون الاثبات :
في غير المواد التجارية اذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار او كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
وبمفهوم المخالفة أنه في المواد التجارية يجوز الاثبات بكافة الطرق .
من المقرر أن حجية الورقة الرسمية في الاثبات تقتصر على ما ورد فيها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ، وهذه التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير ، أما البيانات التي يتلقاها ذوي الشأن ويثبتها في الورقة التي يحررها دون أن يكون له تحري صحتها فإنها تأخذ حكم البيانات الواردة في الورقة العرفية ويجوز إثبات ما يخالفها بالطرق المقررة في القانون دون حاجة إلى الطعن بالتزوير.
( الطعن 9/88 مدني جلسة 31/10/1988 )
كما وأن إثبات الديون التجارية أو إنتفاؤها طليقاً من القيود التي وضعها المشرع لما عداها من ديون .
( الطعن 41/89 تجاري جلسة 14/5/1989 )