ahmed_nagh42
عضو نشط
س1/ ما هي عناصر الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة ؟
ج/عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة يحتسب الأجر الشامل للعامل أي الأجر الأساسي وكافة المزايا مثل البونص السنوي وتذاكر الطيران والسكن وما يسدد لتعليم الأولاد ....
س2/هل البونص السنوي يدخل ضمن الأجر عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة ؟
ج/ نعم البونص السنوي يدخل ضمن الأجر عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة .
س3/هل دعم العمالة (العلاوة الاجتماعية) يدخل ضمن الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟
ج/ نعم دعم العمالة (العلاوة الاجتماعية) يدخل ضمن الأجر عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
س4/ في بعض الأحيان يجبر الموظف على التوقيع على مخالصة باستلام جميع مستحقاته قبل تسلمه المبلغ ، فهل يحق للعامل اللجوء إلى القضاء بوجود هذه المخالصة ؟
ج/ نعم يحق للعامل اللجوء إلى القضاء بعد توقيعه على مخالصة باستلام حقوقه حيث من السهل أن يثبت أنه لم يتسلم أي مستحقات مالية من هذه الحقوق خاصة بعد إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء والإطلاع على الدفاتر والمستندات .
س5/في حال عدد أيام العمل في الشهر (27) يوم أو (24) يوم كما في شهر فبراير كيف يتم احتساب أجر اليوم ؟
ج/جرى العمل على احتساب عدد أيام العمل الفعلية هو 26 يوم وهو متوسط عدد أيام العمل في معظم شهور السنة لذلك يقسم الأجر على 26 يوم لاحتساب أجر اليوم .
س6/ هل الأجازة السنوية وهي (30) يوم عمل تستحق بعد دوام العامل سنة كاملة أم هي جزء من هذه السنة أي يتوجب على العامل دوام 335 يوم حتي يستحق (30) يوم إجازة ؟
ج/على فرض أن العامل بدأ العمل في 1/1/2011 فأنه يستحق عن عام 2011 30 يوم إجازة مدفوعة الأجر وله أيضاً عن عام 2012 إجازة (30) يوم مدفوعة الأجر وهكذا وله أن يتحصل على أول إجازة مدفوعة الأجر بعد (9) أشهر من تاريخ بداية العلاقة ، أي أيام الإجازة تدخل ضمن أيام السنة التي يعملها العامل .
س7/بعض الشركات تعتمد يوم السبت راحة أسبوعية مدفوعة الأجر في حال عاد العامل من الإجازة يوم الأحد فكيف يتم احتساب يوم السبت ؟
إذا كان المقصود من السؤال أن الشركة تمنح العاملين لديها إجازة يومي الجمعة والسبت وباعتبار أن يوم السبت منحه من رب العمل مدفوع الأجر فأن الإجابة تكون كالتالي : ج/في غالب الأحوال يقدم العامل طلب الإجازة بحيث تنتهي يوم الخميس أي أنه يعلم صاحب العمل أنه تحت تصرفه بعد نهاية دوام يوم الخميس لذلك يعد يوم السبت يوم راحة ولا يعد انقطاع العمل حيث لو أن الشركة تعمل يوم السبت لكان لزاماً على العامل أن يحضر يوم السبت لانتهاء الإجازة ويعد المانع في عدم دوامه يوم السبت أن الشركة في راحة أسبوعية . • أما إذا كانت إجازة العامل تنتهي قبل يوم الخميس أي تنتهي يوم الثلاثاء مثلاً فيعتبر يومي الأربعاء والخميس انقطاع عن العمل وبالتالي يعد يوم السبت انقطاع أيضاً ويعتبر يوم الأحد هو يوم العودة إلى العمل ويحسب الأيام التي عملها المدعي اعتباراً من يوم الأحد وحتي نهاية الشهر وبالتالي يحسب أجره عنها . أما إذا كان المقصود من السؤال هو حصول العاملين بالشركة على يوم واحد فقط إجازة أسبوعية وهو يوم السبت وتعمل الشركة باقي أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة فإن عودة العامل إلى العمل يوم الأحد لا يكون هناك أي انقطاع عن العمل وبالتالي يتحصل على كامل أجرة بما في ذلك يوم السبت المدفوع الأجر .
س8/عامل يدفع له راتب معتاد شهر عن الإجازة فهل له حق المطالبة في إعادة الاحتساب على أساس × 30 يوم
ج/للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم – مادة (70) من القانون 6/2010 – وطبقاً للمادة (67) من ذات القانون فأن الأجر يحتسب بقسمة الراتب الشهري على عدد الأيام الفعلية – أي 26 يوم . • وعليه عند القيام بالإجازة يحتسب المبلغ الذي يحصل عليه العامل وما يقابله من عدد الأيام ويحق للمدعى باقي المدة التي تستكمل 30 يوم أي بمعني آخر فأن العامل يستحق أجر 30 يوم عن كل سنة .
