السابج لـ «الراي»: النيابة ... وربما الحبس لمسؤولي الشركات التي لا تعلن بياناتها

بوورصجي

موقوف
التسجيل
2 يناير 2013
المشاركات
819
الإقامة
قلب امي
السابج لـ «الراي»: النيابة ... وربما الحبس لمسؤولي الشركات التي لا تعلن بياناتها

مقابلة / «45 يوماً مهلة للمتأخرين قبل بدء العقاب»

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشركات التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان «الوزارة تتجه لمخاطبة الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لتعديل اوضاعها خلال اسبوعين، مشيرا إلى أنه في حال عدم تقديم هذه الجهات لبياناتها المتأخرة خلال شهر من مخاطبتها ستفعل الوزارة بحقها احكام المادة 335 من قانون الشركات التي تصل إلى حبس المسؤولين عن ذلك لفترة لا تزيد على سنة».
وقال السابج في مقابلة خاصة مع «الراي» ان عدد الشركات المساهمة التي لم تقدم بياناتها المالية حتى 2013 وفقا لاحصائية اعدت حتى 12 مارس الماضي يتجاوز 1404 شركات من اصل 2356 رخصة، منها 1077 شركة مساهمة لم تقدم بياناتها لما بعد 2012، في حين ان هناك 33 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس.
وبين السابج ان عدد رخص شركات الاشخاص 46702 رخصة، منها 3416 الف رخصة غير فاعلة، مضيفا ان الوزارة أقرت مبدأ عدم الغاء رخص الشركات القائمة قبل صدور قانون الشركات لانها لم تجدد تراخيص لاكثر من سنة، فيما ستتجه «التجارة» إلى منح شركات الاشخاص المخالفة مهلة لتعديل اوضاعها من خلال منحها رخصا موقتة لفترة 3 اشهر، ومن يثبت مزاولة نشاطه بعد ذلك ستمنحه الوزارة تراخيص بفترة اربع سنوات.
وافاد السابج ان عدد الرخص التي اصدرتها الوزارة لقطاع شركات الشخص الواحد بلغ حتى الآن 15 رخصة، في حين أصدرت رخصة غير هادفة للربح، اما الشركات المهنية فيجري التنسيق على توحيد جهة رسمية مسؤولة على الموافقة على اصدار الرخصة، بعدما خاطبت به وزارة العدل «التجارة» بعدم مسؤوليتها عن اصدار التراخيص للمحامين وان ذلك من صلاحيات جمعية المحامين.
وحول مذكرة التفاهم مع «هيئة الاسواق» قال السابج :«بعد 6 اشهر اجتماعات انجزنا مذكرة التفاهم مع «الهيئة» وننتظر اعتماد وزير التجارة لبنودها».
وهنا نص الحوار:
• يلاحظ أن العديد من الشركات المساهمة لم تعقد عمومياتها المالية لاكثر من سنة ولم تقدم بياناتها المالية المتأخرة حتى الآن ورغم ذلك لا نجد موقفا رقابياً حاسما من «التجارة»؟
- في البداية أود ان أشير إلى ان قانون الشركات السابق لم يتضمن اي عقوبات يمكن من خلالها ان تقوم الوزارة بدورها الرقابي كما ينبغي، ما اسهم في ضعف قبضة الوزارة الرقابية على الشركات، لكن هذه الاشكالية تفاداها قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، بعد أن وضع عقوبات واضحة على جميع الشركات التي لم تعقد عمومياتها لاكثر من سنة ولم تقدم بياناتها المالية سواء ان كانت مساهمة او غير ذلك، ومن المقرر ان تخاطب «التجارة» الجهات المخالفة خلال اسبوعين، لمطالبتها تسليم بياناتها المالية المتأخرة، وستمنحها الوزارة مهلة شهر من تاريخ الاعلان.
ومن المتوقع ان تمنح الوزارة الاولوية في التحرك الرقابي على الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لسنوات متأخرة حتى 2010، على ان يأتي التحرك على الشركات لم تقدم بياناتها المالية لما بعد هذا التاريخ في مرحلة لاحقة، وفي حال عدم الاستجابة لتحركات الوزارة في هذا الخصوص، ستفعل «التجارة» عقب انتهاء فترة الشهر المادة 335 من قانون الشركات، التي تنص على تغريم كل عضو مجلس إدارة او مدير بالشركة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بـ 5 آلاف دينار كحد ادنى وبـ 10 آلاف كحد اعلى او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال تعمد اي منهم عمدا او بالتحايل اعمالا من شأنها منع الشركة او المساهمين من المشاركة في العمومية في حال الشركات المساهمة أو اجتماع احد الشركاء بالشركة في حال الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
إحصائية الوزارة
