ahmed_nagh42
عضو نشط
مدلول شطب الدعوى.
تنص المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968 علي أنه :-
" إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها. أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه."
فشطب الدعوى معناه استبعاده من " رول " جدول القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب احد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الآخر بالحضور في جلسة تحدده لنظرها - شطب الدعوى لا يؤثر في قيامها - الدعوى المشطوبة تبقى قائمة و تشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة - مؤدى ذلك : - أن الدعوى المشطوبة إذا عادت للمحكمة بطلب احد الخصوم السير فيها فإنها تعود من النقطة التي وقفت عندها بقرار الشطب - أثر ذلك - أن ما تم من إجراءات المرافعة قبل الشطب تبقى قائمة - استمرار الدعوى مشطوبة ستين يوما دون السير فيها يؤدى إلى اعتبارها كأن لم تكن - أثر ذلك : - زوال جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون دون حكم من المحكمة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويسقط حق المدعى عليه في التمسك به إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا - أساس ذلك - أن البطلان في هذه الحالة " لا يتعلق بالنظام العام.
( الطعن رقم 2850 لسنة 30 ق ، جلسة 7/4/1987.)
فشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة. وهو ما قضت به محكمة النقض من ..." لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم
(الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997)
وشطب الدعوي طبقا للمادة 82 من قانون المرافعات في المرة الأولى جوازي للمحكمة ، فلا بطلان إذا لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوي والحكم فيها .
( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق جلسة 27/5/1985س 36 ص822)
وقد قضت محكمة النقض المصرية:
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، ما لم يقض باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع .
(( الطعن رقم 1629 لسنة 53 ق ـ جلسة 29/12/1992 س 43 ع 2 ص 1441ق 292))
شروط شطب الدعوى.
1 - تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور في الدعوى.ويحق للمحكمة أن تصدر قراراها بشطب الدعوى حتى ولو حضر المدعى عليه - متى لم يحضر المدعى - متى لم يتمسك بالسير في الدعوى لو كانت هذه الأخيرة غير صالحة للفصل فيها. ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل - و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى - على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004
2 - أن تكون الدعوى غير صالحة الحكم فيها,, وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي
وعى ذلك إذا تخلف أي من الشرطين وقررت المحكمة شطب الدعوى كان قرارها باطلا ويحق للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات .نظرا لبطلان قرار الشطب.
وقد قضت محكمة النقض المصرية:
النص في المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على انه - إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن - وفى الفقرة هـ من قانون الإثبات على انه وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا لإجراءات المبينة في المادة 151 - يدل على انه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم فيها . وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلا يتيح لاى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقييد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان .
( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994 س 45 ج 2 ص 1175)
المقرر في مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوي ، إذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون كذلك إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة ..... اثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركا الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحا للحكم فيه ، فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد له أسبابا ، ويكون الحكم قد انحسر عنه أي بطلان في الإجراءات .
( الطعن رقم 792 لسنة 48 ق جلسة 2/2/1983 س 34 ص 389 )
منقول للإفادة
تنص المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968 علي أنه :-
" إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها. أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه."
فشطب الدعوى معناه استبعاده من " رول " جدول القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب احد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الآخر بالحضور في جلسة تحدده لنظرها - شطب الدعوى لا يؤثر في قيامها - الدعوى المشطوبة تبقى قائمة و تشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة - مؤدى ذلك : - أن الدعوى المشطوبة إذا عادت للمحكمة بطلب احد الخصوم السير فيها فإنها تعود من النقطة التي وقفت عندها بقرار الشطب - أثر ذلك - أن ما تم من إجراءات المرافعة قبل الشطب تبقى قائمة - استمرار الدعوى مشطوبة ستين يوما دون السير فيها يؤدى إلى اعتبارها كأن لم تكن - أثر ذلك : - زوال جميع الإجراءات التي تمت فيها بقوة القانون دون حكم من المحكمة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويسقط حق المدعى عليه في التمسك به إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا - أساس ذلك - أن البطلان في هذه الحالة " لا يتعلق بالنظام العام.
( الطعن رقم 2850 لسنة 30 ق ، جلسة 7/4/1987.)
فشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة. وهو ما قضت به محكمة النقض من ..." لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم
(الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997)
وشطب الدعوي طبقا للمادة 82 من قانون المرافعات في المرة الأولى جوازي للمحكمة ، فلا بطلان إذا لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوي والحكم فيها .
( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق جلسة 27/5/1985س 36 ص822)
وقد قضت محكمة النقض المصرية:
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، ما لم يقض باعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع .
(( الطعن رقم 1629 لسنة 53 ق ـ جلسة 29/12/1992 س 43 ع 2 ص 1441ق 292))
شروط شطب الدعوى.
1 - تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور في الدعوى.ويحق للمحكمة أن تصدر قراراها بشطب الدعوى حتى ولو حضر المدعى عليه - متى لم يحضر المدعى - متى لم يتمسك بالسير في الدعوى لو كانت هذه الأخيرة غير صالحة للفصل فيها. ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل - و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى - على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004
2 - أن تكون الدعوى غير صالحة الحكم فيها,, وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي
وعى ذلك إذا تخلف أي من الشرطين وقررت المحكمة شطب الدعوى كان قرارها باطلا ويحق للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات .نظرا لبطلان قرار الشطب.
وقد قضت محكمة النقض المصرية:
النص في المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على انه - إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن - وفى الفقرة هـ من قانون الإثبات على انه وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا لإجراءات المبينة في المادة 151 - يدل على انه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم فيها . وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلا يتيح لاى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقييد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان .
( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994 س 45 ج 2 ص 1175)
المقرر في مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوي ، إذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون كذلك إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة ..... اثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركا الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحا للحكم فيه ، فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد له أسبابا ، ويكون الحكم قد انحسر عنه أي بطلان في الإجراءات .
( الطعن رقم 792 لسنة 48 ق جلسة 2/2/1983 س 34 ص 389 )
منقول للإفادة