س9/أجبر عامل على التوقيع على استقالة ماذا يعمل ؟
ج/إذا أجبر العامل على التوقيع على استقالة عليه التوجه إلى إدارة العمل ويقدم شكوى ويجب أن يثبت هذا الإجبار سواء أمام إدارة العمل أو أمام المحكمة عند إحالة الشكوى إليها أو أمام الخبرة إذا إحيلت الدعوى إلى إدارة الخبراء .
س10/ هل يتم استقطاع أيام الجمع والإجازات الرسمية من الإجازة المرضية الممنوحة للعامل ؟
ج/هذه مسألة قانونية والمنوط بتفسير القانون عدالة المحكمة لذلك تقوم الخبرة بعمل رأيين الأول باستبعاد أيام الجمع والإجازات الرسمية والرأي الآخر بعد الاستبعاد ويترك أمر الفصل في ذلك لعدالة المحكمة .
س11/ ما هو الراتب الذي على أساسه حساب مستحقات نهاية الخدمة والإجازات والمرضية (هل هو شامل البدلات مثل بدل السيارة وبدل نقال وبدل إيجار والبونص) وفي حالة توفر هذه البدلات وعدم توفيرها نقداً (إعطاء الموظف سيارة – توفير شقه له – إعطائه نقال) هل تدخل في الراتب ؟
ج/ 1-بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فإن الراتب الشامل والذي يشتمل على الراتب الأساسي واي بدلات ومزايا سواء شهرية أو سنوية والذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة . 2- بالنسبة لمقابل رصيد الإجازات تحتسب على الراتب الشهري الذي يتحصل عليه العامل شهرياً سواء نقدي أو أية مزايا عينية يتحصل عليها العامل مثل السكن . 3-بالنسبة الإجازات المرضية تعامل نفس الإجازات السنوية من ناحية الأجر .
س12/ إذا مرض العامل قبل ان ينهي سنته الأولي من العمل – إذا مرض لمدة شهر خلال الستة أشهر الأولي من التحاقه بالعمل ، كيف يتم احتساب أجازاته المرضية ؟
ج/طبقاً للمادة رقم (69) من قانون العمل رقم (6/2010) فأن استحقاق العامل بإجازة مرضية غير مرتبط بمدة يقضيها العامل بخدمة رب العمل بل خلال سنة وبالتالي فأن نص المادة ينطبق على المثال الوارد بالسؤال أي خمسة عشر يوماً بأجر كامل وأجرة عشرة أيام بثلاثة أرباع الأجر والباقي نصف أجر .
س13/كيف يتم احتساب الراتب الشهري الجزئي ، هل هو على أساس أيام رزنامية خلال الشهر أم أيام العمل الفعلية بدون الجمع أو الإجازات الرسمية أو 26 يوم أو 30 يوم ؟
ج/يتم احتساب الراتب الشهري الجزئي عن أيام العمل الفعلية بعد خصم أيام الجمع فقط ولا يتم خصم أيام الإجازات الرسمية ويقسم الراتب الشهري على 26 ويضرب في عدد هذه الأيام المحتسبة .
س14/أرجو الإفادة عن تجميع رصيد إجازات يفوق رصيد سنتين فهل يحق للعامل الحصول على بدل نقدي عنها عند ترك الخدمة وهل هناك حدود ؟
ج/طبقا لنص المادتين (72 ، 73) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 انه بموافقة الطرفين يجوز تجميع رصيد إجازات العامل الأكثر من سنتين دون حد أقصي ويستحق العامل مقابل هذا الرصيد المجمع عند انتهاء عقده .
س15/ إذا كانت الشركة تمنح إجازة جمعه وسبت فهل ايام العمل الفعلية بتقسيم الراتب على 22 يوم فعلي ام 26 يوم ؟
ج/اختلفت الأحكام القضائية وأيضاً الافتاءات الصادرة عن وزارة الشئون في هذه الجزئية أي الرد على هذا السؤال . لذلك تقوم الخبرة بعمل رأيين عند إحالة الدعوى إليها أي تقوم باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قسمة الإجر الشامل على 22 يوم والرأي الآخر بالقسمة على 26 يوم وتترك لعدالة المحكمة الأخذ بما تراه – حيث أن ذلك يعد رأي قانوني .
س16/هل يجوز إدخال البونص السنوي ضمن ملحقات الأجر في حالة تم إنهاء علاقة العمل قبل إكماله مدة العام ودون انتهاء الشركة من عمل ميزانيتها ؟
ج/إذا كان الاتفاق بين رب العمل والعامل إستحقاق العامل البونص سنوي وانتهت العلاقة قبل اكتمال السنة المالية للشركة أي قبل إعداد ميزانيتها ، فأن العامل في هذه الحالة يستحق بونص عن هذه السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمة رب العمل عن هذه السنة إي إذا كان العامل قد أمضي في خدمة رب العمل 8 أشهر من هذه السنة فأن البونص المستحق عن هذه السنة يحسب كالتالي : البونص المستحق على فرض اكتمال العامل سنة كاملة ×
س17/بخصوص تذكرة السفر السنوية هل يستحق العامل إذا لم يتم مدة العام وكانت مذكورة بعقد عمله – وهل يوجد فرق إذا كان سبب انتهاء العلاقة استقالة أم أقاله ؟
ج/إذا نص العقد على استحقاق العامل تذكرة سفر سنوية ولم يتم السنة في خدمة رب العامل فأنه يستحق مقابل تذكرة السفر بنسبة المدة التي قضاها في خدمة رب العمل حيث أن التذكرة تعد جزء من مفردات الأجر الشامل ولا يوجد فرق بين ما إذا كانت سبب نهاية العلاقة استقالة أو إنهاء خدمات من رب العمل .
