بوعنتر
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مارس 2004
- المشاركات
- 891
صرح السيد/ حمد مشاري الحميضي مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المؤسسة تقوم حالياً بإكمال استعداداتها المتعلقة بتنفيذ القانون رقم (110) لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للعاملين في كافة القطاعات عند انتهاء خدمتهم وذلك تمهيداً للعمل به اعتباراً من 1/1/2015.
وتم بالفعل التنفيذ
وتم بالفعل التنفيذ
- القانون لن يمس بحقوق الفئات التي التحقت بالعمل قبل 10/8/2014 لدى أي جهة مقرر للعاملين بها مكافأة نهاية خدمة.
- مكافأة نهاية الخدمة المقررة بالقانون تشمل المزاولين لأنشطة لحسابهم الخاص.
- يترتب على العمل بالقانون وقف أي التزام على أصحاب الأعمال في كافة القطاعات المدنية والعسكرية بصرف مكافأة نهاية خدمة تجاه من يلتحق بالعمل لديهم بعد 1/1/2015.
- المؤمن عليه يشارك بتمويل المكافأة باشتراكات شهرية بواقع (2.5%) من المرتب وتتحمل الخزانة العامة ضعفها.
- كل من الاشتراكات والمكافأة يحسب على أساس مرتب التأمين الأساسي دون التكميلي بما لا يجاوز (1500 د.ك) وعن مدة لا تزيد على (18) سنة. الحد الأقصى للمكافأة هو (27 ألف دينار).