شريف سامي:الغاء رسم الدمغة في معاملات البيع والشراء بالبورصة

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
القاهرة - قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان معاملات البيع والشراء بالبورصة لن يتم تحميلها رسم الدمغة والمقدر بـ 1 في الالف وفقا للتعديلات الجديدة التي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون الضرائب امس الثلاثاء والتي الغت المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة.

واوضح سامي في بيان صادر عن الهيئة صباح اليوم الاربعاء -والذي اوضحت خلاله اهم التعديلات فى قانون الضرائب وتأثيرها على المستثمرين – الي ان القرار بقانون الذي اصدره رئيس الجمهورية امس الثلاثاء بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 الي ان التعديلات تضمنت أن الغاء المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة والمقرر بـ 1 في الالف.

واشار البيان الي أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها ، ومنها ان الأرباح الرأسمالية ستحسب تحسب فى نهاية العام الميلادي على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% مع مراعاة ان ارباح التعامل تساوي صافى قيمة الورقة المالية المباعة مخصوما منها تكلفة الاقتناء ، اضافة الي ان صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).

اضاف ان تكلفة الاقتناء تحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح وفقاً لما يلى :

الاوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون :

ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب) ، والاوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون يكون ثمن الشراء هو سعر الاقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى ،على أن يتم تحديد تكلفة الإقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع المركزى.

وفيما يتعلق بالخسائر الراسمالية قالت الهيئة انه فى حال ما أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى 3 سنوات اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية.

وبالنسبة لتوزيعات الارباح النقدية ، اوضحت الهيئة انها تفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليها المساهم بواقع 10%على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل ، و5% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين ، لافتة الي ان العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق لايخضع للضريبة ، وكذلك عدم خضوع الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة للضريبة .

واشارت الهيئة الهيئة الي انه يجري تنسيقا حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التى حددها القانون .

واوضحت الهيئة انها ستعد بالتعاون مع مصلحة الضرائب منشوراً توضيحياً لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من حساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيق ، كما سيتم إحاطة المتعاملين فى الأسهم بأى تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات ذات العلاقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل .

qM1Ax8y.jpg
 
أعلى