س18/حسب قانون العمل لا تتجاوز مستحقات العامل عن مكافأة نهاية الخدمة أجر 18 شهر؟ وفي حالة احتساب المستحقات والقسمة على 26 يوم تكون المستحقات النهائية تتجاوز أجر 18 شهر وعليه على أي أساس يتم احتساب المستحقات هل على القيمة الأعلى أو الأدني التي لا يتجاوز فيها المستحقات أجر 18 شهر ؟
ج/ يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لمدة خدمة العامل فإذا تجاوزت هذه المستحقات أجر 18 شهر . يتم احتساب أجر 18 شهر بأن يتم ضرب الأجر الشهري الشامل في 18 شهر ويكون الناتج هو مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل .
س19/إذا كان العامل له رصيد إجازات متراكم هل يمكن صرف جزء من هذا الرصيد عند قيامه بالإجازة مع احتفاظه بباقي الرصيد في حسابه الدفتري ويصرف له لاحقاً ؟
ج/إذا كان للعامل رصيد متراكم وتحصل على إجازة لمدة أقل من ذلك الرصيد فأنه يخصم من هذا الرصيد ما تحصل عليه العامل كمقابل رصيد إجازات ويتبقى في رصيد الدفتري للعامل باقي الرصيد المتراكم .
س20/تمنح بعض الشركات بدلات خاصة يتطلبها طبيعة العمل مثال/مندوب الجوازات يمنح بدل سيارة وكذلك المحصل بالشركات فهل يعتبر بدل السيارة الممنوح من مكملات الأجر ؟ علما بأن طبيعة العمل تتطلب استمرار استعماله للسيارة
ج/طبقا للمادة رقم (55)من قانون العمل رقم 6/2010 فأنه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية وعليه فأن هذه البدلات مكملات للأجر .
س21/ يضطر رب العمل أحياناً إلى إيداع راتب العامل بعد انتهاء علاقته بالعمل بالبنك ويستمر الإيداع لحين نقل الإقامة هذا الإجراء يسلكه رب العمل لمقابلة متطلبات وزارة الشئون ، ويستغل بعض العمال هذه التحويلات لإثبات استمرار علاقة العمل .
ج/على صاحب العمل أن يسلك الطريق الصحيح في تحويل الرواتب على البنوك أي لا يتم تحويل الراتب إلى البنك إلا إذا كان العامل على رأس عمله أي في حالة إنهاء العلاقة يتوقف عن تحويل الراتب وتحويل أو إلغاء الإقامة أما إذا أضطر كما جاء بالسؤال إلى تحويل الراتب مع انتهاء العلاقة فعليه أن يتحصل من العامل كتابياً على ذلك الاتفاق بينهما في أن العلاقة انتهت فعليا بتاريخ --/--/---- وأن تحويل الراتب إلى البنك فقط جاء بالإتفاق حين تم نقل الإقامة وعلى العامل أن يعيد لرب العمل هذه الرواتب .
س22/ هل بدل المدارس الذي يصرف للأولاد يعتبر جزء من الراتب عند احتساب الإجر الشامل لاحتساب مقابل مكافأة نهاية الخدمة ؟
ج/يتم احتساب مقابل بدل المدارس الذي يصرف للأولاد ضمن الأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة وذلك باحتساب المبلغ المدفوع مقابل هذا البدل ويقسم على 12 شهر .
س23/ عامل كسرت يديه في عام 2002 ونتج عن ذلك نسبة عجز بتقرير من وزارة الصحة والصحة المهنية وتقدم بشكوى لوزارة الشئون في 18/5/2002 وحتى الآن لاشيء ؟
ج/ للعامل الحق في تعويض عن نسبة العجز وأجور فترة العلاج إذا كانت الإصابة بسبب العمل أي أثناء العمل أو في طريقه للعمل أو في طريق العودة منه ، أي على العامل أن يتقدم بشكواه إلى إدارة العمل ويطلب تحويل الملف إلى المحكمة لرفع دعوى وتبحث الدعوى وبالتالي يصدر حكم إذا ثبت للمحكمة أن الإصابة حدثت أثناء العمل وبسببه لصالح العامل باحتساب التعويض عن نسبة العجز وأجور فترة العلاج طبقا للقانون وذلك يحتسب على أساس الأجر بتاريخ الإصابة أي أجر 2000 يوم × نسبة العجز أو دية وثلث في نسبة العجز أي 13333.333 × نسبة العجز أيهما أكبر .