• كم شركة مساهمة لم تقدم بياناتها المالية لاكثر من سنة؟
- وفقا لاحصائية اعدتها الوزارة حتى 12 مارس الماضي فان حوالي 1404 شركات مساهمة من اصل 2356 رخصة مسجلة في سجلات الوزارة لم تقدم بياناتها المالية لاكثر من سنة، علما بان حوالي 200 شركة قدمت بياناتها بعد 12 مارس.
وتتوزع هذه البيانات بين 53 شركة لم تقدم بياناها المالية لفترات تتراوح بين 2005 حتى 2010، في حين يبلغ عدد الشركات المساهمة التي لم تقدم بياناتها المالية عن 2011 عدد 49 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عن 2012 عدد 192، اما عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عما بعد 2013 فتبلغ 1077، مع الاخذ بالاعتبار ان هناك 33 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس وتتراوح فترات تأسيسها بين 2004 حتى 2012.
توفيق الأوضاع
• وهل تفعيل هذه الاجراءات العقابية مرتبط بانتهاء فترة توفيق أوضاع الشركات التي اقرها القانون؟
- هنا أود ان افرق بين أحكام المادة 335 من قانون الشركات ومسالة توفيق الاوضاع، فالتحركان منفصلان تماما لجهة الاجراءات والعقوبات المستحقة لكل منهما، فاجراءات توفيق الأوضاع ربطها القانون بتعديل جميع الشركات القائمة لعقودها من احكام مخالفة لنص قانون الشركات، وهو ما بينته مواد القانون من المادة 37 حتى 45، وقد ترك القانون للشركات هامشا زمنيا لتعديل اوضاعها خلال عام من انجاز اللائحة التنفيذية والتي تنتهي خلال اكتوبر المقبل.
وفي حال انتهاء مهلة توفيق الأوضاع ولم تعدل الشركة اوضاعها فان الوزارة ستطبق على الجهات المخالفة العقوبة الواردة في هذا الخصوص، علما بان «التجارة» تجهز لاصدار تعميم إلى جميع الشركات يحثها على توفيق اوضاعها خلال الفترة المتبقية التي تنتهي في اكتوبر المقبل، اما بالنسبة للتعامل مع الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية ولم تعقد عمومياتها لاكثر من سنة فسيتم التحرك عليها خلال اسبوعين، وستكون عرضة للمخالفة خلال اقل من شهرين.
الحد الادنى
• لكن البعض يعتقد ان العقوبة الواردة في المادة 335 قد تكون غير رادعة للشركات المخالفة ومسؤوليها المتورطين، على اساس امكانية مخالفتهم بالحد الادنى من العقوبة، ووقتها لن يستفيد المساهم من محسنات القانون الجديد؟
- أعتقد انه ليس صوابا تصدير الافتراض بان المحكمة ستصدر احكاما دائما بالحد الادنى من العقوبات التي حددتها المادة 335، كما انه لا يتعين ربط ملاحقة المتورطين في الشركة رقابيا بأحكام المادة 335 فقط، فقانون الشركات أضاف محسنات رقابية أخرى أمام أي مساهم يملك 10 في المئة من رأسمال الشركة وامام وزارة التجارة والصناعة وكذلك امام مدققي الحسابات بعد ان اعطاهم الحق في الدعوة إلى عقد جمعية عمومية في حال تقاعس مسؤولي الشركة المعنيين بتنفيذ هذه الاجراء.
ما يعني انه اذا لم تكن الاحكام رادعة من وجهة نظر المساهمين فان بامكانهم التحرك على ذلك من خلال الهامش الرقابي الذي وفره القانون ويمكن استغلاله في حماية المساهمين وملاحقة المخالفين، وكذلك الامر بالنسبة للوزارة.
إلغاء الرخصة
• كثر الحديث في الآونة الاخيرة حول توجه «التجارة» نحو الغاء الالاف من رخص الاشخاص لعدم قيام اصحابها بتجديدها فما حقيقة هذا التوجه؟
- اجرائيا تنظم المادة 11 في البند الرابع من القانون مسألة تعامل الوزارة مع اي شركة يمر على انتهاء ترخيصها سنة أو اكثر بالغاء الرخصة، وقبل هذا النص صدر قرار وزاري سنة 1991 لتنظيم هذه المسالة، ومع تطبيق هذا القرار من سنوات تم الغاء المئات من التراخيص الفردية، لكن هذا القرار لم يتم تفعيله مع شركات الاشخاص الا بعد صدور قانون الشركات الجديد، ما احدث اشكالية تم عرضها على الشؤون القانونية في الوزارة والتي توصلت من طرفها إلى عدم وجوب تطبيق الغاء رخص الشركات القائمة قبل صدور قانون الشركات.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=500227
 

الكوتي

موقوف
التسجيل
30 أكتوبر 2010
المشاركات
1,195
السابج لـ «الراي»: النيابة ... وربما الحبس لمسؤولي الشركات التي لا تعلن بياناتها

