الصالح: سجن وغرامات بالمرصاد لإدارات الشركات المتهربة من الضريبة

هده خله يتحدي

عضو نشط
التسجيل
15 مارس 2007
المشاركات
2,089
الإقامة
لندن
%2.5 + %1 من صافي الأرباح

الصالح: سجن وغرامات بالمرصاد لإدارات الشركات المتهربة من الضريبة

أنس الصالح
علي الخالدي
شددت وزارة المالية في تعميمين صدرا الاسبوع الماضي يخصان الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والمساهمة العامة والمقفلة المدرجة وغير المدرجة في السوق، على ضرورة الالتزام بسداد «الضريبة» المستحقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

وجاء فيهما : إن اداراة تلك الشركات المتهربة ستواجه عقوبات جزائية تصل الى السجن 3 سنوات او الغرامة المالية البالغة 5 الاف دينار، تحت طائلة التهرب الضريبي، والتي يجرمها القانون رقم 46 لسنة 2006 والقانون رقم 19 لسنة 2000، اللذان ينظمان عملية تحصيل الضريبة من الشركات تحت مسمى دعم العمالة الوطنية، والزكاة ومساهمات الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،والبالغة %2.5، و%1 على التوالي من صافي الارباح.

ووفقا للتعميمين، اللذين حصلت القبس على نسخة منهما، فقد أمهلت الوزارة الشركات المشمولة بالقانون ان تلتزم بتقديم « ضريبتها» خلال 4 اشهر و10 ايام من تاريخ نهاية سنتها المالية السنوية.

كما ألزمتها عند تقديمها «الاقرار المالي» ان يكون مدققا من قبل أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية بوزارة المالية على أن يرفق معه قائمة تشمل 12 مستنداً وبيانا، أهمها تقديم الميزانية العمومية والقوائم المالية والإيضاحات المتممة، المستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية المستلمة، بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من أرباح شركاتها الزميلة أو التابعة غير المجمعة، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لها، فضلاً عن محضر اجتماع اخر جمعية عمومية عقدتها.

هذا وقالت مصادر مسؤولة إن وزير المالية انس الصالح يريد احياء هذا القانون من جديد، بعد ان شهدت السنوات السابقة تقاعسا في تطبيقه، مؤكداً لقيادات الوزارة المعنيين ان تطبيق هذه التعاميم ضرورة على جميع الشركات دون الالتفات الى اسمائها.
 

بن جمعان

موقوف
التسجيل
3 مارس 2013
المشاركات
214
%2.5 + %1 من صافي الأرباح

الصالح: سجن وغرامات بالمرصاد لإدارات الشركات المتهربة من الضريبة

أنس الصالح
علي الخالدي
شددت وزارة المالية في تعميمين صدرا الاسبوع الماضي يخصان الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والمساهمة العامة والمقفلة المدرجة وغير المدرجة في السوق، على ضرورة الالتزام بسداد «الضريبة» المستحقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

وجاء فيهما : إن اداراة تلك الشركات المتهربة ستواجه عقوبات جزائية تصل الى السجن 3 سنوات او الغرامة المالية البالغة 5 الاف دينار، تحت طائلة التهرب الضريبي، والتي يجرمها القانون رقم 46 لسنة 2006 والقانون رقم 19 لسنة 2000، اللذان ينظمان عملية تحصيل الضريبة من الشركات تحت مسمى دعم العمالة الوطنية، والزكاة ومساهمات الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،والبالغة %2.5، و%1 على التوالي من صافي الارباح.

ووفقا للتعميمين، اللذين حصلت القبس على نسخة منهما، فقد أمهلت الوزارة الشركات المشمولة بالقانون ان تلتزم بتقديم « ضريبتها» خلال 4 اشهر و10 ايام من تاريخ نهاية سنتها المالية السنوية.

كما ألزمتها عند تقديمها «الاقرار المالي» ان يكون مدققا من قبل أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية بوزارة المالية على أن يرفق معه قائمة تشمل 12 مستنداً وبيانا، أهمها تقديم الميزانية العمومية والقوائم المالية والإيضاحات المتممة، المستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية المستلمة، بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من أرباح شركاتها الزميلة أو التابعة غير المجمعة، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لها، فضلاً عن محضر اجتماع اخر جمعية عمومية عقدتها.

هذا وقالت مصادر مسؤولة إن وزير المالية انس الصالح يريد احياء هذا القانون من جديد، بعد ان شهدت السنوات السابقة تقاعسا في تطبيقه، مؤكداً لقيادات الوزارة المعنيين ان تطبيق هذه التعاميم ضرورة على جميع الشركات دون الالتفات الى اسمائها.


يالله تفضل من صباح الله خير
 

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,061
الإقامة
بيتنا
السجن مرة وحدة لك مني مية سنة وبنشوف منو راح يسجن غير اللي بايق حمامة او مخيم او بقي
 
أعلى