س24/ ما هو الإجراء المتبع في حالة تجاوزت مستحقات الموظف أجر سنة ونصف هل تقوم بإنهاء خدماته وإعطائه مستحقاته أم أنه يستمر في العمل ويدفع له مقابل أجر سنه ونصف ؟
ج/ إذا اتفق رب العمل والعامل على إنهاء العلاقة عندما تكون مستحقات مكافأة نهاية الخدمة أجر سنة ونصف للعامل الذي يتقاضى أجرة شهرياً ويتحصل العامل على قيمة هذه المكافأة ثم البدء في علاقة جديدة فليس في القانون وما يمنع ذلك . أما إذا استمرت العلاقة وزادت قيمة مقابل مكافأة نهاية الخدمة عن أجر 18 شهر فأن المستحق للعامل في هذه الحالة فقط أجر 18 شهر ولا يستحق ما زاد عن ذلك.
س25/ ما هو الإجراء المتبع في حال ثبت أن الموظف أدائه ضعيف ولا يصلح للعمل بعد انقضاء مدة 120 يوم وعقد العمل محدد المدة (2سنة) ما هي كيفية احتساب المستحقات ؟
ج/ إذا أراد رب العمل أن ينهي العلاقة في هذه الحالة يجب عليه أن يعوض العامل عن عقد عمله المحدد المده التعويض المناسب وليس فترة الإنذار البالغة ثلاثة أشهر فقط. ونعني بالتعويض المناسب الذي يتناسب طبيعة العمل الذي يشغله العامل ومدى سهولة وصعوبة الحصول على عمل بديل ، أن لا يكون بباقي مدة العقد كاملة وهو ما استقرت عليه الأحكام لأن التعويض عن كامل مدة العقد يؤدي إلى التكاسل وعدم البحث عن عمل بديل .
س26/ حساب فترة التجربة (الـ 100 يوم) هل يتم احتساب الـ 100 يوم بعد استبعاد العطل أي هل المقصود أن تكون فترة التجربة هي 100 يوم عمل ؟
ج/حددت المادة 32 تحدد فترة التجربة في عقد العمل بشرط إلا تزيد على مائة يوم عمل .
س27/ هل يجوز للعامل أو رب العمل طلب دوام العامل 50% من الـ 8 ساعات (يوم العمل) أو أي نسبة من يوم العمل أي نصف أو ربع يوم أو ثلاثة أرباع اليوم نتيجة لظرف للعامل أو قلة مدخول رب العمل ؟
ج/حددت المادة 64 ساعات العمل كأصل عام بحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم إلا في الحالات المحددة بالقانون ووضع القانون وضوابط تشغيل العمال فترات إضافية وأجاز القانون إنقاص ساعات العمل اليومية بقرار بصدر من الوزير بحالات حددها القانون غير أن المادة 58 أجازت حال (موافقة العامل الكتابية) لصاحب العمل أن ينقل العامل بالأجر الشهري إلى فئة أخري (بالساعة أو بالقطعة أو باليومية أو بالأسبوع....الخ) دون الإخلال بحقوقه التي اكتسبها خلال عمله بالأجر الشهري – ونشير إلى المادة 28 من قانون 6/2010 انه لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد .
س28/ في حال عدم وجود عقد عمل ؟
قام المدعى (العامل) بإحضار شهود عدد 2 وأقر الشاهدان أن المدعى يعمل لدي المدعى عليها لكن تضارب أقوال الشاهدان جاءت حول راتب المدعى وبداية العمل في حين كانت شهادتهما متفقة ومتطابقة حول نهاية أو إنهاء خدمة المدعى ؟ علماً بأن الشاهدان يعملان مع المدعى في نفس المؤسسة ، كما أن المؤسسة هي التي قامت بإنهاء خدمة المدعى بسبب إنقضاء المؤسسة وتوقفها عن النشاط وقد انهت خدمات جميع عمالها تقريبا لهذا السبب ومنهم الشاهدان . وجاء تقرير الخبير بحرمان المدعى (العامل) من جميع حقوقه بعد خدمة استمرت عشر سنوات و6 أشهر ؟ ج/ يمكن تقديم مذكرة اعتراضات أمام المحكمة لإعادة البحث ويمكن للخبرة حساب مستحقات العامل على أساس ما ادعاه من راتب وبداية العمل ما لم تقدم المنشأة دليل على خلاف دفاعه ورفع أمر الفصل في ذلك للمحكمة ؟
س29/يستمر إيداع راتب العامل أحياناً بعد تركه الخدمة وذلك لإعطاء التكييف القانوني لملف رب العمل ثم بعد ذلك يحصل خلاف ويطالب العامل بكامل الفترة متناسياً فترة وجود توافق ضمني على استمرار صلاحية الإقامة ؟
ج/حال إثبات الشركة ذلك وأن الأجر ليس مقابل عمل فعلي والتحقق من ذلك أو خلافه يتم بيانه وعرضه ليكون تحت بصر المحكمة للفصل .