مقابلة / «45 يوماً مهلة للمتأخرين قبل بدء العقاب»

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشركات التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان «الوزارة تتجه لمخاطبة الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لتعديل اوضاعها خلال اسبوعين، مشيرا إلى أنه في حال عدم تقديم هذه الجهات لبياناتها المتأخرة خلال شهر من مخاطبتها ستفعل الوزارة بحقها احكام المادة 335 من قانون الشركات التي تصل إلى حبس المسؤولين عن ذلك لفترة لا تزيد على سنة».
وقال السابج في مقابلة خاصة مع «الراي» ان عدد الشركات المساهمة التي لم تقدم بياناتها المالية حتى 2013 وفقا لاحصائية اعدت حتى 12 مارس الماضي يتجاوز 1404 شركات من اصل 2356 رخصة، منها 1077 شركة مساهمة لم تقدم بياناتها لما بعد 2012، في حين ان هناك 33 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس.
وبين السابج ان عدد رخص شركات الاشخاص 46702 رخصة، منها 3416 الف رخصة غير فاعلة، مضيفا ان الوزارة أقرت مبدأ عدم الغاء رخص الشركات القائمة قبل صدور قانون الشركات لانها لم تجدد تراخيص لاكثر من سنة، فيما ستتجه «التجارة» إلى منح شركات الاشخاص المخالفة مهلة لتعديل اوضاعها من خلال منحها رخصا موقتة لفترة 3 اشهر، ومن يثبت مزاولة نشاطه بعد ذلك ستمنحه الوزارة تراخيص بفترة اربع سنوات.
وافاد السابج ان عدد الرخص التي اصدرتها الوزارة لقطاع شركات الشخص الواحد بلغ حتى الآن 15 رخصة، في حين أصدرت رخصة غير هادفة للربح، اما الشركات المهنية فيجري التنسيق على توحيد جهة رسمية مسؤولة على الموافقة على اصدار الرخصة، بعدما خاطبت به وزارة العدل «التجارة» بعدم مسؤوليتها عن اصدار التراخيص للمحامين وان ذلك من صلاحيات جمعية المحامين.
وحول مذكرة التفاهم مع «هيئة الاسواق» قال السابج :«بعد 6 اشهر اجتماعات انجزنا مذكرة التفاهم مع «الهيئة» وننتظر اعتماد وزير التجارة لبنودها».
وهنا نص الحوار:
• يلاحظ أن العديد من الشركات المساهمة لم تعقد عمومياتها المالية لاكثر من سنة ولم تقدم بياناتها المالية المتأخرة حتى الآن ورغم ذلك لا نجد موقفا رقابياً حاسما من «التجارة»؟
- في البداية أود ان أشير إلى ان قانون الشركات السابق لم يتضمن اي عقوبات يمكن من خلالها ان تقوم الوزارة بدورها الرقابي كما ينبغي، ما اسهم في ضعف قبضة الوزارة الرقابية على الشركات، لكن هذه الاشكالية تفاداها قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، بعد أن وضع عقوبات واضحة على جميع الشركات التي لم تعقد عمومياتها لاكثر من سنة ولم تقدم بياناتها المالية سواء ان كانت مساهمة او غير ذلك، ومن المقرر ان تخاطب «التجارة» الجهات المخالفة خلال اسبوعين، لمطالبتها تسليم بياناتها المالية المتأخرة، وستمنحها الوزارة مهلة شهر من تاريخ الاعلان.
ومن المتوقع ان تمنح الوزارة الاولوية في التحرك الرقابي على الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لسنوات متأخرة حتى 2010، على ان يأتي التحرك على الشركات لم تقدم بياناتها المالية لما بعد هذا التاريخ في مرحلة لاحقة، وفي حال عدم الاستجابة لتحركات الوزارة في هذا الخصوص، ستفعل «التجارة» عقب انتهاء فترة الشهر المادة 335 من قانون الشركات، التي تنص على تغريم كل عضو مجلس إدارة او مدير بالشركة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بـ 5 آلاف دينار كحد ادنى وبـ 10 آلاف كحد اعلى او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال تعمد اي منهم عمدا او بالتحايل اعمالا من شأنها منع الشركة او المساهمين من المشاركة في العمومية في حال الشركات المساهمة أو اجتماع احد الشركاء بالشركة في حال الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
إحصائية الوزارة
• كم شركة مساهمة لم تقدم بياناتها المالية لاكثر من سنة؟
- وفقا لاحصائية اعدتها الوزارة حتى 12 مارس الماضي فان حوالي 1404 شركات مساهمة من اصل 2356 رخصة مسجلة في سجلات الوزارة لم تقدم بياناتها المالية لاكثر من سنة، علما بان حوالي 200 شركة قدمت بياناتها بعد 12 مارس.
