-= قانون الشركات الكويتي وفقا لأحدث التعديلات =-

اعلامي

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
4,829
الإقامة
Kuwait City
في هذا الموضوع سيكون التركيز على انقضاء الشركة و تصفيتها .. وهو ما يتعلق بالشركات التي خسرت 75% من راس المال لما لهذا الموضوع من اهميه ...


الفصل الرابع

إنقضاء الشركة وتصفيتها

مادة (114)


تطبق أحكام المواد 297 حتى 326 من القانون في شأن هذا الفصل.


الباب الثالث عشر

الرقابة والتفتيش والعقوبات

الفصل الأول

مادة (115)

ينشأ سجل بالادارة المختصة يسمى سجل الشكاوى تقيد به الشكاوى التى تقدم من أصحاب الصفة، ويجوز لكل ذي صفة أن يتقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة مرفقا بها المستندات الدالة على صحة الوقائع الواردة بها، ويتعين على الإدارة المختصة أن تقوم بقيد الشكوى في السجل المشار إليه وفحصها ولها في سبيل ذلك أن تخاطب من تراه من الجهات ذات الصلة للوصول إلى حقيقة ما جاء بالشكوى وإعداد تقرير بشأنها يعرض على الجهات الرئاسية.


فإذا تبين وجود مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة أو أن القائمين على إدارتها أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الإقتصاد الوطنى قامت الوزارة بدعوة الجمعية العامة العادية أو إجتماع الشركاء – بحسب الأحوال – للإنعقاد لمناقشة أسباب هذه المخالفات وإيجاد طرق لتصحيحها، وإخطار جهات التحقيق المختصة إذا إقتضى الامر ذلك.


وعلى الشركة تصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة أو إجتماع الشركاء وإخطار الوزارة بذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية.


وإذا لم تقم الشركة بتصحيح المخالفات خلال المدة المذكورة يحال الأمر إلى النيابة العامة إعمالا لنص المادتين 336 ، 337 من القانون.


أما إذا تبين للوزارة عدم صحة ما جاء بالشكوى قامت بحفظها والتأشير بذلك في السجل المذكور وإخطار مقدم الشكوى بذلك.


مادة (116)

على من يرغب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة في تعيين مدقق حسابات آخر لإجراء تفتيش على الشركة، أن يتقدموا بطلب إلى الوزارة مبينا فيه مبررات هذا الطلب والوقائع التي ينسبونها إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة والمخالفات التي ارتكبوها في آدائهم لواجباتهم، ويرفق بالطلب ما يفيد سداد الرسم وقدره ........... د.ك، وتعهد مكتوب بآداء تكاليف مدقق الحسابات الذي سيعين لهذا الغرض.


وعلى الوزارة أن تقوم بفحص الطلب وإذا رأت قبوله تقوم بتعيين مدقق حسابات لإجراء التفتيش على الشركة وإخطاره لتنفيذ المهمة مع إخطار مقدم الطلب والشركة بذلك والتنبيه عليها بتزويد المدقق المعين بالبيانات المطلوبة.


وفي حالة رفض الوزارة الطلب يتم إخطار مقدمه بالرفض بكتاب مسجل أو باليد مبينا به أسباب الرفض.


وإذا تبين من التفتيش أن الوقائع الواردة في الطلب غير صحيحة يتم – بناء على طلب المشكو في حقه – نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وذلك على نفقة مقدم الطلب.


أما إذا تبين من التقرير وجود مخالفات تقوم الوزارة بإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

-----------------

- افلاس الشركه:

يترتب على افلاس الشركه انقضاؤها، والشركه التي يجوز شهر افلاسها هي الشركه التي تتوقف عن دفع ديونها التجاريه. ولا تنشأ حاالة الافلاس من تلقاء نفسها ولكن لابد من صدور حكم من القضاء بشهر الافلاس، وشهر الافلاس لا يتم الا بناءا على طلب الشركه المدينه او بناءا على طلب دائنيها او طلب النيابه العامه، كما يجوز للمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها.

- اسباب خاصه لانقضاء الشركه:

* ضياع جزء كبير من أموال الشركه:

اذا بلغت خسائر الشركة المساهمه ثلاثة ارباع راس المال المدفوع وجب على اعضاء مجلس الاداره دعوة الجمعية العمومية غير العاديه للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل الاجل المعين في عقدها، فإذا لم يقم مجلس الاداره بدعوة الجمعية العامه غير العاديه او تعذر اصدار قرار في الموضوع، جاز للوزارة ولكل ذي صله ان يطلب من المحكمه المختصه حل الشركه.