ج/عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة يحتسب الأجر الشامل للعامل أي الأجر الأساسي وكافة المزايا مثل البونص السنوي وتذاكر الطيران والسكن وما يسدد لتعليم الأولاد ....
س2/هل البونص السنوي يدخل ضمن الأجر عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة ؟
ج/ نعم البونص السنوي يدخل ضمن الأجر عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة .
س3/هل دعم العمالة (العلاوة الاجتماعية) يدخل ضمن الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟
ج/ نعم دعم العمالة (العلاوة الاجتماعية) يدخل ضمن الأجر عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
س4/ في بعض الأحيان يجبر الموظف على التوقيع على مخالصة باستلام جميع مستحقاته قبل تسلمه المبلغ ، فهل يحق للعامل اللجوء إلى القضاء بوجود هذه المخالصة ؟
ج/ نعم يحق للعامل اللجوء إلى القضاء بعد توقيعه على مخالصة باستلام حقوقه حيث من السهل أن يثبت أنه لم يتسلم أي مستحقات مالية من هذه الحقوق خاصة بعد إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء والإطلاع على الدفاتر والمستندات .
س5/في حال عدد أيام العمل في الشهر (27) يوم أو (24) يوم كما في شهر فبراير كيف يتم احتساب أجر اليوم ؟
ج/جرى العمل على احتساب عدد أيام العمل الفعلية هو 26 يوم وهو متوسط عدد أيام العمل في معظم شهور السنة لذلك يقسم الأجر على 26 يوم لاحتساب أجر اليوم .
س6/ هل الأجازة السنوية وهي (30) يوم عمل تستحق بعد دوام العامل سنة كاملة أم هي جزء من هذه السنة أي يتوجب على العامل دوام 335 يوم حتي يستحق (30) يوم إجازة ؟
ج/على فرض أن العامل بدأ العمل في 1/1/2011 فأنه يستحق عن عام 2011 30 يوم إجازة مدفوعة الأجر وله أيضاً عن عام 2012 إجازة (30) يوم مدفوعة الأجر وهكذا وله أن يتحصل على أول إجازة مدفوعة الأجر بعد (9) أشهر من تاريخ بداية العلاقة ، أي أيام الإجازة تدخل ضمن أيام السنة التي يعملها العامل .
س7/بعض الشركات تعتمد يوم السبت راحة أسبوعية مدفوعة الأجر في حال عاد العامل من الإجازة يوم الأحد فكيف يتم احتساب يوم السبت ؟
إذا كان المقصود من السؤال أن الشركة تمنح العاملين لديها إجازة يومي الجمعة والسبت وباعتبار أن يوم السبت منحه من رب العمل مدفوع الأجر فأن الإجابة تكون كالتالي : ج/في غالب الأحوال يقدم العامل طلب الإجازة بحيث تنتهي يوم الخميس أي أنه يعلم صاحب العمل أنه تحت تصرفه بعد نهاية دوام يوم الخميس لذلك يعد يوم السبت يوم راحة ولا يعد انقطاع العمل حيث لو أن الشركة تعمل يوم السبت لكان لزاماً على العامل أن يحضر يوم السبت لانتهاء الإجازة ويعد المانع في عدم دوامه يوم السبت أن الشركة في راحة أسبوعية . • أما إذا كانت إجازة العامل تنتهي قبل يوم الخميس أي تنتهي يوم الثلاثاء مثلاً فيعتبر يومي الأربعاء والخميس انقطاع عن العمل وبالتالي يعد يوم السبت انقطاع أيضاً ويعتبر يوم الأحد هو يوم العودة إلى العمل ويحسب الأيام التي عملها المدعي اعتباراً من يوم الأحد وحتي نهاية الشهر وبالتالي يحسب أجره عنها . أما إذا كان المقصود من السؤال هو حصول العاملين بالشركة على يوم واحد فقط إجازة أسبوعية وهو يوم السبت وتعمل الشركة باقي أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة فإن عودة العامل إلى العمل يوم الأحد لا يكون هناك أي انقطاع عن العمل وبالتالي يتحصل على كامل أجرة بما في ذلك يوم السبت المدفوع الأجر .
س8/عامل يدفع له راتب معتاد شهر عن الإجازة فهل له حق المطالبة في إعادة الاحتساب على أساس × 30 يوم
ج/للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم – مادة (70) من القانون 6/2010 – وطبقاً للمادة (67) من ذات القانون فأن الأجر يحتسب بقسمة الراتب الشهري على عدد الأيام الفعلية – أي 26 يوم . • وعليه عند القيام بالإجازة يحتسب المبلغ الذي يحصل عليه العامل وما يقابله من عدد الأيام ويحق للمدعى باقي المدة التي تستكمل 30 يوم أي بمعني آخر فأن العامل يستحق أجر 30 يوم عن كل سنة .