وتتوزع هذه البيانات بين 53 شركة لم تقدم بياناها المالية لفترات تتراوح بين 2005 حتى 2010، في حين يبلغ عدد الشركات المساهمة التي لم تقدم بياناتها المالية عن 2011 عدد 49 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عن 2012 عدد 192، اما عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عما بعد 2013 فتبلغ 1077، مع الاخذ بالاعتبار ان هناك 33 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس وتتراوح فترات تأسيسها بين 2004 حتى 2012.
توفيق الأوضاع
• وهل تفعيل هذه الاجراءات العقابية مرتبط بانتهاء فترة توفيق أوضاع الشركات التي اقرها القانون؟
- هنا أود ان افرق بين أحكام المادة 335 من قانون الشركات ومسالة توفيق الاوضاع، فالتحركان منفصلان تماما لجهة الاجراءات والعقوبات المستحقة لكل منهما، فاجراءات توفيق الأوضاع ربطها القانون بتعديل جميع الشركات القائمة لعقودها من احكام مخالفة لنص قانون الشركات، وهو ما بينته مواد القانون من المادة 37 حتى 45، وقد ترك القانون للشركات هامشا زمنيا لتعديل اوضاعها خلال عام من انجاز اللائحة التنفيذية والتي تنتهي خلال اكتوبر المقبل.
وفي حال انتهاء مهلة توفيق الأوضاع ولم تعدل الشركة اوضاعها فان الوزارة ستطبق على الجهات المخالفة العقوبة الواردة في هذا الخصوص، علما بان «التجارة» تجهز لاصدار تعميم إلى جميع الشركات يحثها على توفيق اوضاعها خلال الفترة المتبقية التي تنتهي في اكتوبر المقبل، اما بالنسبة للتعامل مع الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية ولم تعقد عمومياتها لاكثر من سنة فسيتم التحرك عليها خلال اسبوعين، وستكون عرضة للمخالفة خلال اقل من شهرين.
الحد الادنى
• لكن البعض يعتقد ان العقوبة الواردة في المادة 335 قد تكون غير رادعة للشركات المخالفة ومسؤوليها المتورطين، على اساس امكانية مخالفتهم بالحد الادنى من العقوبة، ووقتها لن يستفيد المساهم من محسنات القانون الجديد؟
- أعتقد انه ليس صوابا تصدير الافتراض بان المحكمة ستصدر احكاما دائما بالحد الادنى من العقوبات التي حددتها المادة 335، كما انه لا يتعين ربط ملاحقة المتورطين في الشركة رقابيا بأحكام المادة 335 فقط، فقانون الشركات أضاف محسنات رقابية أخرى أمام أي مساهم يملك 10 في المئة من رأسمال الشركة وامام وزارة التجارة والصناعة وكذلك امام مدققي الحسابات بعد ان اعطاهم الحق في الدعوة إلى عقد جمعية عمومية في حال تقاعس مسؤولي الشركة المعنيين بتنفيذ هذه الاجراء.
ما يعني انه اذا لم تكن الاحكام رادعة من وجهة نظر المساهمين فان بامكانهم التحرك على ذلك من خلال الهامش الرقابي الذي وفره القانون ويمكن استغلاله في حماية المساهمين وملاحقة المخالفين، وكذلك الامر بالنسبة للوزارة.
إلغاء الرخصة
• كثر الحديث في الآونة الاخيرة حول توجه «التجارة» نحو الغاء الالاف من رخص الاشخاص لعدم قيام اصحابها بتجديدها فما حقيقة هذا التوجه؟
- اجرائيا تنظم المادة 11 في البند الرابع من القانون مسألة تعامل الوزارة مع اي شركة يمر على انتهاء ترخيصها سنة أو اكثر بالغاء الرخصة، وقبل هذا النص صدر قرار وزاري سنة 1991 لتنظيم هذه المسالة، ومع تطبيق هذا القرار من سنوات تم الغاء المئات من التراخيص الفردية، لكن هذا القرار لم يتم تفعيله مع شركات الاشخاص الا بعد صدور قانون الشركات الجديد، ما احدث اشكالية تم عرضها على الشؤون القانونية في الوزارة والتي توصلت من طرفها إلى عدم وجوب تطبيق الغاء رخص الشركات القائمة قبل صدور قانون الشركات.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=500227
نبي شلون على تعويض الناس على الشركات المشطوبة

بالسعودية عوضوهم

الناس المساكين الي راح حلاله شلون تعوضهم الدوله

مو دوله مؤسسات
 

سرور

عضو نشط
التسجيل
11 أغسطس 2009
المشاركات
6,911
أكيد راح يطبقونه موعلشان الناس
علشان الضرائب القادمة ..
 
أعلى