- اثار انقضاء الشركه:

* تصفية الشركه:
يقصد بها تسوية المراكز القانونيه للشركه بهدف تقسيم ما بقي من الاموال بين الشركاء

- ديون الشركه:
تسقط اجال الديون على الشركه من تاريخ شهر حل الشركه واخطار الدائنين بافتتاح التصفيه، وعلى المصفي ان ينذر جميع الداائنين رسميا بافتتاح التصفيه مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز اخطار الدائنين بطريق الاعلان على ان يمنح الدائنين مهله لا تقل عن ثلاثين يوما لتقديم طلباتهم.

- سلطة مدير الشركه:
تنتهي عند انقضاء الشركه، ويبقى قائما على ادارة الشركه الى حين تعيين المصفي وممارسته لسلطاته.
على مديري الشركه وجلس ادارتها تقديم حساباتهم وتسليم دفاترهم ومستنداتهم واموال الشركه للمصفي، وفي حال امتناع اي منهم عن القيام بما تقدم يكون للمصفي ان يتقدم بطلب لاستصدار امر على عريضه وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه بالزام الشركه واعضاء مجلس ادارتها للقيام بما تقدم.
ويقوم المصفي خلال ثلاثة اشهر من مباشرته لعمله بجرد اموال الشركه وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها، وله ان يستعين في ذلك بمديري الشركه ومجلس ادارتها ومراقبي الحسابات ان وجد.


- تقادم دعاوى الرجوع على الشركاء:

الاصل ان الدعاوى التي يرفعها الغير على الشركاء او الشركه ما دامت باقيه تخضع للقواعد العامه في التقادم المسقط .. اي بانقضاء 15 سنه كما ورد في نص الماده 360 من قانون التجاره.

لكن قد يتاخر بعض الدائنين في المطاللبه بديونهم الى ما بعد قسمة الاموال المتبقية عن استنزال الديون التي كانت على الشركه للغير، وبعد ان اخذ كل شريك حصته المتبقيه له.

وحرصا من المشرع على التخفيف عن كاهل هؤلاء، نص في الماده 28 من قانون الشركات على تقادم قصير مدته 5 سنوات بأن " في جميع الشركات لا تسمع عند الانكار دعاوى دائني الشركه على الشركاء فيها بعد انقضاء 5 سنوات على انقضاء الشركه او على خروج الشريك منها فيما يتعلق بالدعاوى الموجهه الى هذا الشريك.

- العقوبات:

نص المشرع على عدد من العقوبات في قانون الشركات الجديد على من يرتكب بعض الافعال الاحتياليه او يقوم بتعطيل اعمال الشركه على النحو التالي:

* يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن عشرة الالاف ولا تزيد عن مائة الف او باحدى هاتين العقوبتين.

1- كل من قوم بطريق الغش حصصا عينيه باكثر من قيمتهاالحقيقيه.

2- كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات او مصفي اشترك في اعداد ميزانيه او مركز مالي او بيانات صادره عن الشركه غير مطابقه للواقع مع علمه بذلك وبقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركه، او اغفل عمدا وقائع جوهريه بقصد اخفاء حقيقه الوضع المالي للشركه.

3- كل عضو مجلس اداره او مدير او مراقب حسابات وزع او صادق على توزيع اية مبالغ بوصفها ارباحا، مع علمه بان الوضع المالي للشركه لا يسمح بذلك.

--------

* يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه وبغرامه لا تقل عن خمسة الالف دينار ولا تزيد عن عشرة الالف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- كل عضو مجلس اداره او مدير اتى عمدا بطريق التحايل اعمالا من شانها منع احد الشركاء او المساهمين من المشاركه في اجتماع الجمعيه العامه.

2- كل عضو مجلس اداره او مدير امتنع عمدا او دون عذر مقبول بعد مرور شهر من انذاره رسميا عن عقد اجتماع الجمعيه العامه.

3- كل عضو مجلس اداره او مدير استغل بسوء نيه بهذه الصفه اموال الشركه او اسهمها لتحقيق منافع له ولغيره بطريق مباشر او غير مباشر.

------------

* يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد عن خمسين الف دينار كويتي الشركه التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزاره الذي يعرض على جمعيتها العامه خلال المواعيد المحدده من قبل الوزاره


* تختص النيابه العامه وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات.



انتهى.

للاطلاع

اللائحه التنفيذيه لقانون الشركات الجديد

http://www.moci.gov.kw/StaticShow.aspx?id=31
 
أعلى