قرار جمهوري بتعديل عمولة قيد الأوراق المالية بالبورصة

Arabeya Online

عضو نشط
التسجيل
24 مايو 2012
المشاركات
6,504
أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ينص على أن يستبدل بنص المادة 24 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 النص الآتي: "يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة".
ويتمثل التعديل في إلغاء ربط الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من اصدارات شركات الأوراق المالية، مما كان يترتب عليه دفع بعض الشركات ذات رأس المال الضئيل رسوم قيد أعلي من نظيرتها الأكبر حسبما كانت تؤدي المادة قبل تعديلها.
تجدر الإشارة إلى أنه كان قد ثبت من التطبيق العملي لنص المادة 24 من القانون التي تم تعديلها عدم عدالتها، حيث ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة، ولم تربطه برأسمال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير، وتُعامَل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، وتدفع رسوم قيد قدرها خمسون ألف جنيه فقط طبقا للحد الأقصى للرسوم لكل إصدار، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأسمالها مقسم على إصدارات. وبناء على ما تقدم، يهدف التعديل إلى تحقيق العدالة من خلال ربط رسوم قيد الإصدار بإجمالي رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها.
 
أعلى