وافق مجلس الامة الكويتي فيالمداولة الاولى على مشروع قانونواقتراحات بتعديل بعض احكامالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأنانشاء هيئة اسواق المال وتنظيمنشاط الاوراق المالية.
وجاءت نتيجة التصويت علىالقانون بموافقة 54 عضوا وعدمموافقة عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضو.
وينتظر الكثير من المستثمرين في بورصة الكويت بشغف إقرار التعديلاتلمواجهة ما يرونه “قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداولوالاستحواذ والمضاربات في البورصة” وأدت إلى “عزوف المستثمرين وهبوطشديد في قيم التداول اليومية”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالتجارة والصناعه د. عبدالمحسن المدعج اثناء مناقشة مواد القانون ان الجميعينشد انجاز قانون يضم تعديلات تعالج جميع مثالب قانون هيئة اسواق المالالحالي.
واكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة في انجاز هذا القانونوتمثل ذلك في موافقتها على الاقتراحات النيابية التي سيتم مناقشتهاواقرارها في حالة موافقة المجلس في مداولته الثانية.
واعرب عن امله ان يتوصل الفريق الحكومي الى صيغة توافقية مع رئيسواعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعاتهم المقبلةبشأن هذه المقترحات النيابية بهدف اعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون هيئةاسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وردا على تساؤلات النواب بشأن المادة 118 من القانون المتعلقة بإثبات وجودمخالفة اوضح المدعج “انه لايوجد في هذا القانون جهة معينة عليها الاثباتلتأكيد الادانة الا النيابة العامة”.
واكد وجود تدرج للوصول الى النيابة العامة اذ تبدأ الخطوة الاولى برصدالمخالفة فنيا ثم تحويلها الى الادارة القانونية في هيئة اسواق المال والبدء فياجراءات التحقيق الاداري داخل الهيئة وفي حال وجود شبهة للجريمة يحالالى مجلس المفوضين للتصويت عليه وبعد التأكد يحال الى النيابة العامة.
ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلا من بينها الفصل الرابعالمتعلق بوكالة المقاصة والفصل الخامس المتعلق بانشطة الاوراق الماليةالمنظمة والفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهموالفصل الثامن المتعلق بانظمة الاستثمار الجماعي والفصل ال12 المتعلقبأحكام عامة.
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرفخلال مناقشة مواد القانون ان المادة الـ 3 من القانون نصت على اهداف هيئةاسواق المال بما يتسم بالعدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية.
واوضح الحجرف ان من ضمن مهام الهيئة القيام بجميع الاجراءات لكشفالمخالفات مشيرا الى ان المادة 140 من القانون تنص على انشاء مجلستأديبي.
واضاف انه “في حال وجود مخالفة يتم رصدها فنيا ومن ثم مراجعتها ادارياللتأكد من مدى تحقق المخالفة وترفع بعد ذلك الى المجلس التأديبي” مبينا ان“في حال وجود شبهة جريمة فيرفع الامر الى مجلس المحافظين ليقرر مدىتوافر الجريمة ليتم احالتها الى النيابة العامة”.
يذكر ان التقرير الـ 23 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تضمنمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئةاسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية “المحال بصفة الاستعجال”.
كما تضمن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية “عددها 8اقتراحات” وكذلك اقتراحين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.