س9/أجبر عامل على التوقيع على استقالة ماذا يعمل ؟
ج/إذا أجبر العامل على التوقيع على استقالة عليه التوجه إلى إدارة العمل ويقدم شكوى ويجب أن يثبت هذا الإجبار سواء أمام إدارة العمل أو أمام المحكمة عند إحالة الشكوى إليها أو أمام الخبرة إذا إحيلت الدعوى إلى إدارة الخبراء .
س10/ هل يتم استقطاع أيام الجمع والإجازات الرسمية من الإجازة المرضية الممنوحة للعامل ؟
ج/هذه مسألة قانونية والمنوط بتفسير القانون عدالة المحكمة لذلك تقوم الخبرة بعمل رأيين الأول باستبعاد أيام الجمع والإجازات الرسمية والرأي الآخر بعد الاستبعاد ويترك أمر الفصل في ذلك لعدالة المحكمة .
س11/ ما هو الراتب الذي على أساسه حساب مستحقات نهاية الخدمة والإجازات والمرضية (هل هو شامل البدلات مثل بدل السيارة وبدل نقال وبدل إيجار والبونص) وفي حالة توفر هذه البدلات وعدم توفيرها نقداً (إعطاء الموظف سيارة – توفير شقه له – إعطائه نقال) هل تدخل في الراتب ؟
ج/ 1-بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فإن الراتب الشامل والذي يشتمل على الراتب الأساسي واي بدلات ومزايا سواء شهرية أو سنوية والذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة . 2- بالنسبة لمقابل رصيد الإجازات تحتسب على الراتب الشهري الذي يتحصل عليه العامل شهرياً سواء نقدي أو أية مزايا عينية يتحصل عليها العامل مثل السكن . 3-بالنسبة الإجازات المرضية تعامل نفس الإجازات السنوية من ناحية الأجر .
س12/ إذا مرض العامل قبل ان ينهي سنته الأولي من العمل – إذا مرض لمدة شهر خلال الستة أشهر الأولي من التحاقه بالعمل ، كيف يتم احتساب أجازاته المرضية ؟
ج/طبقاً للمادة رقم (69) من قانون العمل رقم (6/2010) فأن استحقاق العامل بإجازة مرضية غير مرتبط بمدة يقضيها العامل بخدمة رب العمل بل خلال سنة وبالتالي فأن نص المادة ينطبق على المثال الوارد بالسؤال أي خمسة عشر يوماً بأجر كامل وأجرة عشرة أيام بثلاثة أرباع الأجر والباقي نصف أجر .
س13/كيف يتم احتساب الراتب الشهري الجزئي ، هل هو على أساس أيام رزنامية خلال الشهر أم أيام العمل الفعلية بدون الجمع أو الإجازات الرسمية أو 26 يوم أو 30 يوم ؟
ج/يتم احتساب الراتب الشهري الجزئي عن أيام العمل الفعلية بعد خصم أيام الجمع فقط ولا يتم خصم أيام الإجازات الرسمية ويقسم الراتب الشهري على 26 ويضرب في عدد هذه الأيام المحتسبة .
س14/أرجو الإفادة عن تجميع رصيد إجازات يفوق رصيد سنتين فهل يحق للعامل الحصول على بدل نقدي عنها عند ترك الخدمة وهل هناك حدود ؟
ج/طبقا لنص المادتين (72 ، 73) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 انه بموافقة الطرفين يجوز تجميع رصيد إجازات العامل الأكثر من سنتين دون حد أقصي ويستحق العامل مقابل هذا الرصيد المجمع عند انتهاء عقده .
س15/ إذا كانت الشركة تمنح إجازة جمعه وسبت فهل ايام العمل الفعلية بتقسيم الراتب على 22 يوم فعلي ام 26 يوم ؟
ج/اختلفت الأحكام القضائية وأيضاً الافتاءات الصادرة عن وزارة الشئون في هذه الجزئية أي الرد على هذا السؤال . لذلك تقوم الخبرة بعمل رأيين عند إحالة الدعوى إليها أي تقوم باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قسمة الإجر الشامل على 22 يوم والرأي الآخر بالقسمة على 26 يوم وتترك لعدالة المحكمة الأخذ بما تراه – حيث أن ذلك يعد رأي قانوني .
س16/هل يجوز إدخال البونص السنوي ضمن ملحقات الأجر في حالة تم إنهاء علاقة العمل قبل إكماله مدة العام ودون انتهاء الشركة من عمل ميزانيتها ؟
ج/إذا كان الاتفاق بين رب العمل والعامل إستحقاق العامل البونص سنوي وانتهت العلاقة قبل اكتمال السنة المالية للشركة أي قبل إعداد ميزانيتها ، فأن العامل في هذه الحالة يستحق بونص عن هذه السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمة رب العمل عن هذه السنة إي إذا كان العامل قد أمضي في خدمة رب العمل 8 أشهر من هذه السنة فأن البونص المستحق عن هذه السنة يحسب كالتالي : البونص المستحق على فرض اكتمال العامل سنة كاملة ×
س17/بخصوص تذكرة السفر السنوية هل يستحق العامل إذا لم يتم مدة العام وكانت مذكورة بعقد عمله – وهل يوجد فرق إذا كان سبب انتهاء العلاقة استقالة أم أقاله ؟
ج/إذا نص العقد على استحقاق العامل تذكرة سفر سنوية ولم يتم السنة في خدمة رب العامل فأنه يستحق مقابل تذكرة السفر بنسبة المدة التي قضاها في خدمة رب العمل حيث أن التذكرة تعد جزء من مفردات الأجر الشامل ولا يوجد فرق بين ما إذا كانت سبب نهاية العلاقة استقالة أو إنهاء خدمات من رب العمل .
س18/حسب قانون العمل لا تتجاوز مستحقات العامل عن مكافأة نهاية الخدمة أجر 18 شهر؟ وفي حالة احتساب المستحقات والقسمة على 26 يوم تكون المستحقات النهائية تتجاوز أجر 18 شهر وعليه على أي أساس يتم احتساب المستحقات هل على القيمة الأعلى أو الأدني التي لا يتجاوز فيها المستحقات أجر 18 شهر ؟
ج/ يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لمدة خدمة العامل فإذا تجاوزت هذه المستحقات أجر 18 شهر . يتم احتساب أجر 18 شهر بأن يتم ضرب الأجر الشهري الشامل في 18 شهر ويكون الناتج هو مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل .
س19/إذا كان العامل له رصيد إجازات متراكم هل يمكن صرف جزء من هذا الرصيد عند قيامه بالإجازة مع احتفاظه بباقي الرصيد في حسابه الدفتري ويصرف له لاحقاً ؟
ج/إذا كان للعامل رصيد متراكم وتحصل على إجازة لمدة أقل من ذلك الرصيد فأنه يخصم من هذا الرصيد ما تحصل عليه العامل كمقابل رصيد إجازات ويتبقى في رصيد الدفتري للعامل باقي الرصيد المتراكم .
س20/تمنح بعض الشركات بدلات خاصة يتطلبها طبيعة العمل مثال/مندوب الجوازات يمنح بدل سيارة وكذلك المحصل بالشركات فهل يعتبر بدل السيارة الممنوح من مكملات الأجر ؟ علما بأن طبيعة العمل تتطلب استمرار استعماله للسيارة
ج/طبقا للمادة رقم (55)من قانون العمل رقم 6/2010 فأنه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية وعليه فأن هذه البدلات مكملات للأجر .
س21/ يضطر رب العمل أحياناً إلى إيداع راتب العامل بعد انتهاء علاقته بالعمل بالبنك ويستمر الإيداع لحين نقل الإقامة هذا الإجراء يسلكه رب العمل لمقابلة متطلبات وزارة الشئون ، ويستغل بعض العمال هذه التحويلات لإثبات استمرار علاقة العمل .
ج/على صاحب العمل أن يسلك الطريق الصحيح في تحويل الرواتب على البنوك أي لا يتم تحويل الراتب إلى البنك إلا إذا كان العامل على رأس عمله أي في حالة إنهاء العلاقة يتوقف عن تحويل الراتب وتحويل أو إلغاء الإقامة أما إذا أضطر كما جاء بالسؤال إلى تحويل الراتب مع انتهاء العلاقة فعليه أن يتحصل من العامل كتابياً على ذلك الاتفاق بينهما في أن العلاقة انتهت فعليا بتاريخ --/--/---- وأن تحويل الراتب إلى البنك فقط جاء بالإتفاق حين تم نقل الإقامة وعلى العامل أن يعيد لرب العمل هذه الرواتب .
س22/ هل بدل المدارس الذي يصرف للأولاد يعتبر جزء من الراتب عند احتساب الإجر الشامل لاحتساب مقابل مكافأة نهاية الخدمة ؟
ج/يتم احتساب مقابل بدل المدارس الذي يصرف للأولاد ضمن الأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة وذلك باحتساب المبلغ المدفوع مقابل هذا البدل ويقسم على 12 شهر .
س23/ عامل كسرت يديه في عام 2002 ونتج عن ذلك نسبة عجز بتقرير من وزارة الصحة والصحة المهنية وتقدم بشكوى لوزارة الشئون في 18/5/2002 وحتى الآن لاشيء ؟
ج/ للعامل الحق في تعويض عن نسبة العجز وأجور فترة العلاج إذا كانت الإصابة بسبب العمل أي أثناء العمل أو في طريقه للعمل أو في طريق العودة منه ، أي على العامل أن يتقدم بشكواه إلى إدارة العمل ويطلب تحويل الملف إلى المحكمة لرفع دعوى وتبحث الدعوى وبالتالي يصدر حكم إذا ثبت للمحكمة أن الإصابة حدثت أثناء العمل وبسببه لصالح العامل باحتساب التعويض عن نسبة العجز وأجور فترة العلاج طبقا للقانون وذلك يحتسب على أساس الأجر بتاريخ الإصابة أي أجر 2000 يوم × نسبة العجز أو دية وثلث في نسبة العجز أي 13333.333 × نسبة العجز أيهما أكبر .
س24/ ما هو الإجراء المتبع في حالة تجاوزت مستحقات الموظف أجر سنة ونصف هل تقوم بإنهاء خدماته وإعطائه مستحقاته أم أنه يستمر في العمل ويدفع له مقابل أجر سنه ونصف ؟
ج/ إذا اتفق رب العمل والعامل على إنهاء العلاقة عندما تكون مستحقات مكافأة نهاية الخدمة أجر سنة ونصف للعامل الذي يتقاضى أجرة شهرياً ويتحصل العامل على قيمة هذه المكافأة ثم البدء في علاقة جديدة فليس في القانون وما يمنع ذلك . أما إذا استمرت العلاقة وزادت قيمة مقابل مكافأة نهاية الخدمة عن أجر 18 شهر فأن المستحق للعامل في هذه الحالة فقط أجر 18 شهر ولا يستحق ما زاد عن ذلك.
س25/ ما هو الإجراء المتبع في حال ثبت أن الموظف أدائه ضعيف ولا يصلح للعمل بعد انقضاء مدة 120 يوم وعقد العمل محدد المدة (2سنة) ما هي كيفية احتساب المستحقات ؟
ج/ إذا أراد رب العمل أن ينهي العلاقة في هذه الحالة يجب عليه أن يعوض العامل عن عقد عمله المحدد المده التعويض المناسب وليس فترة الإنذار البالغة ثلاثة أشهر فقط. ونعني بالتعويض المناسب الذي يتناسب طبيعة العمل الذي يشغله العامل ومدى سهولة وصعوبة الحصول على عمل بديل ، أن لا يكون بباقي مدة العقد كاملة وهو ما استقرت عليه الأحكام لأن التعويض عن كامل مدة العقد يؤدي إلى التكاسل وعدم البحث عن عمل بديل .
س26/ حساب فترة التجربة (الـ 100 يوم) هل يتم احتساب الـ 100 يوم بعد استبعاد العطل أي هل المقصود أن تكون فترة التجربة هي 100 يوم عمل ؟
ج/حددت المادة 32 تحدد فترة التجربة في عقد العمل بشرط إلا تزيد على مائة يوم عمل .
س27/ هل يجوز للعامل أو رب العمل طلب دوام العامل 50% من الـ 8 ساعات (يوم العمل) أو أي نسبة من يوم العمل أي نصف أو ربع يوم أو ثلاثة أرباع اليوم نتيجة لظرف للعامل أو قلة مدخول رب العمل ؟
ج/حددت المادة 64 ساعات العمل كأصل عام بحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم إلا في الحالات المحددة بالقانون ووضع القانون وضوابط تشغيل العمال فترات إضافية وأجاز القانون إنقاص ساعات العمل اليومية بقرار بصدر من الوزير بحالات حددها القانون غير أن المادة 58 أجازت حال (موافقة العامل الكتابية) لصاحب العمل أن ينقل العامل بالأجر الشهري إلى فئة أخري (بالساعة أو بالقطعة أو باليومية أو بالأسبوع....الخ) دون الإخلال بحقوقه التي اكتسبها خلال عمله بالأجر الشهري – ونشير إلى المادة 28 من قانون 6/2010 انه لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد .
س28/ في حال عدم وجود عقد عمل ؟
قام المدعى (العامل) بإحضار شهود عدد 2 وأقر الشاهدان أن المدعى يعمل لدي المدعى عليها لكن تضارب أقوال الشاهدان جاءت حول راتب المدعى وبداية العمل في حين كانت شهادتهما متفقة ومتطابقة حول نهاية أو إنهاء خدمة المدعى ؟ علماً بأن الشاهدان يعملان مع المدعى في نفس المؤسسة ، كما أن المؤسسة هي التي قامت بإنهاء خدمة المدعى بسبب إنقضاء المؤسسة وتوقفها عن النشاط وقد انهت خدمات جميع عمالها تقريبا لهذا السبب ومنهم الشاهدان . وجاء تقرير الخبير بحرمان المدعى (العامل) من جميع حقوقه بعد خدمة استمرت عشر سنوات و6 أشهر ؟ ج/ يمكن تقديم مذكرة اعتراضات أمام المحكمة لإعادة البحث ويمكن للخبرة حساب مستحقات العامل على أساس ما ادعاه من راتب وبداية العمل ما لم تقدم المنشأة دليل على خلاف دفاعه ورفع أمر الفصل في ذلك للمحكمة ؟
س29/يستمر إيداع راتب العامل أحياناً بعد تركه الخدمة وذلك لإعطاء التكييف القانوني لملف رب العمل ثم بعد ذلك يحصل خلاف ويطالب العامل بكامل الفترة متناسياً فترة وجود توافق ضمني على استمرار صلاحية الإقامة ؟
ج/حال إثبات الشركة ذلك وأن الأجر ليس مقابل عمل فعلي والتحقق من ذلك أو خلافه يتم بيانه وعرضه ليكون تحت بصر المحكمة للفصل .