ahmed_nagh42
عضو نشط
س: ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
ج: أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه .
س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت احد الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية .
س : هل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .
س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟
ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته .
س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه .
س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج : 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحاً .
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة .
س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج : لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية .
س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها .
ج: أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه .
س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت احد الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية .
س : هل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .
س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟
ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته .
س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه .
س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج : 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحاً .
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة .
س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج : لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية .
س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها .